16 ـ باب استحباب تسمية النائب المنوب عنه في المواطن ، والدعاء له ، وعدم وجوب ذلك
41 ـ باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليباً ونحوه
11 ـ باب أنّ المُحرم إذا تعمّد نتف إبطيه لزمه دم شاة ، فإن نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين
30 ـ باب ثبوت الضمان على الجمّال والحمّال والمكاري والملاح ونحوه إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا أو شرط عليهم الضمان
86 ـ باب استحباب اكرام الزوجة وترك ضربها
38 ـ باب أن من وطىء جارية الغير حراماً أو نال منها ما دون الوطء وجب عليه التوبة وطلب التحليل من المالك والتوصل الى رضاه باللطف
80 ـ باب استحباب غسل الفاكهة قبل أكلها ، وكراهة تقشيرها.
24 ـ باب أن الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره ، وان كان المطلق حراً
1 ـ باب وجوبه
90 ـ باب أن حد الجوار الذي يستحب مراعاته أربعون داراً من كل جانب
15 ـ باب كراهة إجابة دعوة الكافر والمنافق والفاسق.
8 ـ باب حكم القتيل يوجد في قبيلة ، أو على باب دار ، أو في قرية ، أو قريباً منها ، أو بين قريتين ، أو بالفلاة
14 ـ باب أن غير المتمتع إذا حلق حل له الطيب دون النساء ، فلا تحل له حتى يطوف طواف النساء ، وأنه لا يحل للمرأة زوجها حتى تطوف طواف النساء (*)
37 ـ باب تحريم ترك معونة المؤمن عند ضرورته
5 ـ باب اشتراط تبييت نيّة السفر بالليل أو الخروج قبل الزوال وإلّا لم يجز الإِفطار
2 ـ باب أنه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل ، ويبطل لو افترقا قبله
24 ـ باب أن من قال لآخر : احتملت بامك ، فعليه التعزير لا الحد
58 ـ باب استحباب التوصّل بالزكاة إلى من يستحيي من قبولها باعطائه على وجه آخر لا يوجب إذلال المؤمن
2 ـ باب ان من اقر لواحد من اثنين بمال ، ثم مات ولم يعين فهو لذي البينة ان كانت ، والا فهو بينهما.
4 ـ باب أنه اذا بقي حرّ ومملوك ، فاشتبها حكم بالقرعة ،
4 ـ باب حكم الريق
[ 524 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا يغسل بالبزاق شيء غير الدم .
[ 525 ] 2 ـ وبإسناده ، عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق .
[ 526 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب قال : روي أنّه لا يغسل بالريق شيء إلّا الدم .
أقول : يجب حمل هذه الأخبار على التقيّة ، أو على جواز إزالة الدم بالريق ـ وإن احتاج بعده إلى التطهير بالماء ـ لما سبق وغيره (1) .