مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 147 / 345
22px
عدد الكلمات: 382 · ~3 دقائق القراءة
👁 15 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص147

2 ـ باب كيفية أنواع الحج وجملة من أحكامها .

55 ـ باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة على شربها ، فإن باع تصدق بالثمن

3 ـ باب استحباب مضغ الأذخر عند دخول الحرم للرجل والمرأة

6 ـ باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف شديد يؤدّي إلى ضرر عظيم

105 ـ باب تحريم التزام الرجل الأجنبية ولمسها ومصافحتها حرة أو أمة

57 ـ باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد حكم بالقرعة في الحاق الولد مع رد باقي القيمة

102 ـ باب البطيخ وكراهته على الريق.

4 ـ باب عدة المسترابة وما أشبهها

14 ـ باب وجوب الخوف من الله

108 ـ باب وجوب الصدق

42 ـ باب وجوب الأكل والشرب عند الضرورة.

13 ـ باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الأعضاء عمداً الّا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر

20 ـ باب أنّ حدّ المرض الموجب للإِفطار ما يخاف به الإِضرار ، وأنّ المريض يرجع إلى نفسه في قوته وضعفه

أبواب بيع الثمار

18 ـ باب استحباب وداع الكعبة بالمأثور وغيره والطواف له والدعاء ، واطالة الالتزام ، والشرب من زمزم ، والسجود عند باب المسجد ، الخروج من باب الحناطين ، وجملة من آداب الوداع

1 ـ باب كراهة بيعها عاماً واحداً قبل بدوّ صلاحها ، وهو أن تحمرّ أو تصفرّ أو شبه ذلك ، أو ينعقد الحصرم ، وعدم تحريمه ، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة

8 ـ باب استحباب التبكير بالصدقة كلّ صباح وكل يوم وأنّه لا بدّ فيها من النيّة

9 ـ باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع

17 ـ باب انه لا تنعقد اليمين بغير قصد وارادة

8 ـ باب طهارة سؤر الحائض ، وكراهة الوضوء من سؤرها إذا لم تكن مأمونة

9 ـ باب طهارة سؤر الفأرة ، والحيّة ، والعظاية ، والوزغ ، والعقرب ، وأشباهه ، واستحباب اجتنابه ، وطهارة سؤر الخنفساء

[ 615 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن __________________

(1) وضوء : ليس في المصدر .

8 ـ التهذيب 1 : 222 / 637 ، والاستبصار 1 : 17 / 35.

(1) في التهذيب : تتوضأ .

9 ـ السرائر : 485 .

(1) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب النجاسات ، والحديث 1 من الباب 46 من أبواب الجنابة .

الباب 9 فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 419 / 1326 ، والاستبصار 1 : 23 / 58 و 1 : 24 / 61 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب النجاسات .

العظاية (1) ، والحيّة ، والوزغ ، يقع في الماء ، فلا يموت ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس به .

وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن ، وأخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ، ويدهن منه .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (2) .

[ 616 ] 2 ـ وبإسناده ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإِناء ، أن يشرب منه ويتوضّأ منه .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده ، عن إسحاق بن عمّار ، مثله (1) .

[ 617 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب ، عن حفص (1) ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن حيّة دخلت حبّاً (2) فيه ماء ، وخرجت منه ؟ قال : إذا وجد ماء غيره فليهرقه .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.