17 ـ باب أنّ قتل البقّة ، والبرغوث ، والقمّلة ، والذباب ، لا ينقض الوضوء ، وكذا الكذب على الله ، وعلى رسوله ، وعلى الأئمة ( عليهم السلام )
[ 770 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقتل البقّة ، والبرغوث ، والقمّلة ، والذباب ، في الصلاة ، أينقض صلاته ووضوءه ؟ قال : لا .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، مثله [1] ، .
أقول : أحاديث حصر النواقض السابقة دالّة على جميع مضمون الباب [2] ، ويأتي في كتاب الصوم إن شاء الله ما ظاهره انتقاض الوضوء بالكذب على الله ، وعلى رسوله ( صلى الله عليه وآله ) وعلى الأئمّة ( عليهم السلام ) ، وأنّ الشيخ حمله على الاستحباب ، وعلى نقص الثواب [3] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 2 ، من هذه الأبواب ، خصوصا في الحديث 6 منه ، وفي الحديث 3 ، 5 من الباب 15 من هذه الأبواب . الباب 17 فيه حديث واحد 1 ـ الفقيه 1 : 241 / 1070 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من قواطع الصلاة . ↩
- (1) الكافي 3 : 367 / 2 . ↩
- (2) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب . ↩
- (3) يأتي في الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ↩