11 ـ باب كراهة الاغتسال بغسالة الحمّام مع عدم العلم بنجاستها وأنّ الماء النجس لا يطهر ببلوغه كرّاً
[ 556 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن حمزة بن أحمد ، عن أبي الحسن __________________
(2) المعتبر : 22 .
(3) السرائر : 473 .
3 ـ الكافي 3 : 3 / 1 .
(1) في نسخة التهذيب : عبد الله بن يحيى ، ( منه قدّه ) وهو الكاهلي .
(2) التهذيب 1 : 408 / 1283 .
الباب 11 فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 373 / 1143 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب آداب الحمام .
الأول ( عليه السلام ) قال : سألته أو سأله غيري عن الحمام ، قال : أدخله بمئزر ، وغضّ بصرك ، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام ، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب ، وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم .
[ 557 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، ومحمّد بن يحيى ، عن علي بن محمّد بن سعد ، عن محمد بن سالم ، عن موسى بن عبد الله بن موسى ، عن محمد بن عليّ بن جعفر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه ، فأصابه الجذام فلا يلومن إلّا نفسه . فقلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ أهل المدينة يقولون : إنّ فيه شفاء من العين ، فقال : كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام ، والزاني ، والناصب الذي هو شرّهما وكلّ من خلق الله ، ثمّ يكون فيه شفاء من العين ؟ !
[ 558 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام فإنه يغتسل فيه من الزنا ، ويغتسل فيه ولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم .