23 ـ باب حكم التراوح ، وما ينزح من البئر مع التغيّر
[ 509 ] 1 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : وسئل عن بئر يقع فيها كلب ، أو فأرة ، أو خنزير ؟ قال : تنزف [1] كلّها .
قال الشيخ : يعني إذا تغيّر الماء .
ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فإن غلب عليه الماء فلينزف يوماً إلى الليل ، يقام [2] عليها قوم ، يتراوحون اثنين اثنين ، فينزفون يوماً إلى الليل وقد طهرت .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 7 ـ التهذيب 1 : 231 / 667 ، والاستبصار 1 : 27 / 70 . وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب . الباب 23 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 1 : 284 / 832 . ↩
- (1) نزفت ماء البئر نزفا ، إذا نزحته كله ، وأنزف القوم : إذا ذهب ماء بئرهم وانقطع . ( لسان العرب 9 : 326 ) . ↩
- (2) في نسخة : « ثم يقام » . ( منه قده ) ، وكذلك في المصدر . وقد تقدّم أحاديث كثيرة متفرّقة في الأبواب السابقة ، في حكم تغير ماء البئر بالنجاسة ، وقع الأمر في أكثرها بنزح ما يذهب معه التغيّر ، وفي بعضها بنزح الجميع ، وينبغي أن يحمل على عدم زوال التغيّر بنزح البعض ، أو على الاستحباب ، إن لم يحمل أصل النزح في جميع الصور مع عدم التغيّر عليه لما عرفت ، والله أعلم (3) . ↩