56 ـ باب كراهة صبّ ماء الوضوء في الكنيف ، وجواز ارساله في البالوعة
[ 1297 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن يعني الصفّار ، أنّه كتب إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : يجوز أن يغسّل الميّت وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ أو الرجل يتوضّأ وضوء الصلاة ينصبّ ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يكون ذلك في بلاليع .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 55 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 1 : 425 / 1353 وتقدم ذيله في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء . ↩
- (1) يأتي في الحديث 3 ، 4 من الباب 65 من أبواب النجاسات . ↩
- (2) يأتي في الباب 61 من أبواب الأطعمة المحرمة . الباب 56 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 3 : 150 / 3 وأورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب غسل الميت . وأورده في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب غسل الميت . ↩
- (1) التهذيب 1 : 431 / 1378 ، ليس فيه ذكر الوضوء . ↩