مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 141 / 345
22px
عدد الكلمات: 391 · ~3 دقائق القراءة
👁 6 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 1 · ص 141 / 345

4 ـ باب طهارة أسآر أصناف الأطيار وان أكلت الجيف ، مع خلوّ موضع الملاقاة من عين النجاسة

[ 589 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فضل الحمامة والدّجاج لا بأس به والطير .

[ 590 ] 2 ـ وعن أحمد بن إدريس ، ومحمّد بن يحيى جميعاً ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عمّا تشرب منه الحمامة ؟ فقال : كلّ ما أكل لحمه فتوضّأ من سؤره واشرب . وعن ماء شرب منه باز ، أو صقر ، أو عقاب ؟ فقال : كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره دماً فلا توضّأ منه ولا تشرب .

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 14 من أبواب النجاسات . الباب 4 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 9 / 2 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 228 / 659 . 2 ـ الكافي 3 : 9 / 5 . ↩
  2. (1) التهذيب 1 : 228 / 660 ، والاستبصار 1 : 25 / 64 . [ 591 ] 3 ـ وزاد في الأخير : وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة ، قال : إن كان في منقارها قذر لم تتوضّأ منه ولم تشرب ، وإن لم تعلم أن في منقارها قذراً توضّأ منه واشرب . [ 592 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد ، بالإِسناد . وذكر الزيادة ، وزاد : وكلّ ما يؤكل لحمه فليتوضّأ منه وليشربه . وسئل عما (1) يشرب منه بازٌ أو صقر ، أو عقاب ؟ قال : كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه ، إلّا أن ترى في منقاره دماً (2) فلا تتوضّأ منه ولا تشرب . ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (3) . أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.