مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 120 / 345
22px
عدد الكلمات: 155 · ~1 دقائق القراءة
👁 10 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص120

16 ـ باب استحباب تسمية النائب المنوب عنه في المواطن ، والدعاء له ، وعدم وجوب ذلك

41 ـ باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليباً ونحوه

11 ـ باب أنّ المُحرم إذا تعمّد نتف إبطيه لزمه دم شاة ، فإن نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين

30 ـ باب ثبوت الضمان على الجمّال والحمّال والمكاري والملاح ونحوه إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا أو شرط عليهم الضمان

86 ـ باب استحباب اكرام الزوجة وترك ضربها

38 ـ باب أن من وطىء جارية الغير حراماً أو نال منها ما دون الوطء وجب عليه التوبة وطلب التحليل من المالك والتوصل الى رضاه باللطف

80 ـ باب استحباب غسل الفاكهة قبل أكلها ، وكراهة تقشيرها.

24 ـ باب أن الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره ، وان كان المطلق حراً

1 ـ باب وجوبه

90 ـ باب أن حد الجوار الذي يستحب مراعاته أربعون داراً من كل جانب

15 ـ باب كراهة إجابة دعوة الكافر والمنافق والفاسق.

8 ـ باب حكم القتيل يوجد في قبيلة ، أو على باب دار ، أو في قرية ، أو قريباً منها ، أو بين قريتين ، أو بالفلاة

14 ـ باب أن غير المتمتع إذا حلق حل له الطيب دون النساء ، فلا تحل له حتى يطوف طواف النساء ، وأنه لا يحل للمرأة زوجها حتى تطوف طواف النساء (*)

37 ـ باب تحريم ترك معونة المؤمن عند ضرورته

5 ـ باب اشتراط تبييت نيّة السفر بالليل أو الخروج قبل الزوال وإلّا لم يجز الإِفطار

2 ـ باب أنه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل ، ويبطل لو افترقا قبله

24 ـ باب أن من قال لآخر : احتملت بامك ، فعليه التعزير لا الحد

58 ـ باب استحباب التوصّل بالزكاة إلى من يستحيي من قبولها باعطائه على وجه آخر لا يوجب إذلال المؤمن

2 ـ باب ان من اقر لواحد من اثنين بمال ، ثم مات ولم يعين فهو لذي البينة ان كانت ، والا فهو بينهما.

4 ـ باب أنه اذا بقي حرّ ومملوك ، فاشتبها حكم بالقرعة ،

4 ـ باب حكم الريق

[ 524 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا يغسل بالبزاق شيء غير الدم .

[ 525 ] 2 ـ وبإسناده ، عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق .

[ 526 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب قال : روي أنّه لا يغسل بالريق شيء إلّا الدم .

أقول : يجب حمل هذه الأخبار على التقيّة ، أو على جواز إزالة الدم بالريق ـ وإن احتاج بعده إلى التطهير بالماء ـ لما سبق وغيره (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.