مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 116 / 345
22px
عدد الكلمات: 244 · ~2 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص116

13 ـ باب أن من أودع مالاً فمات صاحبه وعليه حجة الإِسلام وخاف من الورثة أن لا يؤدوها فعلى من عنده المال أن يحج منه ويرد الباقي على الورثة

38 ـ باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكّى دون الميتة

8 ـ باب أنّ المُحرم إذا أكل ما لا يحل له سوى الصيد أو لبس ما لا يحل له ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شيء ، وإن تعمّد لزمه دم شاة

26 ـ باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة ، وحكم إجارتها بالحنطة والشعير ونحوها منها أو مطلقاً

83 ـ باب تحريم تأخير المرأة اجابة زوجها اذا طلب الاستمتاع ولو باطالة الصلاة

37 ـ باب حكم ولد الأمة المحللة

77 ـ باب استحباب أكل سبع تمرات عجوة على الريق ، وسبعة عند النوم.

23 ـ باب حكم طلاق زوجة المفقود ، وعدتها ، وتزويجها

72 ـ باب أحكام الأرضين

87 ـ باب استحباب حسن الجوار

11 ـ باب كراهة الأكل ماشياً الاّ مع الضرورة ، وعدم تحريمه.

6 ـ باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال

10 ـ باب استحباب التسمية عند الحلق والدعاء بالمأثور ، والابتداء بالقرن الايمن ، وبلوغ العظمين بالحلق

33 ـ باب وجوب الستر على المؤمن ، وتكذيب من نسب اليه السوء إلى أن يتيقن

20 ـ باب أنه يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص شيء من غير جنسه وبمبايعة شيء آخر

54 ـ باب قبول شهادة اللاعب بالحمام ، وصاحب السباق

3 ـ باب كراهة السفر في شهر رمضان حتى تمضي ليلة ثلاث وعشرين منه الّا لضرورة أو طاعة كالحج والعمرة وتشييع المؤمن واستقباله

20 ـ باب جواز عفو المقذوف عن حقه الاصلي والمنتقل اليه بالميراث ، فيسقط الحد

54 ـ باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة المندوبة سرّاً ، وكذا سائر العبادات

6 ـ باب ان ام الولد اذا كان ولدها حيا وقت موت ابيه صارت من نصيب ولدها ، وانعتقت عليه ان لم يعتقها سيدها قبل ، او يوصى بعتقها ، او يكون عليه دين مستوعب.

7 ـ باب أن الحمل يرث ، ويورث إذا ولد حيّاً ، ويعرف

أبواب الماء المضاف والمستعمل

1 ـ باب أنّ المضاف لا يرفع حدثاً ولا يزيل خبثاً

[ 518 ] 1 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )عن الرجل يكون معه اللبن ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إنّما هو الماء والصعيد .

[ 519 ] 2 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ـ يعني ابن معروف ـ عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض الصادقين قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضّأ باللبن ، إنّما هو الماء أو التيمّم ، الحديث .

أقول : ويدلّ على ذلك أكثر أحاديث كتاب الطهارة المتفرّقة في أبواب __________________

أبواب الماء المضاف والمستعمل

الباب 1 فيه حديثان

1 ـ التهذيب 1 : 188 / 540 ، ورواه في الاستبصار 1 : 14 / 26

2 ـ التهذيب 1 : 219 / 628 ، والاستبصار 1 : 15 / 28 ، ويأتي بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الماء المضاف .

الماء (1) ، والنجاسات (2) ، والتيمّم (3) ، والوضوء (4) ، والغسل (5) ، وغير ذلك (6) .

وما يوهم خلاف ذلك سيأتي ، ونبيّن وجهه ، وكلّه موافق للعامة (7) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.