مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 177 / 345
22px
عدد الكلمات: 537 · ~3 دقائق القراءة
👁 22 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص177

14 ـ باب أنّ تقليم الأظفار ، والحلق ، ونتف الابط ، وأخذ الشعر ، لا ينقض الوضوء ، ولكن يستحبّ مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) التهذيب 1 : 345 / 1010 ، والاستبصار 1 : 95 / 307 . 2 ـ التهذيب 1 : 346 / 1013 ، والاستبصار 1 : 95 / 308 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 83 من أبواب النجاسات . ↩
  2. (1) الفقيه 1 : 38 / 140 . 3 ـ التهذيب 1 : 346 / 1012 ، والاستبصار 1 : 95 / 309 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب آداب الحمام ، والحديث 1 من الباب 3 من أبواب الجنابة ، والحديث 2 من الباب 83 من أبواب النجاسات . ↩
  3. (1) في المصدر زيادة : لا . [ 757 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الرجل يقرض من شعره بأسنانه ، أيمسحه بالماء قبل أن يصلّي ؟ قال : لا بأس ، إنّما ذلك في الحديد . ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) . أقول : ذكر الشيخ أنّ المسح المذكور في الحديد محمول على الاستحباب وهو حسن . [ 758 ] 5 ـ وبالإِسناد عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل إذا قصّ أظفاره بالحديد ، أو جزّ شعره ، أو حلق قفاه ، فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي ، سئل : فإن صلّى ولم يمسح من ذلك بالماء ؟ قال : يعيد الصلاة ، لأنّ الحديد نجس ، وقال : لأنّ الحديد لباس أهل النار ، والذهب لباس أهل الجنّة . وبالإِسناد ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) . إلّا أنّه قال : يمسح بالماء ، ويعيد الصلاة . أقول : ذكر الشيخ أنّه محمول على الاستحباب دون الإِيجاب ، لأنّه شاذّ ، مخالف للأخبار الكثيرة ، انتهى . ويمكن حمله على التقيّة لما مرّ في الحديث الأوّل ، ويأتي أيضاً ما يدلّ على طهارة الحديد (2) . 4 ـ التهذيب 1 : 345 / 1011 ، والاستبصار 1 : 96 / 310 . ↩
  4. (1) الكافي 3 : 38 / 17 . 5 ـ الاستبصار 1 : 96 / 311 . ↩
  5. (1) التهذيب 1 : 425 / 1353 . ↩
  6. (2) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب . وفي أحاديث حصر النواقض السابقة دلالة على المقصود هنا (3) ، وتقدّم في أحاديث الرعاف أيضاً ما يدلّ على ذلك (4) . [ 759 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن إسماعيل بن جابر ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من أظفاره ، وشاربه ، أيمسحه بالماء ؟ فقال : لا ، هو طهور . [ 760 ] 7 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه ، علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ، ثمّ يقوم ، فيصلّي ؟ قال : ينصرف ، فيمسحه بالماء ، ولا ( يعيد صلاته ) (1) تلك . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.