11 ـ باب أن من اُعطي مالاً يحج به من بلد فحج به من آخر أجزأه
36 ـ باب تحريم أخذ ما ينثر في الأعراس ونحوها إلّا أن يعلم إذن أربابه
6 ـ باب أن الرجل المُحرم إذا ظلل على نفسه لزمته الكفارة بدم شاة وإن اضطر إلى ذلك .
24 ـ باب أنّ بيع العين لا يبطل الإِجارة ، ويجب أن يبين للمشتري
81 ـ باب أنه يجب على المرأة حسن العشرة مع زوجها
35 ـ باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطء لم يحل له الوطء بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ ، فان وطئها حينئذ لزمه عشر قيمتها ان كانت بكراً ، ونصف العشر ان كانت ثيباً
75 ـ باب التمر الصرفان والمشان.
21 ـ باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه ، فان دخل صح ، والا بطل ، ولا مهر ، ولا ميراث
71 ـ باب حكم الشراء من أرض الخراج والجزية
85 ـ باب استحباب الصبر على أذى الجار وغيره .
9 ـ باب كراهة وضع إحدى الرجلين على الاخرى ، والتربّع وقت الأكل وغيره ، وعدم تحريمه.
5 ـ باب حكم ما لو شهد شهود على انسان بقتل شخص فجاء آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه
24 ـ باب أحكام تقارب البئر والبالوعة
أبواب من يصح منه الصوم
8 ـ باب وجوب التقصير عينا على المرأة
31 ـ باب استحباب اكرام المؤمن
18 ـ باب جواز قبول الزيادة على القرض إذا دفعت بغير شرط وتحريمها مع الشرط
52 ـ باب أن بعض الورثة اذا شهد بعتق أو غيره قبلت في
1 ـ باب وجوب الإِفطار في السفر في شهر رمضان مع الشرائط وإن قوي على الصوم ، ووجوب قضائه له وإن صام
17 ـ باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قذفوا
52 ـ باب وجوب إخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير ، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحقّ إلى أن يوجد ، وحكم التجارة بها وتلفها
4 ـ باب ان من تزوج أمة ، فاولدها ، ثم اشتراها لم تكن ام ولد ، ولم يحرم بيعها حتى تحمل منه بعد تملكها
5 ـ باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد.
وعن الحسين بن عبيد الله ، عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن علي بن ابراهيم ، مثله (7) .
إلا أنّه أسقط في الكتابين قوله : « وإن كان أقل من ذلك نجّسها » وعلى تقدير ثبوتها لا بدّ من تأويلها ، لأنّ العلّامة قال في ( المنتهى ) : إنّ القائلين بانفعال البئر بالملاقاة متّفقون على عدم حصول التنجّس بمجرد التقارب ، فلا بدّ من تأويله عندهم لمخالفته لاجماعهم (8) .
وذكر صاحب المنتقى أنَّه محمول على التغيّر ، أو على الاستقذار ، وأنّ التنجيس والنهي محمولان على غير الحقيقة لضرورة الجمع (9) .
[ 511 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السرّاج عبد الله بن عثمان ، عن قدامة بن أبي زيد الجمّاز (1) ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : __________________
(4) في نسخة « بلزقها » ، هو لزقي وبلزقي ولزيقي ـ وبالسين والصاد في اللغات الثلاث : بجنبي ـ هامش المخطوط ـ عن الصحاح 4 : 1549 .
(5) في التهذيب « ولا يغوله » ( منه قده ) .
(6) التهذيب 1 : 410 / 1293 .
(7) الاستبصار 1 : 46 / 128 .
(8) المنتهى : 19 .
(9) منتقىٰ الجمان 1 : 66 .
2 ـ الكافي 3 : 8 / 3 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 410 / 1291 والاستبصار 1 45 / 127 .
(1) في المصدر : « الحمّار » .
سألته : كم أدنى ما يكون بين البئر ـ بئر الماء ـ والبالوعة ؟ فقال : إن كان سهلاً فسبع أذرع ، وإن كان جبلاً فخمس أذرع ، ثم قال : إنّ الماء يجري إلى القبلة إلى يمين ، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ، ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة .
[ 512 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن الحسن بن رباط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البالوعة تكون فوق البئر ؟ قال : إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع ، وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كلّ ناحية ، وذلك كثير .