مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 113 / 345
22px
عدد الكلمات: 328 · ~2 دقائق القراءة
👁 8 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص113

10 ـ باب أن من اُعطي مالاً يحج به ففضل منه لم يجب رده ، ويجوز له الإِنفاق منه في غير الحج إذا ضمن الحج

35 ـ باب تحريم كسب القمار حتّى الكعاب والجوز والبيض وإن كان الفاعل غير مكلّف ، وتحريم فعل القمار

6 ـ باب أن الرجل المُحرم إذا ظلل على نفسه لزمته الكفارة بدم شاة وإن اضطر إلى ذلك .

24 ـ باب أنّ بيع العين لا يبطل الإِجارة ، ويجب أن يبين للمشتري

80 ـ باب أنه لا يجوز للمرأة أن تسخط زوجها ولا تتطيب ولا تتزين لغيره فإن فعلت وجب ازالته

35 ـ باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطء لم يحل له الوطء بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ ، فان وطئها حينئذ لزمه عشر قيمتها ان كانت بكراً ، ونصف العشر ان كانت ثيباً

75 ـ باب التمر الصرفان والمشان.

21 ـ باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه ، فان دخل صح ، والا بطل ، ولا مهر ، ولا ميراث

70 ـ باب جواز أخذ المسلمين الجزية من أهل الذمّة من ثمن الخمر والخنزير والميتة

84 ـ باب استحباب التبسم في وجه المؤمن

8 ـ باب أنّه يستحبّ للإنسان أن يأكل أكل العبد ، ويجلس جلوس العبد ، ويأكل على الحضيض (*) وينام عليه.

4 ـ باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر ، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول

14 ـ باب كراهة الرفث () في الصوم

7 ـ باب أن الحاج مخير بين الحلق والتقصير ، وكذا المعتمر عمرة مفردة لا عمرة تمتع ، ويستحب لهما اختيار الحلق ، وحكم الصرورة والملبد ومن عقص شعره

30 ـ باب استحباب الطاف المؤمن واتحافه

17 ـ باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب بعضها ببعض متماثلة ومختلفة متساوياً ومتفاضلاً ويكره نسيئة

51 ـ باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها

16 ـ باب أن من أقر بالقذف ثم جحد لم تسقط عنه الحد

51 ـ باب أنّ الزكاة لا تجب فيما عدا الغلاّت إلاّ بعد الحول من حين الملك ، وأنّه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر

3 ـ باب ان الجارية اذا اسقطت من سيدها بعد موته فهى ام ولد وتنعتق ، وحكم الوصية لام الولد ، وبيع ام الولد من الرضاع

4 ـ باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال ، ولا ما للنساء

24 ـ باب أحكام تقارب البئر والبالوعة

[ 510 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ، كلّهم قالوا : قلنا له : بئر يُتوضّأ منها ، يجري البول قريباً منها ، أينجسها ؟ قال : فقال : إن كانت البئر في أعلى (1) الوادي ، والوادي يجري فيه البول من تحتها ، فكان بينهما قدر ثلاثة أذرع ، او أربعة أذرع ، لم ينجس ذلك شيء ، وإن كان أقل من ذلك نجسها (2) .

قال : وإن كانت البئر في أسفل الوادي ، ويمرّ الماء عليها ، وكان بين البئر وبينه تسعة (3) أذرع ، لم ينجّسها ، وما كان أقلّ من ذلك فلا يتوضّأ __________________

(3) تقدّم في :

أ ـ الحديثين 3 و 4 من الباب 15 من هذه الأبواب .

ب ـ الأحاديث 1 و 4 و 6 و 7 و 10 من الباب 14 من هذه الأبواب .

ج ـ الأحاديث 4 و 7 و 11 من الباب 17 من هذه الأبواب .

د ـ الحديث 4 من الباب 19 من هذه الأبواب .

هـ ـ الحديث 7 من الباب 22 من هذه الأبواب .

الباب 24 فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 7 / 2 ، والتهذيب 1 : 410 / 1293 .

(1) في التهذيب « فوق الوادي » منه قدّه .

(2) في الكافي : ينجسها .

(3) في نسخة « سبعة » ، منه قدّه .

منه ، قال زرارة : فقلت له : فإن كان مجرى البول بلصقها (4) ، وكان لا يثبت على الأرض ؟ فقال : ما لم يكن له قرار فليس به بأس ، وإن استقرّ منه قليل فإنّه لا يثقب الأرض ، ولا قعر له (5) ، حتى يبلغ البئر ، وليس على البئر منه بأس ، فيُتوضّأ منه ، إنّما ذلك إذا استنقع كلّه .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (6) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.