10 ـ باب أن من اُعطي مالاً يحج به ففضل منه لم يجب رده ، ويجوز له الإِنفاق منه في غير الحج إذا ضمن الحج
34 ـ باب حكم كسب الصنّاع إذا سهروا الليل كلّه
5 ـ باب أنّ المُحرم إذا غطّىٰ رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء ، وإطعام مسكين ، وإن كان نسياناً لزمه طرح الغطاء خاصّة ، واستحب له تجديد التلبية .
23 ـ باب أنّ من تقبّل بعمل لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة إلّا أن يعمل فيه شيئاً ، ويجوز طلب الوضيعة من المتقبّل
80 ـ باب أنه لا يجوز للمرأة أن تسخط زوجها ولا تتطيب ولا تتزين لغيره فإن فعلت وجب ازالته
35 ـ باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطء لم يحل له الوطء بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ ، فان وطئها حينئذ لزمه عشر قيمتها ان كانت بكراً ، ونصف العشر ان كانت ثيباً
74 ـ باب العجوة.
20 ـ باب أنه يجوز طلاق الحامل ثانياً وثالثاً للعدة لا للسنّة ما دامت حاملاً ، وتحرم في الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره
69 ـ باب من يستحق الجزية
83 ـ باب كراهة كثرة المزاح والضحك
7 ـ باب عدم كراهة وضع اليد على الأرض وقت الأكل ، واستحباب خلع النعل عنده.
4 ـ باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر ، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول
14 ـ باب كراهة الرفث () في الصوم
6 ـ باب استحباب دفن الشعر بمنى وإرساله ليدفن بها إن حلق بغيرها لعذر
29 ـ باب استحباب تفريج كرب المؤمن
16 ـ باب أنه لا يحرّم الربا في المعدود والمزروع لكن يكره
50 ـ باب أنه يكره للإِنسان أن يكون أول الشهود في الزنا
15 ـ باب كيفية حد القاذف
50 ـ باب أنّ من عجّل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطى بالغنى أو الارتداد ونحوهما وجب عليه إعادة الزكاة
2 ـ باب انه يجوز بيع ام الولد في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها خاصة.
3 ـ باب من ينظر الى الخنثى إذا بال ليعلم حكمه ، ومن
23 ـ باب حكم التراوح ، وما ينزح من البئر مع التغيّر
[ 509 ] 1 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : وسئل عن بئر يقع فيها كلب ، أو فأرة ، أو خنزير ؟ قال : تنزف [1] كلّها .
قال الشيخ : يعني إذا تغيّر الماء .
ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فإن غلب عليه الماء فلينزف يوماً إلى الليل ، يقام [2] عليها قوم ، يتراوحون اثنين اثنين ، فينزفون يوماً إلى الليل وقد طهرت .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 7 ـ التهذيب 1 : 231 / 667 ، والاستبصار 1 : 27 / 70 . وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب . الباب 23 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 1 : 284 / 832 . ↩
- (1) نزفت ماء البئر نزفا ، إذا نزحته كله ، وأنزف القوم : إذا ذهب ماء بئرهم وانقطع . ( لسان العرب 9 : 326 ) . ↩
- (2) في نسخة : « ثم يقام » . ( منه قده ) ، وكذلك في المصدر . وقد تقدّم أحاديث كثيرة متفرّقة في الأبواب السابقة ، في حكم تغير ماء البئر بالنجاسة ، وقع الأمر في أكثرها بنزح ما يذهب معه التغيّر ، وفي بعضها بنزح الجميع ، وينبغي أن يحمل على عدم زوال التغيّر بنزح البعض ، أو على الاستحباب ، إن لم يحمل أصل النزح في جميع الصور مع عدم التغيّر عليه لما عرفت ، والله أعلم (3) . ↩