12 ـ باب جواز الطهارة بالمياه الحارّة التي يشمّ منها رائحة الكبريت وكراهة الاستشفاء بها
[ 561 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : أمّا ماء الحمات (1) فإن النبي ( صلى الله عليه وآله ) إنّما نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن التوضي بها . قال : __________________
5 ـ علل الشرائع : 292 .
(1) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الباب 7 من أبواب الماء المطلق .
(3) يأتي في الحديث 9 من الباب 14 والحديثين 13 ، 14 من الباب 27 من أبواب النجاسات .
الباب 12 فيه 4 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 13 / 24 .
(1) الحمة : العين الحارة يستشفى بها المرضى ، ( منه قدّه ) . الصحاح 5 : 1904 .
وهي المياه الحارة التي تكون في الجبال يشمّ منها رائحة الكبريت .
[ 562 ] 2 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) إنها من فوح (1) جهنم .
[ 563 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الاستشفاء بالحمات (1) : وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد منها رائحة الكبريت ، فإنها من فوح (2) جهنم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3) .
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن بعضهم ، عن هارون بن مسلم مثله (4) .
[ 564 ] 4 ـ وعن بعضهم ، عن هارون ، عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يستشفى بالحمات التي توجد في الجبال .