11 ـ باب حكم العجين بالماء النجس
[ 628 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ـ وما أحسبه إلا ( عن ) [1] حفص بن البختري ـ قال : قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) في __________________
4 ـ الكافي 3 : 5 / 4 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 36 من أبواب النجاسات .
[1] التهذيب 1 : 231 / 668 .
5 ـ قرب الإِسناد : 84 .
[1] الدنّ : أصغر من الحبّ ، ولا يثبت في الأرض إلّا أن يحفر له ( راجع لسان العرب 13 : 159 ) .
[2] تقدّم في الباب السابق .
[3] يأتي في الأبواب 33 ، 35 من أبواب النجاسات .
الباب 11 فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 414 / 1305 ، والاستبصار 1 : 29 / 76 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة .
[1] ليس في المصدر .
العجين يعجن من الماء النجس ، كيف يصنع به ؟ قال : يباع ممّن يستحلّ أكل الميتة .
[ 629 ] 2 ـ وبالإِسناد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يدفن ولا يباع .
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، والأوّل على الجواز .
[ 630 ] 3 ـ وقد تقدّم في أحاديث البئر ، أنّ العجين المذكور إذا أصابته النار فلا بأس بأكله ، إلّا أنّ الماء هناك من ماء البئر ، وقد عرفت عدم نجاسته بالملاقاة .
- (1) 2 ـ التهذيب 1 : 414 / 1306 والإِستبصار 1 : 29 / 77 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة . 3 ـ تقدّم في الحديثين 17 و 18 من الباب 14 من أبواب الماء المطلق . ↩