15 ـ باب أن النائب إذا مات بعد الإِحرام ودخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه ، وإذا أفسد الحج أجزأ عن الميت ، ولزم النائب الإِعادة من ماله ، وحكم ما لو مات قبل الإِحرام ودخول الحرم
39 ـ باب تحريم إجارة المساكن والسفن للمحرمات
10 ـ باب أنّ المُحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه
28 ـ باب أنّ صاحب الحمّام لا يضمن الثياب إلّا أن تودع عنده فيفرط
84 ـ باب كراهة ترك المرأة التزويج
37 ـ باب حكم ولد الأمة المحللة
79 ـ باب أنه يستحب اختيار الرمّان الملاسي (*) ، والتفاح الشيقان ، والسفرجل ، والعنب الرازقي ، والرطب المشان ، وقصب السكر على أقسام الفاكهة.
23 ـ باب حكم طلاق زوجة المفقود ، وعدتها ، وتزويجها
72 ـ باب أحكام الأرضين
88 ـ باب استحباب إطعام الجيران ووجوبه مع الضرورة
13 ـ باب كراهة عزل مائدة للسودان والخدم والموالي في الخلوة.
7 ـ باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال
12 ـ باب استحباب التأخر في الحلق بعد الحلق في الحج والعمرة ثم يستحب
35 ـ باب وجوب نصيحة المؤمن
أبواب الصرف
56 ـ باب استحباب الإِشهاد على الأرض اذا دفن فيها
2 ـ باب حكم النبيذ واللبن
3 ـ باب كراهة السفر في شهر رمضان حتى تمضي ليلة ثلاث وعشرين منه الّا لضرورة أو طاعة كالحج والعمرة وتشييع المؤمن واستقباله
1 ـ باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب
22 ـ باب حكم عفو بعض الوراث عن حد القذف ، وحكم ارث الحد ، وقذف المجنون
56 ـ باب وجوب النيّة عند إخراج الزكاة
8 ـ باب حكم ام الولد اذا مات سيّدها ، فاعتقت ، ثم تنصرت ، وتزوجت نصرانيا ، وولدت.
2 ـ باب أنه إذا كان لأحد الغريقين ، أو المهدوم عليهما مال
وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن علي الهمداني ، عن علي بن عبد الله الخيّاط [1] ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسّابة ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النبيذ ؟ فقال : حلال ، فقال : إنّا ننبذه فنطرح فيه العكر ، وما سوى ذلك ، فقال : شه ، شه [2] ، تلك الخمرة المنتنة ، قلت : جعلت فداك فأيّ نبيذ تعني ؟ فقال : إنّ أهل المدينة شكوا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تغيّر الماء ، وفساد طبائعهم ، فأمرهم أن ينبذوا ، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له ، فيعمد إلى كفّ من تمر فيقذف به في الشنّ [3] ، فمنه شربه ، ومنه طهوره .
فقلت : وكم كان عدد التمر الذي في الكف ؟ فقال : ما حمل الكف ، فقلت : واحدة أو اثنتين ؟ فقال : ربما كانت واحدة ، وربّما كانت اثنتين ، فقلت : وكم كان يسع .
📋 الهامش والتحقيق
- (3) يأتي في الأبواب 1 ، 17 ، 18 ، 24 من أبواب الأشربة المحرمة . ↩
- (4) يأتي في الباب 13 من أبواب الأشربة المحرمة . ↩
- (5) يأتي في الحديث الآتي والأحاديث 9 ، 11 من الباب 38 من أبواب النجاسات وكذلك الأحاديث 1 ، 3 ، 5 من الباب 24 من أبواب الأشربة المحرمة . 2 ـ الكافي 1 : 283 / 6 وفي 6 : 416 / 3 ، وأورد قطعاً منه في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب الوضوء وفي الحديث 5 من الباب 29 من أبواب مقدمة الطلاق وشرائطه وفي الحديث 8 من الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرّمة . ↩
- (1) في المصدر : الحناط ، « راجع معجم رجال الحديث 12 : 84 و 17 : 58 » . ↩
- (2) شه : كلمة استقذار واستقباح « مجمع البحرين 6 : 351 » . ↩
- (3) في هامش الأصل ، ( منه قده ) ما لفظه : « الشن : القربة الخلق » . الصحاح 5 : 2146 . الشنّ ماء ؟ فقال : ما بين الأربعين إلى الثمانين ، إلى ما فوق ذلك ، فقلت : بأي الأرطال ؟ فقال : أرطال مكيال العراق . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (4) . [ 522 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : لا بأس بالوضوء بالنبيذ ، لأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد توضّأ به ، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات ، وكان صافياً فوقها ، فتوضّأ به . أقول : فالنبيذ المذكور لم يخرج عن كونه ماءً مطلقاً ، فلا إشكال في شربه والطهارة به لما تقدّم (1) . ↩