مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 117 / 345
22px
عدد الكلمات: 350 · ~2 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص117

14 ـ باب حكم من أعطى حجة ، هل يجوز له أن يعطيها غيره أم لا ؟

38 ـ باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكّى دون الميتة

9 ـ باب أنّ المُحرم إذا لبس ضروباً من الثياب لزمه لكل صنف فداء وإن اضطرّ إليها

27 ـ باب حكم اشتراط نقص الطعام على الملّاح وحكم زيادته

84 ـ باب كراهة ترك المرأة التزويج

37 ـ باب حكم ولد الأمة المحللة

78 ـ باب استحباب إكرام النخلة.

23 ـ باب حكم طلاق زوجة المفقود ، وعدتها ، وتزويجها

72 ـ باب أحكام الأرضين

88 ـ باب استحباب إطعام الجيران ووجوبه مع الضرورة

12 ـ باب استحباب الاجتماع على أكل الطعام ، وأكل الرجل مع عياله ، وحكم الأكل مع الأم.

6 ـ باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال

11 ـ باب أن من لم يكن على رأسه شعر كالحالق والاقرع أجزأه إمرار الموسى على رأسه

34 ـ باب استحباب خدمة المسلمين ومعونتهم بالجاه وغيره

20 ـ باب أنه يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص شيء من غير جنسه وبمبايعة شيء آخر

55 ـ باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة

3 ـ باب كراهة السفر في شهر رمضان حتى تمضي ليلة ثلاث وعشرين منه الّا لضرورة أو طاعة كالحج والعمرة وتشييع المؤمن واستقباله

21 ـ باب أن من عفا عن حده في القذف لم يكن له الرجوع في العفو

55 ـ باب قبول دعوى المالك في الإِخراج

7 ـ باب جواز جبر ام الولد على الخدمة وعلى ارضاع الولد

أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

1 ـ باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر ، مع الاشتباه

2 ـ باب حكم النبيذ واللبن

[ 520 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض الصادقين قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضّأ باللبن ، إنّما هو الماء أو التيمّم .

فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذاً فإنّي سمعت حُريزاً يذكر في حديث أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد توضّأ بنبيذ ولم يقدر على الماء .

قال الشيخ : أجمعت العصابة على أنّه لا يجوز الوضوء بالنبيذ (1) .

أقول : ويأتي في النجاسات والأطعمة ما يدلّ على نجاسة النبيذ (2) ، __________________

(1) تقدم في الأحاديث 1 ، 3 ، 5 ، 10 ، 12 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق وكذلك في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب النجاسات .

(3) يأتي في الباب 1 ـ 3 من أبواب التيمّم .

(4) يأتي في الباب 15 والحديثين 8 ، 11 من الباب 26 والحديثين 1 ، 2 من الباب 30 والحديث 1 من الباب 37 والحديث 2 من الباب 50 والحديث 1 من الباب 51 من أبواب الوضوء .

(5) يأتي في الحديثين 1 ، 2 من الباب 9 من أبواب الأغسال المسنونة .

(6) يأتي في الأحاديث 10 ـ 15 من الباب 26 من أبواب الجنابة .

(7) وما يوهم خلاف ذلك يأتي في الباب القادم .

الباب 2 فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 219 / قطعة من حديث 628 ، والاستبصار 1 : 15 / 28

(1) الخلاف : كتاب الطهارة / مسألة 6 .

(2) يأتي في الباب 38 من أبواب النجاسات .

وتحريمه (3) ، ووجوب اجتنابه (4) ، فيجب حمل هذا على التقيّة ، لمعارضة الأحاديث المتواترة ، وللاجماع ، ولموافقته لأشهر مذاهب العامّة ، أو يحمل على ما سيأتي في بيان النبيذ المذكور (5) .

[ 521 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن محمّد بن علي قال : أخبرني سماعة بن مهران .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.