مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 131 / 345
22px
عدد الكلمات: 367 · ~2 دقائق القراءة
👁 6 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 1 · ص 131 / 345

13 ـ باب طهارة ماء الاستنجاء

[ 565 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي __________________

2 ـ الفقيه 1 : 14 / 25 .

(1) في نسخة « فيح » ، فاحت القدر تفوح : غلت ، ( منه قدّه ) . الصحاح 1 : 393 .

3 ـ الكافي 6 : 389 / 1 .

(1) في المصدر : بالحميات .

(2) وفيه : فيح .

(3) التهذيب 9 : 101 / 441 .

(4) المحاسن : 579 / 47 .

4 ـ المحاسن : 579 / 48 ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الباب 24 من أبواب الأشربة المباحة من كتاب الأطعمة والأشربة .

الباب 13 فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 13 / 5 .

عمير ، عن ابن أذينة ، عن الأحول ـ يعني محمّد بن النعمان ـ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ؟ فقال : لا بأس به .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان مثله . وزاد : ليس عليك شيء (1) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) .

[ 566 ] 2 ـ ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن رجل ، عن العيزار (1) ، عن الاحول أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى (2) به ؟ فقال : لا بأس : فسكت فقال : أو تدري لم صار لا بأس به ؟ قال : قلت : لا والله ، فقال : إنّ (3) الماء أكثر من القذر .

[ 567 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الكاهليّ ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : أمرّ في الطريق فيسيل عليَّ الميزاب في أوقات أعلم أنّ الناس يتوضّؤون ؟ قال : ليس به بأس لا تسأل عنه .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.