مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 112 / 345
22px
عدد الكلمات: 305 · ~2 دقائق القراءة
👁 22 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص112

23 ـ باب حكم التراوح ، وما ينزح من البئر مع التغيّر

[ 509 ] 1 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : وسئل عن بئر يقع فيها كلب ، أو فأرة ، أو خنزير ؟ قال : تنزف [1] كلّها .

قال الشيخ : يعني إذا تغيّر الماء .

ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فإن غلب عليه الماء فلينزف يوماً إلى الليل ، يقام [2] عليها قوم ، يتراوحون اثنين اثنين ، فينزفون يوماً إلى الليل وقد طهرت .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 7 ـ التهذيب 1 : 231 / 667 ، والاستبصار 1 : 27 / 70 . وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب . الباب 23 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 1 : 284 / 832 . ↩
  2. (1) نزفت ماء البئر نزفا ، إذا نزحته كله ، وأنزف القوم : إذا ذهب ماء بئرهم وانقطع . ( لسان العرب 9 : 326 ) . ↩
  3. (2) في نسخة : « ثم يقام » . ( منه قده ) ، وكذلك في المصدر . وقد تقدّم أحاديث كثيرة متفرّقة في الأبواب السابقة ، في حكم تغير ماء البئر بالنجاسة ، وقع الأمر في أكثرها بنزح ما يذهب معه التغيّر ، وفي بعضها بنزح الجميع ، وينبغي أن يحمل على عدم زوال التغيّر بنزح البعض ، أو على الاستحباب ، إن لم يحمل أصل النزح في جميع الصور مع عدم التغيّر عليه لما عرفت ، والله أعلم (3) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.