63 ـ باب استحباب قراءة الحج كل ثلاثة أيام مرة ، وعم كل يوم مرة ، وقول : ما شاء الله ، ألف مرة متتابعة لمن أراد أن يرزقه الله الحج
25 ـ باب تحريم تعلم السحر وأجره () ، واستعماله في العقد وحكم الحل
17 ـ باب أنّ المُحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى لم يلزمه شيء ، فإن كان بشهوة فأمنى أو لم يُمنِ لزمه بدنة .
17 ـ باب أن من استأجر دابّة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها إلى غيرها ضمن اُجرة المثل في الزيادة ، وضمن العين إن تلفت ، والأَرش إن نقصت ولم يرجع بنفقتها إن أنفق عليها ، فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بيّنة ، وله رد اليمين على المستأجر .
72 ـ باب كراهة الوطء في الدبر وجواز الاتيان في الفرج من خلف وقدام
23 ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلّا بإذن مولاه حتى المكاتب
64 ـ باب استحباب أكل الجبن في أوّل الشهر.
12 ـ باب أن العبد يحلل المطلقة ثلاثاً
57 ـ باب استحباب ارتباط الخيل وسائر الدواب وآدابها وآلات الركوب
74 ـ باب مايستحب من كيفية الجلوس وما يكره منها
60 ـ باب حكم التداوي بالطين الأرمني.
64 ـ باب أن شهود الزور إذا شهدوا على واحد فقتل ، وأراد الولي قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية
57 ـ باب عدم وجوب بيع ثياب التجمل في ثمن الهدي بل يجزئ الصوم
15 ـ باب ما ينزح من البئر لموت الثور والحمار والبعير والنبيذ والمسكر وانصباب الخمر .
6 ـ باب استحباب دعاء الصائم عند الإِفطار بالمأثور وغيره ، وتلاوة القدر
16 ـ باب استحباب اطعام الطعام
7 ـ باب أنه لا يثبت الربا بين الولد والوالد ، ولا بين الزوجين ، ولا بين السيد وعبده ، ولا بين المسلم والحربي مع أخذ المسلم الزيادة ، وحكم الربا بينه وبين الذمي
37 ـ باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها
11 ـ باب ان من أعان زوجة أبيه على اداء مال كتابتها ، بشرط ان لا يكون لها على أبيه خيار اذا اعتقت لزم الشرط
2 ـ باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة ، اذانسب الزنى إلى أحد ، أو إلى امه ، أو أبيه
37 ـ باب جواز نقل الزكاة أو بعضها من بلد إلى آخر مع الأمن ، ووجوبه مع عدم المستحقّ هناك
2 ـ باب أن الأب إذا أقرّ بالولد بعد اللعان ورثه الولد ، ولم
4 ـ التهذيب 1 : 241 / 696 ، ورواه في الاستبصار 1 : 35 / 94 .
ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في البئر يبول فيها الصبّي ، أو يصب فيها بول ، أو خمر ، فقال : ينزح الماء كلّه .
أقول : سيأتي حكم البول [1] ، وأنّ هذا محمول على التغيّر .
[ 448 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد ـ يعني ابن محمّد بن عيسى ـ عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عمر بن يزيد ، عن عمرو بن سعيد بن هلال ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عمّا يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة ؟ فقال : كلّ ذلك نقول : سبع دلاء .
قال : حتى بلغت الحمار والجمل ؟ فقال : كر من ماء .
قال : وأقلّ ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد [1] .
[ 449 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان يعني ابن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء ، وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء وإن مات فيها بعير ، أو صب فيها خمر فلتنزح .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . وزاد فيه : ( فلينزح الماء كلّه ) [1] .
أقول : ذكر جماعة من علمائنا أن الأقلّ في هذا الباب وغيره محمول على الإِجزاء ، والأكثر على الأفضلية .