13 ـ باب طهارة ماء الاستنجاء
[ 565 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي __________________
2 ـ الفقيه 1 : 14 / 25 .
(1) في نسخة « فيح » ، فاحت القدر تفوح : غلت ، ( منه قدّه ) . الصحاح 1 : 393 .
3 ـ الكافي 6 : 389 / 1 .
(1) في المصدر : بالحميات .
(2) وفيه : فيح .
(3) التهذيب 9 : 101 / 441 .
(4) المحاسن : 579 / 47 .
4 ـ المحاسن : 579 / 48 ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الباب 24 من أبواب الأشربة المباحة من كتاب الأطعمة والأشربة .
الباب 13 فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 13 / 5 .
عمير ، عن ابن أذينة ، عن الأحول ـ يعني محمّد بن النعمان ـ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ؟ فقال : لا بأس به .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان مثله . وزاد : ليس عليك شيء (1) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
[ 566 ] 2 ـ ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن رجل ، عن العيزار (1) ، عن الاحول أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى (2) به ؟ فقال : لا بأس : فسكت فقال : أو تدري لم صار لا بأس به ؟ قال : قلت : لا والله ، فقال : إنّ (3) الماء أكثر من القذر .
[ 567 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الكاهليّ ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : أمرّ في الطريق فيسيل عليَّ الميزاب في أوقات أعلم أنّ الناس يتوضّؤون ؟ قال : ليس به بأس لا تسأل عنه .