13 ـ باب أن من أودع مالاً فمات صاحبه وعليه حجة الإِسلام وخاف من الورثة أن لا يؤدوها فعلى من عنده المال أن يحج منه ويرد الباقي على الورثة
38 ـ باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكّى دون الميتة
8 ـ باب أنّ المُحرم إذا أكل ما لا يحل له سوى الصيد أو لبس ما لا يحل له ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شيء ، وإن تعمّد لزمه دم شاة
26 ـ باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة ، وحكم إجارتها بالحنطة والشعير ونحوها منها أو مطلقاً
83 ـ باب تحريم تأخير المرأة اجابة زوجها اذا طلب الاستمتاع ولو باطالة الصلاة
37 ـ باب حكم ولد الأمة المحللة
77 ـ باب استحباب أكل سبع تمرات عجوة على الريق ، وسبعة عند النوم.
23 ـ باب حكم طلاق زوجة المفقود ، وعدتها ، وتزويجها
72 ـ باب أحكام الأرضين
87 ـ باب استحباب حسن الجوار
11 ـ باب كراهة الأكل ماشياً الاّ مع الضرورة ، وعدم تحريمه.
6 ـ باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال
10 ـ باب استحباب التسمية عند الحلق والدعاء بالمأثور ، والابتداء بالقرن الايمن ، وبلوغ العظمين بالحلق
33 ـ باب وجوب الستر على المؤمن ، وتكذيب من نسب اليه السوء إلى أن يتيقن
20 ـ باب أنه يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص شيء من غير جنسه وبمبايعة شيء آخر
54 ـ باب قبول شهادة اللاعب بالحمام ، وصاحب السباق
3 ـ باب كراهة السفر في شهر رمضان حتى تمضي ليلة ثلاث وعشرين منه الّا لضرورة أو طاعة كالحج والعمرة وتشييع المؤمن واستقباله
20 ـ باب جواز عفو المقذوف عن حقه الاصلي والمنتقل اليه بالميراث ، فيسقط الحد
54 ـ باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة المندوبة سرّاً ، وكذا سائر العبادات
6 ـ باب ان ام الولد اذا كان ولدها حيا وقت موت ابيه صارت من نصيب ولدها ، وانعتقت عليه ان لم يعتقها سيدها قبل ، او يوصى بعتقها ، او يكون عليه دين مستوعب.
7 ـ باب أن الحمل يرث ، ويورث إذا ولد حيّاً ، ويعرف
أبواب الماء المضاف والمستعمل
1 ـ باب أنّ المضاف لا يرفع حدثاً ولا يزيل خبثاً
[ 518 ] 1 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )عن الرجل يكون معه اللبن ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إنّما هو الماء والصعيد .
[ 519 ] 2 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ـ يعني ابن معروف ـ عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض الصادقين قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضّأ باللبن ، إنّما هو الماء أو التيمّم ، الحديث .
أقول : ويدلّ على ذلك أكثر أحاديث كتاب الطهارة المتفرّقة في أبواب __________________
أبواب الماء المضاف والمستعمل
الباب 1 فيه حديثان
1 ـ التهذيب 1 : 188 / 540 ، ورواه في الاستبصار 1 : 14 / 26
2 ـ التهذيب 1 : 219 / 628 ، والاستبصار 1 : 15 / 28 ، ويأتي بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الماء المضاف .
الماء (1) ، والنجاسات (2) ، والتيمّم (3) ، والوضوء (4) ، والغسل (5) ، وغير ذلك (6) .
وما يوهم خلاف ذلك سيأتي ، ونبيّن وجهه ، وكلّه موافق للعامة (7) .