9 ـ باب طهارة سؤر الفأرة ، والحيّة ، والعظاية ، والوزغ ، والعقرب ، وأشباهه ، واستحباب اجتنابه ، وطهارة سؤر الخنفساء
[ 615 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن __________________
(1) وضوء : ليس في المصدر .
8 ـ التهذيب 1 : 222 / 637 ، والاستبصار 1 : 17 / 35.
(1) في التهذيب : تتوضأ .
9 ـ السرائر : 485 .
(1) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب النجاسات ، والحديث 1 من الباب 46 من أبواب الجنابة .
الباب 9 فيه 8 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 419 / 1326 ، والاستبصار 1 : 23 / 58 و 1 : 24 / 61 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب النجاسات .
العظاية (1) ، والحيّة ، والوزغ ، يقع في الماء ، فلا يموت ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس به .
وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن ، وأخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ، ويدهن منه .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (2) .
[ 616 ] 2 ـ وبإسناده ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإِناء ، أن يشرب منه ويتوضّأ منه .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده ، عن إسحاق بن عمّار ، مثله (1) .
[ 617 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب ، عن حفص (1) ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن حيّة دخلت حبّاً (2) فيه ماء ، وخرجت منه ؟ قال : إذا وجد ماء غيره فليهرقه .