مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 149 / 345
22px
عدد الكلمات: 576 · ~4 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص149

9 ـ باب طهارة سؤر الفأرة ، والحيّة ، والعظاية ، والوزغ ، والعقرب ، وأشباهه ، واستحباب اجتنابه ، وطهارة سؤر الخنفساء

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مثله [3] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) العظاية : وهي دويبة معروفة ، وقيل : هو السام الأبرص ( النهاية 3 : 260 ) . ↩
  2. (2) قرب الاسناد : 84 و 113 . 2 ـ التهذيب 1 : 419 / 1323 ، والاستبصار 1 : 26 / 65 . ↩
  3. (1) الفقيه 1 : 14 / 28 . 3 ـ التهذيب 1 : 413 / 1302 ، والاستبصار 1 : 25 / 63 . ↩
  4. (1) كذا في المخطوط وفي الاستبصار والكافي وهيب بن حفص . ↩
  5. (2) في التهذيب : جبا . ↩
  6. (3) الكافي 3 : 73 / 15 [ 618 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، والحسن بن موسى الخشّاب جميعاً ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفأرة ، والعقرب ، وأشباه ذلك ، يقع في الماء فيخرج حيّاً ، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه (1) ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرّات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثمّ يشرب منه ، ويتوضأ منه ، غير الوزغ ، فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه . [ 619 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخنفساء تقع في الماء ، أيتوضّأ به (1) ؟ قال : نعم ، لا بأس به . قلت : فالعقرب ؟ قال : أرقه . [ 620 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن جرّةٍ وجد فيها خنفساء قد ماتت ؟ قال : ألقها وتوضّأ منه ، وإن كان عقرباً فأرق الماء ، وتوضّأ من ماء غيره . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) . [ 621 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن أكل سؤر الفأر . 4 ـ التهذيب 1 : 238 / 690 ، والاستبصار 1 : 24 / 59 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 19 من أبواب الماء المطلق . ↩
  7. (1) في نسخة : به ، ( منه قده ) . 5 ـ التهذيب 1 : 230 / 664 ، والاستبصار 1 : 27 / 69 . ↩
  8. (1) كتب المصنف على ( به ) علامة نسخة وفي الاستبصار ( منه ) . 6 ـ الكافي 3 : 10 / قطعة من الحديث 6 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 35 من أبواب النجاسات . ↩
  9. (1) التهذيب 1 : 229 / 662 . 7 ـ الفقيه 4 : 2 / 1 . [ 622 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : لا بأس بسؤر الفأر أن يشرب منه ويتوضّأ . أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (1) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.