مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 118 / 345
22px
عدد الكلمات: 444 · ~3 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص118

15 ـ باب أن النائب إذا مات بعد الإِحرام ودخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه ، وإذا أفسد الحج أجزأ عن الميت ، ولزم النائب الإِعادة من ماله ، وحكم ما لو مات قبل الإِحرام ودخول الحرم

39 ـ باب تحريم إجارة المساكن والسفن للمحرمات

10 ـ باب أنّ المُحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه

28 ـ باب أنّ صاحب الحمّام لا يضمن الثياب إلّا أن تودع عنده فيفرط

84 ـ باب كراهة ترك المرأة التزويج

37 ـ باب حكم ولد الأمة المحللة

79 ـ باب أنه يستحب اختيار الرمّان الملاسي (*) ، والتفاح الشيقان ، والسفرجل ، والعنب الرازقي ، والرطب المشان ، وقصب السكر على أقسام الفاكهة.

23 ـ باب حكم طلاق زوجة المفقود ، وعدتها ، وتزويجها

72 ـ باب أحكام الأرضين

88 ـ باب استحباب إطعام الجيران ووجوبه مع الضرورة

13 ـ باب كراهة عزل مائدة للسودان والخدم والموالي في الخلوة.

7 ـ باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال

12 ـ باب استحباب التأخر في الحلق بعد الحلق في الحج والعمرة ثم يستحب

35 ـ باب وجوب نصيحة المؤمن

أبواب الصرف

56 ـ باب استحباب الإِشهاد على الأرض اذا دفن فيها

2 ـ باب حكم النبيذ واللبن

3 ـ باب كراهة السفر في شهر رمضان حتى تمضي ليلة ثلاث وعشرين منه الّا لضرورة أو طاعة كالحج والعمرة وتشييع المؤمن واستقباله

1 ـ باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب

22 ـ باب حكم عفو بعض الوراث عن حد القذف ، وحكم ارث الحد ، وقذف المجنون

56 ـ باب وجوب النيّة عند إخراج الزكاة

8 ـ باب حكم ام الولد اذا مات سيّدها ، فاعتقت ، ثم تنصرت ، وتزوجت نصرانيا ، وولدت.

2 ـ باب أنه إذا كان لأحد الغريقين ، أو المهدوم عليهما مال

وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن علي الهمداني ، عن علي بن عبد الله الخيّاط [1] ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسّابة ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النبيذ ؟ فقال : حلال ، فقال : إنّا ننبذه فنطرح فيه العكر ، وما سوى ذلك ، فقال : شه ، شه [2] ، تلك الخمرة المنتنة ، قلت : جعلت فداك فأيّ نبيذ تعني ؟ فقال : إنّ أهل المدينة شكوا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تغيّر الماء ، وفساد طبائعهم ، فأمرهم أن ينبذوا ، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له ، فيعمد إلى كفّ من تمر فيقذف به في الشنّ [3] ، فمنه شربه ، ومنه طهوره .

فقلت : وكم كان عدد التمر الذي في الكف ؟ فقال : ما حمل الكف ، فقلت : واحدة أو اثنتين ؟ فقال : ربما كانت واحدة ، وربّما كانت اثنتين ، فقلت : وكم كان يسع .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (3) يأتي في الأبواب 1 ، 17 ، 18 ، 24 من أبواب الأشربة المحرمة . ↩
  2. (4) يأتي في الباب 13 من أبواب الأشربة المحرمة . ↩
  3. (5) يأتي في الحديث الآتي والأحاديث 9 ، 11 من الباب 38 من أبواب النجاسات وكذلك الأحاديث 1 ، 3 ، 5 من الباب 24 من أبواب الأشربة المحرمة . 2 ـ الكافي 1 : 283 / 6 وفي 6 : 416 / 3 ، وأورد قطعاً منه في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب الوضوء وفي الحديث 5 من الباب 29 من أبواب مقدمة الطلاق وشرائطه وفي الحديث 8 من الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرّمة . ↩
  4. (1) في المصدر : الحناط ، « راجع معجم رجال الحديث 12 : 84 و 17 : 58 » . ↩
  5. (2) شه : كلمة استقذار واستقباح « مجمع البحرين 6 : 351 » . ↩
  6. (3) في هامش الأصل ، ( منه قده ) ما لفظه : « الشن : القربة الخلق » . الصحاح 5 : 2146 . الشنّ ماء ؟ فقال : ما بين الأربعين إلى الثمانين ، إلى ما فوق ذلك ، فقلت : بأي الأرطال ؟ فقال : أرطال مكيال العراق . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (4) . [ 522 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : لا بأس بالوضوء بالنبيذ ، لأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد توضّأ به ، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات ، وكان صافياً فوقها ، فتوضّأ به . أقول : فالنبيذ المذكور لم يخرج عن كونه ماءً مطلقاً ، فلا إشكال في شربه والطهارة به لما تقدّم (1) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.