14 ـ باب أنّ تقليم الأظفار ، والحلق ، ونتف الابط ، وأخذ الشعر ، لا ينقض الوضوء ، ولكن يستحبّ مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد
[ 754 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن __________________
(1) المنتهى 1 : 42 .
(2) تقدّمت في الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء .
(3) تقدّمت في البابين 2 ، 3 من أبواب نواقض الوضوء .
10 ـ قرب الاسناد : 60 .
(1) في المصدر : بشيء .
(2) تقدّم في الحديث 2 ، 14 من الباب السابق .
(3) يأتي في : أ ـ الحديث 2 من الباب 11 من أبواب أحكام الخلوة .
ب ـ الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الجنابة .
ج ـ يأتي في الباب 36 من الجنابة .
د ـ الحديث 5 من الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة .
الباب 14 فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 37 / 11 .
شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون على طهر ، فيأخذ من أظفاره ، أو شعره ، أيعيد الوضوء ؟ فقال : لا ، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء ، قال : قلت : فإنّهم يزعمون أن فيه الوضوء ؟ فقال : إن خاصموكم فلا تخاصموهم ، وقولوا : هكذا السُنّة .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 755 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يقلّم أظفاره ، ويجزّ شاربه ، ويأخذ من شعر لحيته ، ورأسه ، هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : يا زرارة ، كلّ هذا سُنّة ، والوضوء فريضة ، وليس شيء من السُنّة ينقض الفريضة ، وإنّ ذلك ليزيده تطهيراً .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن زرارة ، مثله (1) .
[ 756 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخذ من أظفاري ، ومن شاربي ، وأحلق رأسي ، أفأغتسل ؟ قال : لا ، ليس عليك غسل ، قلت : فأتوضّأ ؟ قال : لا ، ليس عليك وضوء ، قلت : فأمسح على أظفاري الماء ؟ فقال (1) : هو طهور ، ليس عليك مسح .