مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 114 / 345
22px
عدد الكلمات: 377 · ~2 دقائق القراءة
👁 8 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص114

11 ـ باب أن من اُعطي مالاً يحج به من بلد فحج به من آخر أجزأه

36 ـ باب تحريم أخذ ما ينثر في الأعراس ونحوها إلّا أن يعلم إذن أربابه

6 ـ باب أن الرجل المُحرم إذا ظلل على نفسه لزمته الكفارة بدم شاة وإن اضطر إلى ذلك .

24 ـ باب أنّ بيع العين لا يبطل الإِجارة ، ويجب أن يبين للمشتري

81 ـ باب أنه يجب على المرأة حسن العشرة مع زوجها

35 ـ باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطء لم يحل له الوطء بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ ، فان وطئها حينئذ لزمه عشر قيمتها ان كانت بكراً ، ونصف العشر ان كانت ثيباً

75 ـ باب التمر الصرفان والمشان.

21 ـ باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه ، فان دخل صح ، والا بطل ، ولا مهر ، ولا ميراث

71 ـ باب حكم الشراء من أرض الخراج والجزية

85 ـ باب استحباب الصبر على أذى الجار وغيره .

9 ـ باب كراهة وضع إحدى الرجلين على الاخرى ، والتربّع وقت الأكل وغيره ، وعدم تحريمه.

5 ـ باب حكم ما لو شهد شهود على انسان بقتل شخص فجاء آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه

24 ـ باب أحكام تقارب البئر والبالوعة

أبواب من يصح منه الصوم

8 ـ باب وجوب التقصير عينا على المرأة

31 ـ باب استحباب اكرام المؤمن

18 ـ باب جواز قبول الزيادة على القرض إذا دفعت بغير شرط وتحريمها مع الشرط

52 ـ باب أن بعض الورثة اذا شهد بعتق أو غيره قبلت في

1 ـ باب وجوب الإِفطار في السفر في شهر رمضان مع الشرائط وإن قوي على الصوم ، ووجوب قضائه له وإن صام

17 ـ باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قذفوا

52 ـ باب وجوب إخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير ، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحقّ إلى أن يوجد ، وحكم التجارة بها وتلفها

4 ـ باب ان من تزوج أمة ، فاولدها ، ثم اشتراها لم تكن ام ولد ، ولم يحرم بيعها حتى تحمل منه بعد تملكها

5 ـ باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد.

وعن الحسين بن عبيد الله ، عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن علي بن ابراهيم ، مثله (7) .

إلا أنّه أسقط في الكتابين قوله : « وإن كان أقل من ذلك نجّسها » وعلى تقدير ثبوتها لا بدّ من تأويلها ، لأنّ العلّامة قال في ( المنتهى ) : إنّ القائلين بانفعال البئر بالملاقاة متّفقون على عدم حصول التنجّس بمجرد التقارب ، فلا بدّ من تأويله عندهم لمخالفته لاجماعهم (8) .

وذكر صاحب المنتقى أنَّه محمول على التغيّر ، أو على الاستقذار ، وأنّ التنجيس والنهي محمولان على غير الحقيقة لضرورة الجمع (9) .

[ 511 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السرّاج عبد الله بن عثمان ، عن قدامة بن أبي زيد الجمّاز (1) ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : __________________

(4) في نسخة « بلزقها » ، هو لزقي وبلزقي ولزيقي ـ وبالسين والصاد في اللغات الثلاث : بجنبي ـ هامش المخطوط ـ عن الصحاح 4 : 1549 .

(5) في التهذيب « ولا يغوله » ( منه قده ) .

(6) التهذيب 1 : 410 / 1293 .

(7) الاستبصار 1 : 46 / 128 .

(8) المنتهى : 19 .

(9) منتقىٰ الجمان 1 : 66 .

2 ـ الكافي 3 : 8 / 3 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 410 / 1291 والاستبصار 1 45 / 127 .

(1) في المصدر : « الحمّار » .

سألته : كم أدنى ما يكون بين البئر ـ بئر الماء ـ والبالوعة ؟ فقال : إن كان سهلاً فسبع أذرع ، وإن كان جبلاً فخمس أذرع ، ثم قال : إنّ الماء يجري إلى القبلة إلى يمين ، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ، ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة .

[ 512 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن الحسن بن رباط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البالوعة تكون فوق البئر ؟ قال : إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع ، وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كلّ ناحية ، وذلك كثير .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.