9 ـ باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة ، وما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الإناء ، وغيره ، وحكم الغُسالة
[ 539 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن الفضيل قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإِناء ؟ فقال : لا بأس ، هذا ممّا قال الله تعالى : ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) [1] .
[ 540 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) يخرج من الحمّام فيمضي كما هو ، لا يغسل رجليه حتى يصلّي .
[ 541 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الحمّام يغتسل فيه الجُنب ، وغيره ، أغتسل من مائه ؟ قال : نعم ، لا بأس أن يغتسل منه الجُنب ، ولقد اغتسلت فيه ثم جئت ، فغسلت رجلي ، وما غسلتهما إلّا بما لزق بهما من التراب .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 9 فيه 14 حديث جاء في هامش المخطوط الأول ما نصه : قال ابن ادريس : الظاهر من الآيات والأخبار طهارة الماء المستعمل في الوضوء والغسل ورفع الحدث به ، وحكم بأنه طاهر ومطهر وكذا جماعة من علمائنا » . وورد في هامش المخطوط الثاني تتمة له وهي : « ذكر الشهيد في الذكرىٰ أن الماء في نفل الغسل أولىٰ بجواز الاستعمال من ماء الوضوء وأن الخلاف مخصوص بالمستعمل في غسل الجنابة ورجح جواز استعماله كذلك جمع من المحققين . ( منه قده ) راجع الذكرىٰ : 12 بتصرف . والسرائر : 17 . 1 ـ التهذيب 1 : 86 / 225 . ↩
- (1) الحج 22 : 78 . 2 ـ التهذيب 1 : 379 / 1174 . 3 ـ التهذيب 1 : 378 / 1172 . أقول : وقد تقدّم هذا وغيره بمعناه في أحاديث ماء الحمّام (1) . [ 542 ] 4 ـ وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب الرجل جنابة ، فأراد الغُسل ، فليفرغ على كفّيه ، فليغسلهما دون المرفق ، ثمّ يدخل يده في إنائه ، ثمّ يغسل فرجه ، ثم ليصب على رأسه ثلاث مرّات ملء كفّيه ، ثمّ يضرب بكفّ من ماء على صدره ، وكفّ بين كتفيه ، ثم يفيض الماء على جسده كلّه ، فما انتضح من مائه في إنائه بعدما صنع ما وصفت لك ، فلا بأس . [ 543 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل الجُنب يغتسل فينتضح من الماء في الإِناء (1) ، فقال : لا بأس ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (2) . ورواه الشيخ كما مرّ (3) . ورواه أيضاً بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (4) . [ 544 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الجُنب يغتسل ، فيقطر الماء عن جسده في ↩
- (1) تقدم في الحديث 1 ، 3 ، 6 ، 7 ، 8 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق . 4 ـ التهذيب 1 : 132 / 364 ، ويأتي في الحديث 8 من الباب 26 من أبواب الجنابة . 5 ـ الكافي 3 : 13 / 7 . ↩
- (1) في نسخة التهذيب : في إنائه ، ( منه قده ) . ↩
- (2) الحج 22 : 78 . ↩
- (3) مر في الحديث 1 مر هذا الباب . ↩
- (4) التهديب 1 : 86 / 224 . 6 ـ الكافي 3 : 13 / 6 . الإِناء ، وينتضح الماء من الأرض ، فيصير في الإِناء ، أنَّه لا بأس بهذا كلّه . ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن محمّد بن إسماعيل ، نحوه (1) . [ 545 ] 7 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أغتسل في مغتسل يبال فيه ، ويُغتسل من الجنابة ، فيقع في الإِناء ما (1) ينزو من الأرض ؟ فقال : لا بأس به . [ 546 ] 8 ـ وعنه ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان قال : سمعت رجلاً يقول لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أدخل الحمّام في السحر ، وفيه الجُنب وغير ذلك ، فأقوم ، فأغتسل ، فينتضح عليَّ بعدما أفرغ من مائهم ؟ قال : أليس هو جار ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس . ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن مهزيار ، مثله ، إلا أنَّه أسقط قوله : عن حنان (1) . [ 547 ] 9 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن مجتمع الماء في الحمّام من غسالة الناس يصيب الثوب ؟ قال : لا بأس . ↩
- (1) بصائر الدرجات : 258 / 13 ، ويأتي صدره في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب الجنابة ، وتقدم ذيله في الحديث 11 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق . 7 ـ الكافي 3 : 14 / 8 . ↩
- (1) في المصدر : ماء بدل ما ، والملاحظ أن المصنف لايكتب الهمزة المتطرفة . 8 ـ الكافي 3 : 14 / 3 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 378 / 1169 . 9 ـ الكافي 3 : 15 / 4 . ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد (1) . ورواه الصدوق مرسلاً (2) . [ 548 ] 10 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن هشام بن سالم ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال له : أغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه ، وعليّ نعل سنديّة ، فأغتسل ، وعليّ النعل كما هي ؟ فقال : إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل [ أسفل ] (1) قدميك . ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن هشام بن سالم ، نحوه (2) . [ 549 ] 11 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل من الجنابة ، وثوبه قريب منه ، فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه ؟ قال : نعم ، لا بأس به . [ 550 ] 12 ـ وعنه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن بريد بن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أغتسل ↩
- (1) التهذيب 1 : 379 / 1176 . ↩
- (2) الفقيه 1 : 10 / 17 . 10 ـ الفقيه 1 : 19 / 18 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب الجنابة . ↩
- (1) أثبتناه من المصدر ↩
- (2) التهذيب 1 : 133 / 367 . 11 ـ التهذيب 1 : 86 / 226 . 12 ـ التهذيب 1 : 87 / 229 . من الجنابة فيقع الماء على الصفا ، فينزو ، فيقع على الثوب ؟ فقال : لا بأس به . أقول : وتقدّم في أحاديث الكرّ ما يتضمّن جواز الوضوء من ماء قد اغتسل فيه الجنب ، إذا كان كرّاً (1) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) . [ 551 ] 13 ـ وبالإِسناد ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بأن يُتوضّأ بالماء المستعمل ؟ فقال : الماء الذي يُغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضّأ منه ، وأشباهه ، وأمّا [ الماء ] (1) الذي يتوضّأ الرجل به ، فيغسل به وجهه ، ويده ، في شيء نظيف ، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به . أقول : يمكن حمل هذا على التقيّة لموافقته للعامّة ، وأن يحمل على وجود نجاسة تغيّر الماء ، بقرينة آخره ، وأن يحمل على الكراهة جمعاً بينه وبين ما مضى (2) ويأتي إن شاء الله (3) . [ 552 ] 14 ـ وروى الشهيد في ( الذكرى ) ، وغيره ، عن العيص بن القاسم قال : سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء ؟ فقال : إن كان من بول ، أو قذر ، فيغسل ما أصابه . ↩
- (1) تقدم في الحديث 2 ، 6 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق . ↩
- (2) ويأتي في الحديث 1 ، 2 من الباب 10 من أبواب الماء المضاف ، والحديث 8 من الباب 26 من أبواب الجنابة . 13 ـ التهذيب 1 : 221 / 630 ، والاستبصار 1 : 27 / 71 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب . ↩
- (1) أثبتناه من المصدر . ↩
- (2) تقدم في الأحاديث 1 ، 3 9 من هذا الباب . ↩
- (3) يأتي في الحديث 1 ، 2 من الباب 10 من هذه الأبواب . 14 ـ ذكرى الشيعة : 9 وروى المحقق في ( المعتبر ) (1) : عن العيص بن القاسم ، مثله (2) . ↩