مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 112 / 345
22px
عدد الكلمات: 305 · ~2 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص112

10 ـ باب أن من اُعطي مالاً يحج به ففضل منه لم يجب رده ، ويجوز له الإِنفاق منه في غير الحج إذا ضمن الحج

34 ـ باب حكم كسب الصنّاع إذا سهروا الليل كلّه

5 ـ باب أنّ المُحرم إذا غطّىٰ رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء ، وإطعام مسكين ، وإن كان نسياناً لزمه طرح الغطاء خاصّة ، واستحب له تجديد التلبية .

23 ـ باب أنّ من تقبّل بعمل لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة إلّا أن يعمل فيه شيئاً ، ويجوز طلب الوضيعة من المتقبّل

80 ـ باب أنه لا يجوز للمرأة أن تسخط زوجها ولا تتطيب ولا تتزين لغيره فإن فعلت وجب ازالته

35 ـ باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطء لم يحل له الوطء بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ ، فان وطئها حينئذ لزمه عشر قيمتها ان كانت بكراً ، ونصف العشر ان كانت ثيباً

74 ـ باب العجوة.

20 ـ باب أنه يجوز طلاق الحامل ثانياً وثالثاً للعدة لا للسنّة ما دامت حاملاً ، وتحرم في الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره

69 ـ باب من يستحق الجزية

83 ـ باب كراهة كثرة المزاح والضحك

7 ـ باب عدم كراهة وضع اليد على الأرض وقت الأكل ، واستحباب خلع النعل عنده.

4 ـ باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر ، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول

14 ـ باب كراهة الرفث () في الصوم

6 ـ باب استحباب دفن الشعر بمنى وإرساله ليدفن بها إن حلق بغيرها لعذر

29 ـ باب استحباب تفريج كرب المؤمن

16 ـ باب أنه لا يحرّم الربا في المعدود والمزروع لكن يكره

50 ـ باب أنه يكره للإِنسان أن يكون أول الشهود في الزنا

15 ـ باب كيفية حد القاذف

50 ـ باب أنّ من عجّل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطى بالغنى أو الارتداد ونحوهما وجب عليه إعادة الزكاة

2 ـ باب انه يجوز بيع ام الولد في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها خاصة.

3 ـ باب من ينظر الى الخنثى إذا بال ليعلم حكمه ، ومن

23 ـ باب حكم التراوح ، وما ينزح من البئر مع التغيّر

[ 509 ] 1 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : وسئل عن بئر يقع فيها كلب ، أو فأرة ، أو خنزير ؟ قال : تنزف [1] كلّها .

قال الشيخ : يعني إذا تغيّر الماء .

ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فإن غلب عليه الماء فلينزف يوماً إلى الليل ، يقام [2] عليها قوم ، يتراوحون اثنين اثنين ، فينزفون يوماً إلى الليل وقد طهرت .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 7 ـ التهذيب 1 : 231 / 667 ، والاستبصار 1 : 27 / 70 . وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب . الباب 23 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 1 : 284 / 832 . ↩
  2. (1) نزفت ماء البئر نزفا ، إذا نزحته كله ، وأنزف القوم : إذا ذهب ماء بئرهم وانقطع . ( لسان العرب 9 : 326 ) . ↩
  3. (2) في نسخة : « ثم يقام » . ( منه قده ) ، وكذلك في المصدر . وقد تقدّم أحاديث كثيرة متفرّقة في الأبواب السابقة ، في حكم تغير ماء البئر بالنجاسة ، وقع الأمر في أكثرها بنزح ما يذهب معه التغيّر ، وفي بعضها بنزح الجميع ، وينبغي أن يحمل على عدم زوال التغيّر بنزح البعض ، أو على الاستحباب ، إن لم يحمل أصل النزح في جميع الصور مع عدم التغيّر عليه لما عرفت ، والله أعلم (3) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.