1 ـ باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير
2 ـ باب طهارة سؤر السنّور وعدم كراهته
[ 579 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الهرة أنَّها من أهل البيت ويتوضّأ من سؤرها .
[ 580 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في كتاب علي ( عليه السلام ) : أنّ الهرّ سبع ، ولا بأس بسؤره وإني لاستحيي من الله أن أدع طعاماً لأنّ الهر أكل منه .
ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله (1) .
[ 581 ] 3 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي __________________
8 ـ تقدّم في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف .
(1) يأتي في الباب 12 والباب 13 من أبواب النجاسات .
(2) يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث 6 من الباب القادم .
الباب 2 فيه 7 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 226 / 652 .
2 ـ التهذيب 1 : 227 / 655 .
(1) الكافي 3 : 9 / 4 .
3 ـ التهذيب 1 : 225 / 644 ، والاستبصار 1 : 18 / 39 .
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الكلب يشرب من الإِناء ؟ قال : اغسل الإِناء .
وعن السنّور ؟ قال : لا بأس أن تتوضّأ من فضلها ، إنما هي من السباع .
[ 582 ] 4 ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبَّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان عليّ ( عليه السلام ) يقول : لا تدع فضل السنّور أن تتوضأ منه ، إنّما هي سبع .
[ 583 ] 5 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : إنّما هي من أهل البيت .