مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 150 / 345
22px
عدد الكلمات: 343 · ~2 دقائق القراءة
👁 13 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص150

4 ـ باب استحباب اختيار حج التمتع على القران والإِفراد حيث لا يجب قسم بعينه ، وإن حج ألفا وألفاً ، وأن كان قد اعتمر في رجب أو رمضان ، وإن كان مكياً أو مجاوراً سنين ، وإستحباب اختيار القران على الافراد إذا لم يجز له التمتع

58 ـ باب حكم العمل بشعر الخنزير

5 ـ باب استحباب الغسل لدخول مكة من فخ أو بئر ميمون أو بئر عبد الصمد أو غيرها ، ودخولها ماشياً حافياً والابتداء بدخول المنزل ثم الطواف

8 ـ باب أن من وقف على قبيلة كثيرين منتشرين في البلاد فهو لمن حضر بلد الوقف ولا يتبع من كان غائباً

107 ـ باب عدم جواز النظر الى شعر أخت الزوجة وأنها هي والغريبة سواء

59 ـ باب أن ولد الأمة يلحق بالمولى اذا وطئها مع الشرائط وإن عزل عنها

105 ـ باب الهندباء.

4 ـ باب عدة المسترابة وما أشبهها

15 ـ باب استحباب كثرة البكاء من خشية الله

111 ـ باب عدم جواز الحياء في السؤال عن أحكام الدين

45 ـ باب استحباب الاقتصار في الأكل على الغداء والعشاء وترك الأكل بينهما

16 ـ باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة

21 ـ باب استحباب قضاء الثلاثة الأيام في الشهر دون غيرها من التطوّع

أبواب العمرة

3 ـ باب جواز بيع الثمار قبل بدوّ الصلاح مع الضميمة

1 ـ باب وجوبها على المستطيع

11 ـ باب استحباب قناعة السائل ودعائه لمن أعطاه ، وزيادة إعطاء القانع الشاكر وردّ غير القانع

12 ـ باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير

20 ـ باب ان اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم

10 ـ باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة وإن مات

[ 623 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الخنفساء ، والذباب ، والجراد ، والنملة ، وما أشبه ذلك ، يموت في البئر ، والزيت ، والسمن ، وشبهه ؟ قال : كلّ ما ليس له دم فلا بأس به .

[ 624 ] 2 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ـ ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة .

[ 625 ] 3 ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كلّ شيء يسقط في البئر ليس __________________

8 ـ قرب الإِسناد : 70 .

(1) يأتي في : الباب الآتي ، وفي الحديث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس .

الباب 10 فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 230 / 665 وفي 284 / ذيل الحديث 832 وفي الإِستبصار 1 : 26 / 66 وأورده في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب النجاسات .

2 ـ التهذيب 1 : 231 / 669 والاستبصار 1 : 26 / 67 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 35 من أبواب النجاسات .

3 ـ التهذيب 1 : 230 / قطعة من الحديث 666 والإِستبصار 1 : 26 / 68 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب النجاسات .

له دم مثل : العقارب ، والخنافس ، وأشباه ذلك ، فلا بأس .

[ 626 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.