6 ـ باب كراهة سؤر الجلّال ()
[ 599 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم [1] ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكلوا لحوم الجلّالة [2] ، فإن أصابك من عرقها فاغسله .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) الفقيه 1 : 8 / 9 . 6 ـ قرب الاسناد : 84 . ↩
- (1) في المصدر : ماء . ↩
- (2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 ، 6 من الباب 1 من هذه الأبواب . ↩
- (3) يأتي في الباب 6 ، 9 من هذه الأبواب . الباب 6 فيه حديث واحد جاء في هامش المخطوط ما لفظه : « استدلّ علماؤنا على كراهة سؤر الجلّال بحديث هشام وأحاديث ما لا يؤكل لحمه ، ودلالة الثاني ظاهرة واضحة ودلالة الأوّل مبنيّة على أنّهم أجمعوا على تساوي حكم العرق والسؤر هنا ، بل في جميع الأفراد ، والفرق إحداث قول ثالث وأيضاً فإنّ بدن الحيوان لا يخلو أبداً من العرق إمّا رطباً وإمّا جافاً ، فيتّصل السؤر به فحكمه حكمه ، وعلى كل حال فضعف الدلالة منجبر بأحاديث ما لا يؤكل لحمه » منه قدّه . 1 ـ الكافي 6 : 250 / 1 وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النجاسات وفي الحديث 1 من الباب 27 من أبواب الأطعمة المحرمة . ↩
- (1) في المصدر زيادة : عن أبي حمزة . 133 ـ 135 وهداية المحدثين : 27 والوافي 3 : 16 كتاب الأطعمة والأشربة . ↩
- (2) في المصدر : الجلالات ، والجلالة من الحيوان : التي تأكل الجلة والعذرة ( لسان العرب 11 : 119 ) . أقول : وسيأتي ما يدلّ على ذلك في أبواب النجاسات إن شاء الله (3) . وقد تقدّم ما يدلّ على كراهية سؤر ما لا يُؤكل لحمه (4) ، وهذا منه ، وتقدّم ما يدلّ على الطهارة هنا كحديث الفضل (5) ، وغيره (6) . ↩