مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 121 / 345
22px
عدد الكلمات: 343 · ~2 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص121

17 ـ باب أن من حج عن غيره أجزأه هدي واحد

42 ـ باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدّة قلم وطلب ما في أيديهم من الظلم

12 ـ باب أنّ المُحرم إذا تعمّد قص الأظفار لزمه لكل ظفر مُدّ من طعام ، أو كف من طعام ، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة وكذا العشرون في مجلس وإن كان في مجلسين لزمه دمان

31 ـ باب أنّ من استأجر بيتاً له باباً إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبيّة ولم ترض بإغلاق الباب وجب عليه التحوّل منه وفسخ الإِجارة

87 ـ باب جملة من آداب عشرة النساء

39 ـ باب كراهة استرضاع الأمة الزانية إلّا أن يحللها مالكها من ذلك

81 ـ باب جواز أكل المار من الثمار إذا لم يقصد ، ولم يفسد ، ولم يحمل.

24 ـ باب أن الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره ، وان كان المطلق حراً

2 ـ باب الفروض على الجوارح ووجوب القيام بها

91 ـ باب استحباب الرفق بالرفيق في السفر والإِقامة لأجله ثلاثاً ، إذا مرض وإسماع الأصم من غير تضجر

16 ـ باب تأكّد استحباب إجابة دعوة المؤمن والمسلم ولو على خمسة أميال ، والأكل عنده.

8 ـ باب حكم القتيل يوجد في قبيلة ، أو على باب دار ، أو في قرية ، أو قريباً منها ، أو بين قريتين ، أو بالفلاة

15 ـ باب حكم من زار البيت قبل الحلق

38 ـ باب كراهة البخل على المؤمن

6 ـ باب جواز إفطار المسافر وإن علم قدومه قبل الزوال ، فإن أمسك وقدم قبله صحّ صومه وأجزأه ، وحكم ما لو دخل جنباً

2 ـ باب أنه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل ، ويبطل لو افترقا قبله

25 ـ باب قتل من سب النبي (صلى الله عليه وآله) أو غيره من الأنبياء :

أبواب زكاة الفطرة

1 ـ باب وجوبها على الغني المالك لمؤونة سنته

3 ـ باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له.

5 ـ باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم ، واقترنا

5 ـ باب نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيراً ، وكذا المائعات

[ 527 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي __________________

الباب 4 فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 423 / 1339 .

2 ـ التهذيب 1 : 425 / 1350 .

3 ـ الكافي 3 : 59 / 8 .

(1) لما سبق في الباب 1 من هذه الأبواب .

الباب 5 فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 9 : 85 / 360 ، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة . وأورده كذلك عنه وعن الكافي في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة .

عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت ، فإن كان جامداً فألقها وما يليها ، وكل ما بقي ، وإن كان ذائباً فلا تأكله ، واستصبح به ، والزيت مثل ذلك .

[ 528 ] 2 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن النضر بن سويد ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتاه رجل فقال له : وقعت فأرة في خابية فيها سمن ، أو زيت ، فما ترى في أكله ؟ قال : فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا تأكله ، فقال له الرجل : الفأرة أهون عليّ من أن أترك طعامي من أجلها ، قال : فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّك لم تستخف بالفأرة ، وإنما استخففت بدينك ، إن الله حرّم الميتة من كلّ شيء .

[ 529 ] 3 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة ؟ قال : يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ويؤكل .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.