أقول : الظاهر أنّ المراد بالوضوء الاستنجاء .
[ 568 ] 4 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، __________________
(1) الفقيه 41 : 1 / 162 .
(2) التهذيب 1 : 85 / 223 .
2 ـ علل الشرايع : 287 / 1 .
(1) في المصدر : العنزا .
(2) في المصدر : يستنجي .
(3) وفيه : لأنّ .
3 ـ الكافي 3 : 13 / 3 ، وتقدّم ذيله في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب الماء المطلق .
4 ـ التهذيب 1 : 86 / 227 .
عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن النعمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أستنجي ثمّ يقع ثوبي فيه وأنا جنب ؟ فقال : لا بأس به .
[ 569 ] 5 ـ وبالإِسناد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ومحمّد بن سنان جميعاً عن عبد الله بن مسكان ، عن ليث المراديّ ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجّس ذلك ثوبه ؟ قال : لا .