مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 168 / 345
22px
عدد الكلمات: 1287 · ~7 دقائق القراءة
👁 20 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص168

9 ـ باب أنّ القُبلة ، والمباشرة ، والمضاجعة ، ومسّ الفَرج مطلقاً ، ونحو ذلك ممّا دون الجماع ، لا ينقض الوضوء

[ 704 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة تكون في الصلاة فتظنّ أنّها قد حاضت ، قال : تدخل يدها ، فتمسّ الموضع ، فإن رأت شيئاً انصرفت ، وإن لم تر شيئاً أتمّت صلاتها .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله [1] .

[ 705 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في المذي من الشهوة ، ولا من الإِنعاظ [1] ، ولا من القُبلة ، ولا من مسّ الفَرج ، ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد .

[ 706 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة وابن أبي عُمير ، عن جميل بن دَرّاج ، وحمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في القُبلة ، ولا المباشرة ، ولا مسّ الفَرج وضوء .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمير ، عن جميل ، عن زرارة [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 9 فيه 14 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 104 / 1 . ↩
  2. (1) التهذيب 1 : 394 / 1222 وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب الحيض . 2 ـ التهذيب 1 : 19 / 47 و 1 : 253 / 734 . والاستبصار 1 : 93 / 10 و 1 : 174 / 1 . ↩
  3. (1) أنعظ الرجل : اذا اشتهى الجماع ( مجمع البحرين 4 : 292 ) . 3 ـ التهذيب 1 : 22 / 54 ، والاستبصار 1 : 87 / 277 . ↩
  4. (1) الكافي 3 : 37 / 12 . ورواه الصدوق مرسلاً (2) . ورواه الشيخ أيضاً بالإِسناد ، مثله ، إلا أنّه قال : ولا الملامسة (3) [ 707 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في الرجل يتوضّأ ، ثمّ يدعو جاريته ، فتأخذ بيده حتّى ينتهي إلى المسجد ؟ فإنّ مَنْ عندنا يزعمون أنّها الملامسة ، فقال : لا والله ، ما بذلك بأس ، وربّما فعلته ، وما يعني بهذا ( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ) (1) إلّا المواقعة في الفَرج (2) . [ 708 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القُبلة ، تنقض الوضوء ؟ قال : لا بأس . [ 709 ] 6 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مسّ فرج امرأته ؟ قال : ليس عليه شيء ، وإن شاء غسل يده ، والقُبلة لا يتوضّأ منها . [ 710 ] 7 ـ وعنه ، عن فضالة ومحمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث بذكَره في الصلاة المكتوبة ؟ فقال : لا بأس به . ↩
  5. (2) الفقيه 1 : 38 / 9 . ↩
  6. (3) التهذيب 1 : 23 / 59 . 4 ـ التهذيب 1 : 22 / 55 ، والاستبصار 1 : 87 / 278 . ↩
  7. (1) النساء 4 : 43 ، والمائدة 5 : 6 . ↩
  8. (2) في التهذيب « دون الفرج » ، ( منه قده ) . 5 ـ التهذيب 1 : 22 / 58 ، والاستبصار 1 : 88 / 279 . 6 ـ التهذيب 1 : 22 / 57 ، والاستبصار 1 : 88 / 281 . 7 ـ التهذيب 1 : 346 / 1014 ، والاستبصار 1 : 88 / 282 من غير أن يذكر محمد بن أبي عمير ، وأورده في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب القواطع . [ 711 ] 8 ـ وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمسُّ ذكره ، أو فَرجه ، أو أسفل من ذلك ، وهو قائم يصلّي ، يعيد وضوءه ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنّما هو من جسده . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في قواطع الصلاة وغيرها (1) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث حصر النواقض (2) . [ 712 ] 9 ـ وعنه ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قبّل الرجل المرأة من شهوةٍ ، أو مسّ فرجها ، أعاد الوضوء . [ 713 ] 10 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل يتوضّأ ثم يمسّ باطن دبره ؟ قال : نقض وضوءه ، وإن مسّ باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ، ويتوضّأ ، ويعيد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء ، وأعاد الصلاة . أقول : يجب حمل الحديثين على التقيّة لموافقتهما لها ، قاله جماعة من الأصحاب (1) . 8 ـ التهذيب 1 : 346 / 1015 ، والاستبصار 1 : 88 / 283 . ↩
  9. (1) يأتي في الباب 26 من أبواب قواطع الصلاة . ↩
  10. (2) تقدم في الأبواب 1 3 ، والحديث 10 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء . 9 ـ التهذيب 1 : 22 / 56 ، والاستبصار 1 : 88 / 280 . 10 ـ التهذيب 1 : 45 / 127 ، والاستبصار 1 : 88 / 284 . ورواه أيضاً في التهذيب 1 : 348 / 1023 . ↩
  11. (1) جاء في هامش المخطوط ما نصه : « قد نقل العلامة في التذكرة [ 1 : 10 ] وغيرها [ المنتهى 1 : 35 ] مضمون الحديثين عن جماعة كثيرين من العامة ، بل عن أكثرهم » ( منه قده ) . [ 714 ] 11 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان ) : عن علي ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) (1) أنّ المراد به الجماع ( خاصّة ) (2) . [ 715 ] 12 ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( اللّمس ) (1) هو الجماع ، ولكنّ الله ستير (2) يحبّ الستر ، فلم يسمّ كما تسمّون . [ 716 ] 13 ـ وعن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اللّمس الجماع . [ 717 ] 14 ـ وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله قيس بن رمّانة فقال له : أتوضّأ ، ثمّ أدعوا الجارية فتمسك بيدي ، فأقوم ، فأُصلّي ، أعليَّ وضوء ؟ قال : لا ، قال : فإنّهم يزعمون أنّه اللّمس ؟ قال : لا والله ، ما اللّمس إلا الوقاع ـ يعني الجماع ـ ثمّ قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) ـ بعدما كَبر ـ يتوضّأ ، ثمّ يدعو الجارية ، فتأخذ بيده ، فيقوم ، فيصلّي . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.