5 ـ باب طهارة سؤر بقيّة الدواب حتى المسوخ ، وكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه
[ 593 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تتوضّأ ممّا شرب منه ما يؤكل لحمه .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 3 ـ الاستبصار 1 : 25 / 64 ، والتهذيب 1 : 284 / قطعة من الحديث 832 . 4 ـ التهذيب 1 : 284 قطعة من الحديث 832 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من ـ الباب 53 من أبواب النجاسات . ↩
- (1) في المصدر : عن ماء . ↩
- (2) في المصدر زيادة : فان رأيت في منقاره دما . ↩
- (3) الفقيه 1 : 10 / 18 وأورده في الحديث 6 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق . ↩
- (4) تقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب . ↩
- (5) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي والحديث 1 3 من الباب 11 من أبواب النجاسات . الباب 5 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 9 / 1 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 224 / 642 . [ 594 ] 2 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أيّوب بن نوح ، عن الوشاء ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كان يكره سؤر كلّ شيء لا يؤكل لحمه . [ 595 ] 3 ـ وعن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته : هل يشرب سؤر شيء من الدواب ، ويتوضأ منه ؟ قال : أمّا الإِبل ، والبقر ، والغنم (1) ، فلا بأس . محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) ، وكذا ما قبله (3) . [ 596 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ومحمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن دَرّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سؤر الدواب ، والغنم ، والبقر ، أيتوضّأ منه ويشرب ؟ قال : لا بأس . [ 597 ] 5 ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن هارون بن مسلم ، عن الحسين بن علوان ، عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلّ شيء يجترّ (1) فسؤره حلال ، ولعابه حلال . 2 ـ الكافي 3 : 10 / 7 . 3 ـ الكافي 3 : 9 / 3 . ↩
- (1) لفظ ( والغنم ) ليس في التهذيب ( منه قده ) . ↩
- (2) التهذيب 1 : 227 / 656 . ↩
- (3) كذا في الأصل ولم يرد الحديث السابق في التهذيب . 4 ـ التهذيب 1 : 227 / 657 . 5 ـ التهذيب 1 : 228 / 658 . ↩
- (1) يجتر : هو من الاجترار وهو أن يجر البعير من الكرش ما أكل إلى الفم فيمضغه مرة ثانية ( مجمع البحرين 3 : 244 ) الجرة : ما يخرجه البعير للاجترار ، منه قده . الصحاح 2 : 611 . ورواه الصدوق مرسلاً (2) . [ 598 ] 6 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن فضل (1) البقرة ، والشاة والبعير ، يُشرب منه ويُتوضّأ ؟ قال : لا بأس . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) . ↩