10 ـ باب أن من اُعطي مالاً يحج به ففضل منه لم يجب رده ، ويجوز له الإِنفاق منه في غير الحج إذا ضمن الحج
35 ـ باب تحريم كسب القمار حتّى الكعاب والجوز والبيض وإن كان الفاعل غير مكلّف ، وتحريم فعل القمار
6 ـ باب أن الرجل المُحرم إذا ظلل على نفسه لزمته الكفارة بدم شاة وإن اضطر إلى ذلك .
24 ـ باب أنّ بيع العين لا يبطل الإِجارة ، ويجب أن يبين للمشتري
80 ـ باب أنه لا يجوز للمرأة أن تسخط زوجها ولا تتطيب ولا تتزين لغيره فإن فعلت وجب ازالته
35 ـ باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطء لم يحل له الوطء بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ ، فان وطئها حينئذ لزمه عشر قيمتها ان كانت بكراً ، ونصف العشر ان كانت ثيباً
75 ـ باب التمر الصرفان والمشان.
21 ـ باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه ، فان دخل صح ، والا بطل ، ولا مهر ، ولا ميراث
70 ـ باب جواز أخذ المسلمين الجزية من أهل الذمّة من ثمن الخمر والخنزير والميتة
84 ـ باب استحباب التبسم في وجه المؤمن
8 ـ باب أنّه يستحبّ للإنسان أن يأكل أكل العبد ، ويجلس جلوس العبد ، ويأكل على الحضيض (*) وينام عليه.
4 ـ باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر ، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول
14 ـ باب كراهة الرفث () في الصوم
7 ـ باب أن الحاج مخير بين الحلق والتقصير ، وكذا المعتمر عمرة مفردة لا عمرة تمتع ، ويستحب لهما اختيار الحلق ، وحكم الصرورة والملبد ومن عقص شعره
30 ـ باب استحباب الطاف المؤمن واتحافه
17 ـ باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب بعضها ببعض متماثلة ومختلفة متساوياً ومتفاضلاً ويكره نسيئة
51 ـ باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها
16 ـ باب أن من أقر بالقذف ثم جحد لم تسقط عنه الحد
51 ـ باب أنّ الزكاة لا تجب فيما عدا الغلاّت إلاّ بعد الحول من حين الملك ، وأنّه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر
3 ـ باب ان الجارية اذا اسقطت من سيدها بعد موته فهى ام ولد وتنعتق ، وحكم الوصية لام الولد ، وبيع ام الولد من الرضاع
4 ـ باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال ، ولا ما للنساء
24 ـ باب أحكام تقارب البئر والبالوعة
[ 510 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ، كلّهم قالوا : قلنا له : بئر يُتوضّأ منها ، يجري البول قريباً منها ، أينجسها ؟ قال : فقال : إن كانت البئر في أعلى (1) الوادي ، والوادي يجري فيه البول من تحتها ، فكان بينهما قدر ثلاثة أذرع ، او أربعة أذرع ، لم ينجس ذلك شيء ، وإن كان أقل من ذلك نجسها (2) .
قال : وإن كانت البئر في أسفل الوادي ، ويمرّ الماء عليها ، وكان بين البئر وبينه تسعة (3) أذرع ، لم ينجّسها ، وما كان أقلّ من ذلك فلا يتوضّأ __________________
(3) تقدّم في :
أ ـ الحديثين 3 و 4 من الباب 15 من هذه الأبواب .
ب ـ الأحاديث 1 و 4 و 6 و 7 و 10 من الباب 14 من هذه الأبواب .
ج ـ الأحاديث 4 و 7 و 11 من الباب 17 من هذه الأبواب .
د ـ الحديث 4 من الباب 19 من هذه الأبواب .
هـ ـ الحديث 7 من الباب 22 من هذه الأبواب .
الباب 24 فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 7 / 2 ، والتهذيب 1 : 410 / 1293 .
(1) في التهذيب « فوق الوادي » منه قدّه .
(2) في الكافي : ينجسها .
(3) في نسخة « سبعة » ، منه قدّه .
منه ، قال زرارة : فقلت له : فإن كان مجرى البول بلصقها (4) ، وكان لا يثبت على الأرض ؟ فقال : ما لم يكن له قرار فليس به بأس ، وإن استقرّ منه قليل فإنّه لا يثقب الأرض ، ولا قعر له (5) ، حتى يبلغ البئر ، وليس على البئر منه بأس ، فيُتوضّأ منه ، إنّما ذلك إذا استنقع كلّه .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (6) .