مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 130 / 345
22px
عدد الكلمات: 304 · ~2 دقائق القراءة
👁 5 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 1 · ص 130 / 345

12 ـ باب جواز الطهارة بالمياه الحارّة التي يشمّ منها رائحة الكبريت وكراهة الاستشفاء بها

[ 561 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : أمّا ماء الحمات (1) فإن النبي ( صلى الله عليه وآله ) إنّما نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن التوضي بها . قال : __________________

5 ـ علل الشرائع : 292 .

(1) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب .

(2) تقدم في الباب 7 من أبواب الماء المطلق .

(3) يأتي في الحديث 9 من الباب 14 والحديثين 13 ، 14 من الباب 27 من أبواب النجاسات .

الباب 12 فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 13 / 24 .

(1) الحمة : العين الحارة يستشفى بها المرضى ، ( منه قدّه ) . الصحاح 5 : 1904 .

وهي المياه الحارة التي تكون في الجبال يشمّ منها رائحة الكبريت .

[ 562 ] 2 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) إنها من فوح (1) جهنم .

[ 563 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الاستشفاء بالحمات (1) : وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد منها رائحة الكبريت ، فإنها من فوح (2) جهنم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3) .

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن بعضهم ، عن هارون بن مسلم مثله (4) .

[ 564 ] 4 ـ وعن بعضهم ، عن هارون ، عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يستشفى بالحمات التي توجد في الجبال .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.