4 ـ باب طهارة أسآر أصناف الأطيار وان أكلت الجيف ، مع خلوّ موضع الملاقاة من عين النجاسة
[ 589 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فضل الحمامة والدّجاج لا بأس به والطير .
[ 590 ] 2 ـ وعن أحمد بن إدريس ، ومحمّد بن يحيى جميعاً ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عمّا تشرب منه الحمامة ؟ فقال : كلّ ما أكل لحمه فتوضّأ من سؤره واشرب . وعن ماء شرب منه باز ، أو صقر ، أو عقاب ؟ فقال : كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره دماً فلا توضّأ منه ولا تشرب .
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 14 من أبواب النجاسات . الباب 4 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 9 / 2 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 228 / 659 . 2 ـ الكافي 3 : 9 / 5 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 228 / 660 ، والاستبصار 1 : 25 / 64 . [ 591 ] 3 ـ وزاد في الأخير : وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة ، قال : إن كان في منقارها قذر لم تتوضّأ منه ولم تشرب ، وإن لم تعلم أن في منقارها قذراً توضّأ منه واشرب . [ 592 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد ، بالإِسناد . وذكر الزيادة ، وزاد : وكلّ ما يؤكل لحمه فليتوضّأ منه وليشربه . وسئل عما (1) يشرب منه بازٌ أو صقر ، أو عقاب ؟ قال : كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه ، إلّا أن ترى في منقاره دماً (2) فلا تتوضّأ منه ولا تشرب . ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (3) . أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) . ↩