3 ـ باب نجاسة أسآر أصناف الكفار
[ 586 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سؤر اليهوديّ والنصراني ، فقال : لا .
[ 587 ] 2 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيّوب بن نوح ، عن الوشّاء ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّه كره سؤر ولد الزنا ، وسؤر اليهودي والنصراني ، والمشرك ، وكل ما (1) خالف الإِسلام ، وكان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 588 ] 3 ـ محمّد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته __________________
(1) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث 4 ، 6 ، 7 من الباب 1من أبواب الأسآر .
(2) يأتي في الحديث 1 ، 5 من الباب 11 من أبواب النجاسات .
الباب 3 فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 11 / 5 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 223 / 638 ، والاستبصار 1 18 / 36 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب النجاسات .
2 ـ الكافي 3 : 11 / 6 .
(1) كتب المصنف فوقها ( من ) عن نسخة .
(2) التهذيب 1 : 223 / 639 ، والاستبصار 1 : 18 / 37 .
3 ـ التهذيب 1 : 223 / 641 ، والاستبصار 1 : 18 / 38 .
عن الرجل هل يتوضّأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنّه يهودي ؟ فقال : نعم فقلت من ذلك الماء الذي شرب منه ؟ قال : نعم .