مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 126 / 345
22px
عدد الكلمات: 1689 · ~9 دقائق القراءة
👁 39 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص126

9 ـ باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة ، وما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الإناء ، وغيره ، وحكم الغُسالة

[ 539 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن الفضيل قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإِناء ؟ فقال : لا بأس ، هذا ممّا قال الله تعالى : ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) [1] .

[ 540 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) يخرج من الحمّام فيمضي كما هو ، لا يغسل رجليه حتى يصلّي .

[ 541 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الحمّام يغتسل فيه الجُنب ، وغيره ، أغتسل من مائه ؟ قال : نعم ، لا بأس أن يغتسل منه الجُنب ، ولقد اغتسلت فيه ثم جئت ، فغسلت رجلي ، وما غسلتهما إلّا بما لزق بهما من التراب .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 9 فيه 14 حديث جاء في هامش المخطوط الأول ما نصه : قال ابن ادريس : الظاهر من الآيات والأخبار طهارة الماء المستعمل في الوضوء والغسل ورفع الحدث به ، وحكم بأنه طاهر ومطهر وكذا جماعة من علمائنا » . وورد في هامش المخطوط الثاني تتمة له وهي : « ذكر الشهيد في الذكرىٰ أن الماء في نفل الغسل أولىٰ بجواز الاستعمال من ماء الوضوء وأن الخلاف مخصوص بالمستعمل في غسل الجنابة ورجح جواز استعماله كذلك جمع من المحققين . ( منه قده ) راجع الذكرىٰ : 12 بتصرف . والسرائر : 17 . 1 ـ التهذيب 1 : 86 / 225 . ↩
  2. (1) الحج 22 : 78 . 2 ـ التهذيب 1 : 379 / 1174 . 3 ـ التهذيب 1 : 378 / 1172 . أقول : وقد تقدّم هذا وغيره بمعناه في أحاديث ماء الحمّام (1) . [ 542 ] 4 ـ وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب الرجل جنابة ، فأراد الغُسل ، فليفرغ على كفّيه ، فليغسلهما دون المرفق ، ثمّ يدخل يده في إنائه ، ثمّ يغسل فرجه ، ثم ليصب على رأسه ثلاث مرّات ملء كفّيه ، ثمّ يضرب بكفّ من ماء على صدره ، وكفّ بين كتفيه ، ثم يفيض الماء على جسده كلّه ، فما انتضح من مائه في إنائه بعدما صنع ما وصفت لك ، فلا بأس . [ 543 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل الجُنب يغتسل فينتضح من الماء في الإِناء (1) ، فقال : لا بأس ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (2) . ورواه الشيخ كما مرّ (3) . ورواه أيضاً بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (4) . [ 544 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الجُنب يغتسل ، فيقطر الماء عن جسده في ↩
  3. (1) تقدم في الحديث 1 ، 3 ، 6 ، 7 ، 8 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق . 4 ـ التهذيب 1 : 132 / 364 ، ويأتي في الحديث 8 من الباب 26 من أبواب الجنابة . 5 ـ الكافي 3 : 13 / 7 . ↩
  4. (1) في نسخة التهذيب : في إنائه ، ( منه قده ) . ↩
  5. (2) الحج 22 : 78 . ↩
  6. (3) مر في الحديث 1 مر هذا الباب . ↩
  7. (4) التهديب 1 : 86 / 224 . 6 ـ الكافي 3 : 13 / 6 . الإِناء ، وينتضح الماء من الأرض ، فيصير في الإِناء ، أنَّه لا بأس بهذا كلّه . ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن محمّد بن إسماعيل ، نحوه (1) . [ 545 ] 7 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أغتسل في مغتسل يبال فيه ، ويُغتسل من الجنابة ، فيقع في الإِناء ما (1) ينزو من الأرض ؟ فقال : لا بأس به . [ 546 ] 8 ـ وعنه ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان قال : سمعت رجلاً يقول لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أدخل الحمّام في السحر ، وفيه الجُنب وغير ذلك ، فأقوم ، فأغتسل ، فينتضح عليَّ بعدما أفرغ من مائهم ؟ قال : أليس هو جار ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس . ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن مهزيار ، مثله ، إلا أنَّه أسقط قوله : عن حنان (1) . [ 547 ] 9 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن مجتمع الماء في الحمّام من غسالة الناس يصيب الثوب ؟ قال : لا بأس . ↩
