مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 142 / 345
22px
عدد الكلمات: 641 · ~4 دقائق القراءة
👁 4 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 1 · ص 142 / 345

5 ـ باب طهارة سؤر بقيّة الدواب حتى المسوخ ، وكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه

[ 593 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تتوضّأ ممّا شرب منه ما يؤكل لحمه .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 3 ـ الاستبصار 1 : 25 / 64 ، والتهذيب 1 : 284 / قطعة من الحديث 832 . 4 ـ التهذيب 1 : 284 قطعة من الحديث 832 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من ـ الباب 53 من أبواب النجاسات . ↩
  2. (1) في المصدر : عن ماء . ↩
  3. (2) في المصدر زيادة : فان رأيت في منقاره دما . ↩
  4. (3) الفقيه 1 : 10 / 18 وأورده في الحديث 6 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق . ↩
  5. (4) تقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب . ↩
  6. (5) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي والحديث 1 3 من الباب 11 من أبواب النجاسات . الباب 5 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 9 / 1 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 224 / 642 . [ 594 ] 2 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أيّوب بن نوح ، عن الوشاء ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كان يكره سؤر كلّ شيء لا يؤكل لحمه . [ 595 ] 3 ـ وعن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته : هل يشرب سؤر شيء من الدواب ، ويتوضأ منه ؟ قال : أمّا الإِبل ، والبقر ، والغنم (1) ، فلا بأس . محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) ، وكذا ما قبله (3) . [ 596 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ومحمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن دَرّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سؤر الدواب ، والغنم ، والبقر ، أيتوضّأ منه ويشرب ؟ قال : لا بأس . [ 597 ] 5 ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن هارون بن مسلم ، عن الحسين بن علوان ، عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلّ شيء يجترّ (1) فسؤره حلال ، ولعابه حلال . 2 ـ الكافي 3 : 10 / 7 . 3 ـ الكافي 3 : 9 / 3 . ↩
  7. (1) لفظ ( والغنم ) ليس في التهذيب ( منه قده ) . ↩
  8. (2) التهذيب 1 : 227 / 656 . ↩
  9. (3) كذا في الأصل ولم يرد الحديث السابق في التهذيب . 4 ـ التهذيب 1 : 227 / 657 . 5 ـ التهذيب 1 : 228 / 658 . ↩
  10. (1) يجتر : هو من الاجترار وهو أن يجر البعير من الكرش ما أكل إلى الفم فيمضغه مرة ثانية ( مجمع البحرين 3 : 244 ) الجرة : ما يخرجه البعير للاجترار ، منه قده . الصحاح 2 : 611 . ورواه الصدوق مرسلاً (2) . [ 598 ] 6 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن فضل (1) البقرة ، والشاة والبعير ، يُشرب منه ويُتوضّأ ؟ قال : لا بأس . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.