14 ـ باب جواز الوضوء ببقية ماء الاستنجاء وكراهة اعتياده الا مع غسل اليد قبل دخول الاناء
[ 570 ] 1 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه ، أيتوضّأ من فضله للصلاة ؟ قال : إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ، ولست أحب أن يتعود ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 5 ـ التهذيب 1 : 86 / 228 ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب النجاسات . الباب 14 فيه حديث واحد 1 ـ قرب الإِسناد : 84 . ↩