4 ـ باب حكم ما أزال العقل من إغماء ، وجنون ، وسكر ، وغيرها .
[ 667 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلّاد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل به علّة ، لا يقدر على الاضطجاع ، والوضوء يشتدّ عليه وهو قاعد مستند بالوسائد ، فربّما أغفى وهو قاعد على تلك الحال ؟ قال : يتوضّأ ، قلت له : إنَّ الوضوء يشتدّ عليه لحال علّته ؟ فقال : إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء ، وقال : يؤخّر الظهر ويصلّيها مع العصر ، يجمع بينهما ، وكذلك المغرب والعشاء .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب [1] .
أقول : إستدلّ به الشيخ على الحكم المذكور وليس بصريح ، لكنّ الشيخ نقل الإِجماع على أنّ زوال العقل مطلقاً ينقض الطهارة ، مع موافقته للاحتياط ، وأحاديث حصر النواقض تدلُّ على عدم النقض ، والله أعلم .