3 ـ باب وجوب التمتع عيناً على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام
57 ـ باب تحريم بيع الخنزير ، وحكم من أسلم وله خمر أو خنزير فمات وعليه دين
5 ـ باب استحباب الغسل لدخول مكة من فخ أو بئر ميمون أو بئر عبد الصمد أو غيرها ، ودخولها ماشياً حافياً والابتداء بدخول المنزل ثم الطواف
7 ـ باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف
106 ـ باب حكم سماع صوت الأجنبية وكراهة محادثة النساء لغير حاجة وتحريم مفاكهة الأجانب وممازحتهن ()
58 ـ باب حكم ما لو وطىء البائع والمشتري الأمة أو المعتق والزوج واشتبه حال الولد
104 ـ باب استحباب حضور البقل والخضرة على السفرة ، والأكل منه ، وكراهة خلوّها منها.
4 ـ باب عدة المسترابة وما أشبهها
15 ـ باب استحباب كثرة البكاء من خشية الله
110 ـ باب استحباب الحياء
44 ـ باب وجوب إطعام الجائع عند ضرورته.
15 ـ باب ثبوت القصاص في عين الأعور إذا قلع عين إنسان صحيح ويرد عليه نصف الدية
21 ـ باب استحباب قضاء الثلاثة الأيام في الشهر دون غيرها من التطوّع
9 ـ باب طهارة سؤر الفأرة ، والحيّة ، والعظاية ، والوزغ ، والعقرب ، وأشباهه ، واستحباب اجتنابه ، وطهارة سؤر الخنفساء
20 ـ باب استحباب الصدقة عند الخروج من مكة بتمر يشتريه بدرهم ناويا للتكفير عما كان منه في الاحرام وفي الحرم مما لا يعلم
3 ـ باب جواز بيع الثمار قبل بدوّ الصلاح مع الضميمة
10 ـ باب استحباب الصدقة بشيء من المال عند الخوف عليه ، وعزل ما يريد الصدقة به مع عدم المستحقّ
11 ـ باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص
19 ـ باب حكم الحلف على ترك الطيبات
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مثله [3] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) العظاية : وهي دويبة معروفة ، وقيل : هو السام الأبرص ( النهاية 3 : 260 ) . ↩
- (2) قرب الاسناد : 84 و 113 . 2 ـ التهذيب 1 : 419 / 1323 ، والاستبصار 1 : 26 / 65 . ↩
- (1) الفقيه 1 : 14 / 28 . 3 ـ التهذيب 1 : 413 / 1302 ، والاستبصار 1 : 25 / 63 . ↩
- (1) كذا في المخطوط وفي الاستبصار والكافي وهيب بن حفص . ↩
- (2) في التهذيب : جبا . ↩
- (3) الكافي 3 : 73 / 15 [ 618 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، والحسن بن موسى الخشّاب جميعاً ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفأرة ، والعقرب ، وأشباه ذلك ، يقع في الماء فيخرج حيّاً ، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه (1) ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرّات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثمّ يشرب منه ، ويتوضأ منه ، غير الوزغ ، فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه . [ 619 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخنفساء تقع في الماء ، أيتوضّأ به (1) ؟ قال : نعم ، لا بأس به . قلت : فالعقرب ؟ قال : أرقه . [ 620 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن جرّةٍ وجد فيها خنفساء قد ماتت ؟ قال : ألقها وتوضّأ منه ، وإن كان عقرباً فأرق الماء ، وتوضّأ من ماء غيره . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) . [ 621 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن أكل سؤر الفأر . 4 ـ التهذيب 1 : 238 / 690 ، والاستبصار 1 : 24 / 59 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 19 من أبواب الماء المطلق . ↩
- (1) في نسخة : به ، ( منه قده ) . 5 ـ التهذيب 1 : 230 / 664 ، والاستبصار 1 : 27 / 69 . ↩
- (1) كتب المصنف على ( به ) علامة نسخة وفي الاستبصار ( منه ) . 6 ـ الكافي 3 : 10 / قطعة من الحديث 6 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 35 من أبواب النجاسات . ↩
- (1) التهذيب 1 : 229 / 662 . 7 ـ الفقيه 4 : 2 / 1 . [ 622 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : لا بأس بسؤر الفأر أن يشرب منه ويتوضّأ . أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (1) . ↩