مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 133 / 345
22px
عدد الكلمات: 137 · ~1 دقائق القراءة
👁 2 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 1 · ص 133 / 345

14 ـ باب جواز الوضوء ببقية ماء الاستنجاء وكراهة اعتياده الا مع غسل اليد قبل دخول الاناء

[ 570 ] 1 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه ، أيتوضّأ من فضله للصلاة ؟ قال : إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ، ولست أحب أن يتعود ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 5 ـ التهذيب 1 : 86 / 228 ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب النجاسات . الباب 14 فيه حديث واحد 1 ـ قرب الإِسناد : 84 . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.