6 ـ باب أن القيء ، والمدة () ، والقيح ، والجشأ () ، والضحك ، والقهقهة ، والقرقرة في البطن ، لا ينقض شيء منها الوضوء
[ 674 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتجشّأ فيخرج منه شيء ، أيعيد الوضوء ؟ قال : لا .
[ 675 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، وعن أبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قاء الرجل ، وهو على طهر ، فليتمضمض .
[ 676 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القيء ، هل ينقض الوضوء ؟ قال : لا [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) تقدم في أحاديث الباب 2 من هذه الأبواب . الباب 6 فيه 13 حديثاً () ـ المِدَّة : ما يجتمع في الجرح من القيح ( لسان العرب 3 : 399 ) () ـ الجُشاء : تنفس المعدة عند الإِمتلاء ، كأن صاحبه يريد أن يتقيّأ ( لسان العرب 1 : 48 ) . 1 ـ الكافي 3 : 36 / 8 . 2 ـ الكافي 3 : 37 / 10 . 3 ـ الكافي 3 : 36 / 9 . ↩
- (1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : قال العلامة في التذكرة القيء لا ينقض الوضوء سواء قلّ أو كثر وكذا ما يخرج من غير السبيلين كالدم والبصاق والرعاف وغير ذلك ذهب إليه علماؤنا ـ ونقله عن جماعة من الصحابة وغيرهم ـ للأصل ولقولهم ( عليهم السلام ) لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك أو النوم ، وقال أبو ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) . [ 677 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القهقهة لا تنقض الوضوء ، وتنقض الصلاة . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) . [ 678 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن القلس ، وهي الجشأة ، يرتفع الطعام من جوف الرجل ، من غير أن يكون تقيّأ ، وهو قائم في الصلاة ؟ قال : لا ينقض ذلك وضوءه ، الحديث . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، وذكر أنّه كان عنده بخطّ الشيخ الطوسي ، وأنّ اسمه كتاب ( نوادر المصنف ) عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، مثله (2) . حنيفة : القيء إذا كان ملء الفم أوجب الوضوء وإلّا فلا وغيره إن كان نجساً وسأل أوجب الوضوء . وفيه رواية أخرى : أنه إن خرج قدر ما يعفى عن غسله وهو قدر الشّبر لم يوجب الوضوء . ( منه قدّه ) « راجع التذكرة 1 : 10 » . ↩
- (2) التهذيب 1 : 13 / 25 ، والاستبصار 1 : 83 / 259 . 4 ـ الكافي 3 : 364 / 6 . ↩
- (1) التهذيب 2 : 324 / 1324 ، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة . 5 ـ الكافي 4 : 108 / 6 ، ويأتي بتمامه في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة ، وفي الحديث 3 من الباب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ↩
- (1) التهذيب 4 : 264 / 894 . ↩
- (2) كتاب السرائر : 485 . [ 679 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد ـ يعني ابن محمّد بن عيسى ـ عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن القيء ، والرعاف ، والمدة ، أتنقض الوضوء ، أم لا ؟ قال : لا تنقض شيئاً . ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، مثله (1) . إلّا أنه قال : والمدة (2) والدم . قال الجوهري : المدة ما يجتمع في الجرح من القيح (3) . [ 680 ] 7 ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرعاف ، والحجامة ، والقيء ؟ قال : لا ينقض هذا شيئاً من الوضوء ، ولكن ينقض الصلاة . [ 681 ] 8 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القيء ؟ قال : ليس فيه وضوء ، وإن تقيّأت متعمّداً . [ 682 ] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) 6 ـ التهذيب 1 : 16 / 34 ، والاستبصار 1 : 84 / 266 . ↩
- (1) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 22 / 46 . ↩
- (2) في نسخة : « المرة » ، منه قده . ↩
- (3) الصحاح 2 : 537 . 7 ـ التهذيب 2 : 328 / 1346 . 8 ـ التهذيب 1 : 13 / 27 ، والاستبصار 1 : 83 / 260 . 9 ـ التهذيب 1 : 13 / 28 ، والاستبصار 1 : 83 / 261 . قال : ليس في القيء وضوء . [ 683 ] 10 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رهط سمعوه يقول : إنّ التبسّم في الصلاة لا ينقض الصلاة ، ولا ينقض الوضوء إنّما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة (1) . أقول : ذكر الشيخ أنّ القطع مخصوص بالصلاة ، لأنّه إنّما يستعمل فيها لا في الوضوء . [ 684 ] 11 ـ وعنه ، عن الحسن أخيه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عمّا ينقض الوضوء ؟ قال : الحدث تسمع صوته ، أو تجد ريحه ، والقرقرة في البطن إلا شيئاً تصبر عليه ، والضحك في الصلاة ، والقيء . أقول : قوله : إلا شيئاً تصبر عليه أي : تحبسه ، ولا تخرجه ، ومعلوم أنّ ذلك من الريح ، فإخراجه ينقض الوضوء دون مجرّد القرقرة . [ 685 ] 12 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن صفوان ، عن منصور ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرعاف ، والقيء ، والتخليل يسيل الدم ، إذا استكرهت شيئاً ينقض الوضوء ، وإن لم تستكرهه لم 10 ـ التهذيب 1 : 12 / 24 ، والاستبصار 1 : 86 / 274 ، وأورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة . ↩
- (1) جاء في هامش المخطوط ما نصه : « قال العلامة في التذكرة : القهقهة لا تنقض الوضوء وإن وقعت في الصلاة لكن تبطلها ، ذهب إليه أكثر علمائنا ثم نقله عن بعض العامة واستدل عليه بالأصل وأحاديث الحصر إلى أن قال : وقال ابن الجنيد منا : من قهقه في صلاته قطع صلاته وأعاد وضوءه لرواية سماعة ، وقال أبو حنيفة : « يجب الوضوء بالقهقهة في الصلاة وهو مروي عن الحسن والنخعي ، وبه قال الثوري ، وعن الأوزاعي روايتان . . . . ( منه قده ) ، راجع التذكرة 1 : 12 . 11 ـ التهذيب 1 : 12 / 23 ، والاستبصار 1 : 83 / 262 و 86 / 273 و 90 / 290 . 12 ـ التهذيب 1 : 13 / 26 ، والاستبصار 1 : 83 / 263 . ينقض الوضوء . أقول : حملهما الشيخ على التقيّة لموافقتهما للعامّة . وجوّز حملهما على الاستحباب . [ 686 ] 13 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا يقطع التبسّم الصلاة ، وتقطعها القهقهة ، ولا تنقض الوضوء . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه ان شاء الله (2) . ↩