مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 162 / 345
22px
عدد الكلمات: 190 · ~1 دقائق القراءة
👁 39 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص162

4 ـ باب حكم ما أزال العقل من إغماء ، وجنون ، وسكر ، وغيرها .

[ 667 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلّاد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل به علّة ، لا يقدر على الاضطجاع ، والوضوء يشتدّ عليه وهو قاعد مستند بالوسائد ، فربّما أغفى وهو قاعد على تلك الحال ؟ قال : يتوضّأ ، قلت له : إنَّ الوضوء يشتدّ عليه لحال علّته ؟ فقال : إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء ، وقال : يؤخّر الظهر ويصلّيها مع العصر ، يجمع بينهما ، وكذلك المغرب والعشاء .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب [1] .

أقول : إستدلّ به الشيخ على الحكم المذكور وليس بصريح ، لكنّ الشيخ نقل الإِجماع على أنّ زوال العقل مطلقاً ينقض الطهارة ، مع موافقته للاحتياط ، وأحاديث حصر النواقض تدلُّ على عدم النقض ، والله أعلم .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 4 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 3 : 37 / 14 . ↩
  2. (1) التهذيب 1 : 9 / 14 . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.