17 ـ باب أن من حج عن غيره أجزأه هدي واحد
42 ـ باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدّة قلم وطلب ما في أيديهم من الظلم
12 ـ باب أنّ المُحرم إذا تعمّد قص الأظفار لزمه لكل ظفر مُدّ من طعام ، أو كف من طعام ، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة وكذا العشرون في مجلس وإن كان في مجلسين لزمه دمان
31 ـ باب أنّ من استأجر بيتاً له باباً إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبيّة ولم ترض بإغلاق الباب وجب عليه التحوّل منه وفسخ الإِجارة
87 ـ باب جملة من آداب عشرة النساء
39 ـ باب كراهة استرضاع الأمة الزانية إلّا أن يحللها مالكها من ذلك
81 ـ باب جواز أكل المار من الثمار إذا لم يقصد ، ولم يفسد ، ولم يحمل.
24 ـ باب أن الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره ، وان كان المطلق حراً
2 ـ باب الفروض على الجوارح ووجوب القيام بها
91 ـ باب استحباب الرفق بالرفيق في السفر والإِقامة لأجله ثلاثاً ، إذا مرض وإسماع الأصم من غير تضجر
16 ـ باب تأكّد استحباب إجابة دعوة المؤمن والمسلم ولو على خمسة أميال ، والأكل عنده.
8 ـ باب حكم القتيل يوجد في قبيلة ، أو على باب دار ، أو في قرية ، أو قريباً منها ، أو بين قريتين ، أو بالفلاة
15 ـ باب حكم من زار البيت قبل الحلق
38 ـ باب كراهة البخل على المؤمن
6 ـ باب جواز إفطار المسافر وإن علم قدومه قبل الزوال ، فإن أمسك وقدم قبله صحّ صومه وأجزأه ، وحكم ما لو دخل جنباً
2 ـ باب أنه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل ، ويبطل لو افترقا قبله
25 ـ باب قتل من سب النبي (صلى الله عليه وآله) أو غيره من الأنبياء :
أبواب زكاة الفطرة
1 ـ باب وجوبها على الغني المالك لمؤونة سنته
3 ـ باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له.
5 ـ باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم ، واقترنا
5 ـ باب نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيراً ، وكذا المائعات
[ 527 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي __________________
الباب 4 فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 423 / 1339 .
2 ـ التهذيب 1 : 425 / 1350 .
3 ـ الكافي 3 : 59 / 8 .
(1) لما سبق في الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 5 فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 9 : 85 / 360 ، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة . وأورده كذلك عنه وعن الكافي في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة .
عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت ، فإن كان جامداً فألقها وما يليها ، وكل ما بقي ، وإن كان ذائباً فلا تأكله ، واستصبح به ، والزيت مثل ذلك .
[ 528 ] 2 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن النضر بن سويد ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتاه رجل فقال له : وقعت فأرة في خابية فيها سمن ، أو زيت ، فما ترى في أكله ؟ قال : فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا تأكله ، فقال له الرجل : الفأرة أهون عليّ من أن أترك طعامي من أجلها ، قال : فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّك لم تستخف بالفأرة ، وإنما استخففت بدينك ، إن الله حرّم الميتة من كلّ شيء .
[ 529 ] 3 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة ؟ قال : يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ويؤكل .