مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 99 / 345
22px
عدد الكلمات: 357 · ~2 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص99

63 ـ باب استحباب قراءة الحج كل ثلاثة أيام مرة ، وعم كل يوم مرة ، وقول : ما شاء الله ، ألف مرة متتابعة لمن أراد أن يرزقه الله الحج

25 ـ باب تحريم تعلم السحر وأجره () ، واستعماله في العقد وحكم الحل

17 ـ باب أنّ المُحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى لم يلزمه شيء ، فإن كان بشهوة فأمنى أو لم يُمنِ لزمه بدنة .

17 ـ باب أن من استأجر دابّة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها إلى غيرها ضمن اُجرة المثل في الزيادة ، وضمن العين إن تلفت ، والأَرش إن نقصت ولم يرجع بنفقتها إن أنفق عليها ، فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بيّنة ، وله رد اليمين على المستأجر .

72 ـ باب كراهة الوطء في الدبر وجواز الاتيان في الفرج من خلف وقدام

23 ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلّا بإذن مولاه حتى المكاتب

64 ـ باب استحباب أكل الجبن في أوّل الشهر.

12 ـ باب أن العبد يحلل المطلقة ثلاثاً

57 ـ باب استحباب ارتباط الخيل وسائر الدواب وآدابها وآلات الركوب

74 ـ باب مايستحب من كيفية الجلوس وما يكره منها

60 ـ باب حكم التداوي بالطين الأرمني.

64 ـ باب أن شهود الزور إذا شهدوا على واحد فقتل ، وأراد الولي قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية

57 ـ باب عدم وجوب بيع ثياب التجمل في ثمن الهدي بل يجزئ الصوم

15 ـ باب ما ينزح من البئر لموت الثور والحمار والبعير والنبيذ والمسكر وانصباب الخمر .

6 ـ باب استحباب دعاء الصائم عند الإِفطار بالمأثور وغيره ، وتلاوة القدر

16 ـ باب استحباب اطعام الطعام

7 ـ باب أنه لا يثبت الربا بين الولد والوالد ، ولا بين الزوجين ، ولا بين السيد وعبده ، ولا بين المسلم والحربي مع أخذ المسلم الزيادة ، وحكم الربا بينه وبين الذمي

37 ـ باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها

11 ـ باب ان من أعان زوجة أبيه على اداء مال كتابتها ، بشرط ان لا يكون لها على أبيه خيار اذا اعتقت لزم الشرط

2 ـ باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة ، اذانسب الزنى إلى أحد ، أو إلى امه ، أو أبيه

37 ـ باب جواز نقل الزكاة أو بعضها من بلد إلى آخر مع الأمن ، ووجوبه مع عدم المستحقّ هناك

2 ـ باب أن الأب إذا أقرّ بالولد بعد اللعان ورثه الولد ، ولم

4 ـ التهذيب 1 : 241 / 696 ، ورواه في الاستبصار 1 : 35 / 94 .

ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في البئر يبول فيها الصبّي ، أو يصب فيها بول ، أو خمر ، فقال : ينزح الماء كلّه .

أقول : سيأتي حكم البول [1] ، وأنّ هذا محمول على التغيّر .

[ 448 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد ـ يعني ابن محمّد بن عيسى ـ عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عمر بن يزيد ، عن عمرو بن سعيد بن هلال ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عمّا يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة ؟ فقال : كلّ ذلك نقول : سبع دلاء .

قال : حتى بلغت الحمار والجمل ؟ فقال : كر من ماء .

قال : وأقلّ ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد [1] .

[ 449 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان يعني ابن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء ، وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء وإن مات فيها بعير ، أو صب فيها خمر فلتنزح .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . وزاد فيه : ( فلينزح الماء كلّه ) [1] .

أقول : ذكر جماعة من علمائنا أن الأقلّ في هذا الباب وغيره محمول على الإِجزاء ، والأكثر على الأفضلية .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) يأتي في الحديث 7 من الباب الآتي . 5 ـ التهذيب 1 : 235 / 679 ، ورواه في الاستبصار 1 : 34 / 91 . ↩
  2. (1) التهذيب 1 : 235 / ذيل الحديث 678 وفي 246 / ذيل الحديث 708 عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . 6 ـ الكافي 3 : 6 / 7 . ↩
  3. (1) التهذيب 1 : 240 / 694 ، والاستبصار 1 : 34 / 92 . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.