  8. (1) بصائر الدرجات : 258 / 13 ، ويأتي صدره في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب الجنابة ، وتقدم ذيله في الحديث 11 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق . 7 ـ الكافي 3 : 14 / 8 . ↩
  9. (1) في المصدر : ماء بدل ما ، والملاحظ أن المصنف لايكتب الهمزة المتطرفة . 8 ـ الكافي 3 : 14 / 3 . ↩
  10. (1) التهذيب 1 : 378 / 1169 . 9 ـ الكافي 3 : 15 / 4 . ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد (1) . ورواه الصدوق مرسلاً (2) . [ 548 ] 10 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن هشام بن سالم ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال له : أغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه ، وعليّ نعل سنديّة ، فأغتسل ، وعليّ النعل كما هي ؟ فقال : إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل [ أسفل ] (1) قدميك . ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن هشام بن سالم ، نحوه (2) . [ 549 ] 11 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل من الجنابة ، وثوبه قريب منه ، فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه ؟ قال : نعم ، لا بأس به . [ 550 ] 12 ـ وعنه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن بريد بن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أغتسل ↩
  11. (1) التهذيب 1 : 379 / 1176 . ↩
  12. (2) الفقيه 1 : 10 / 17 . 10 ـ الفقيه 1 : 19 / 18 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب الجنابة . ↩
  13. (1) أثبتناه من المصدر ↩
  14. (2) التهذيب 1 : 133 / 367 . 11 ـ التهذيب 1 : 86 / 226 . 12 ـ التهذيب 1 : 87 / 229 . من الجنابة فيقع الماء على الصفا ، فينزو ، فيقع على الثوب ؟ فقال : لا بأس به . أقول : وتقدّم في أحاديث الكرّ ما يتضمّن جواز الوضوء من ماء قد اغتسل فيه الجنب ، إذا كان كرّاً (1) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) . [ 551 ] 13 ـ وبالإِسناد ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بأن يُتوضّأ بالماء المستعمل ؟ فقال : الماء الذي يُغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضّأ منه ، وأشباهه ، وأمّا [ الماء ] (1) الذي يتوضّأ الرجل به ، فيغسل به وجهه ، ويده ، في شيء نظيف ، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به . أقول : يمكن حمل هذا على التقيّة لموافقته للعامّة ، وأن يحمل على وجود نجاسة تغيّر الماء ، بقرينة آخره ، وأن يحمل على الكراهة جمعاً بينه وبين ما مضى (2) ويأتي إن شاء الله (3) . [ 552 ] 14 ـ وروى الشهيد في ( الذكرى ) ، وغيره ، عن العيص بن القاسم قال : سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء ؟ فقال : إن كان من بول ، أو قذر ، فيغسل ما أصابه . ↩
  15. (1) تقدم في الحديث 2 ، 6 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق . ↩
  16. (2) ويأتي في الحديث 1 ، 2 من الباب 10 من أبواب الماء المضاف ، والحديث 8 من الباب 26 من أبواب الجنابة . 13 ـ التهذيب 1 : 221 / 630 ، والاستبصار 1 : 27 / 71 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب . ↩
  17. (1) أثبتناه من المصدر . ↩
  18. (2) تقدم في الأحاديث 1 ، 3 9 من هذا الباب . ↩
  19. (3) يأتي في الحديث 1 ، 2 من الباب 10 من هذه الأبواب . 14 ـ ذكرى الشيعة : 9 وروى المحقق في ( المعتبر ) (1) : عن العيص بن القاسم ، مثله (2) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.