مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 98 / 345
22px
عدد الكلمات: 339 · ~2 دقائق القراءة
👁 10 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص98

62 ـ باب استحباب الدعاء في تلك الجبال والمشاعر

25 ـ باب تحريم تعلم السحر وأجره () ، واستعماله في العقد وحكم الحل

16 ـ باب أنّ المُحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور إن كان موسراً ، وبقرة إن كان متوسطاً ، وشاة إن كان معسراً

16 ـ باب أن من استأجر دابّة فشرط أن لا يركبها غيره ثم خالف الشرط كان ضامناً ، وإن لم يشرط لم يضمن

71 ـ باب تحريم ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر وان لم يكن الترك بقصد الاضرار وان كان لمصيبة

23 ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلّا بإذن مولاه حتى المكاتب

63 ـ باب استحباب أكل الجبن مع الجوز ، وكراهة كل منهما منفرداً.

11 ـ باب أن المطلقة ثلاثاً اذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها صدقت ، ان كانت ثقة مع الاحتمال

56 ـ باب استحباب اتخاذ المسلمين شعاراً

74 ـ باب مايستحب من كيفية الجلوس وما يكره منها

59 ـ باب عدم تحريم اكل طين قبر الحسين (عليه السلام) بقصد الشفاء بقدر الحمصة ، وكيفية تناوله ، وتحريم أكله بشهوة ، وأكل طين قبور الأئمة غير الحسين :

63 ـ باب ثبوت القصاص على شاهد الزور إذا قتل المشهود عليه

56 ـ باب أن من لزمه بدنة فعجز أجزأه سبع شياه ، فإن عجز أجزأه صوم ثمانية عشر يوما بمكة أو في أهله

5 ـ باب استحباب التسحّر بالسويق والتمر والزبيب والماء

15 ـ باب وجوب حسن جوار النعم بالشكر وأداء الحقوق

7 ـ باب أنه لا يثبت الربا بين الولد والوالد ، ولا بين الزوجين ، ولا بين السيد وعبده ، ولا بين المسلم والحربي مع أخذ المسلم الزيادة ، وحكم الربا بينه وبين الذمي

36 ـ باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها قبلها

أبواب حد القذف

10 ـ باب انه اذا شرط على المكاتب اذا عجز رد في الرقّ ، وكان للسيد ما اخذ منه لزم الشرط

1 ـ باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع ، وكذا قذف المقذوف القاذف

36 ـ باب جواز تولّي المالك لإِخراج الزكاة

أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه

1 ـ باب أن الأب لا يرثه ، ولا من يتقرّب به ، بل ميراثه

15 ـ باب ما ينزح من البئر لموت الثور والحمار والبعير والنبيذ والمسكر وانصباب الخمر .

[ 444 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن سقط في البئر دابة صغيرة ، أو نزل فيها جنب ، نزح منها سبع دلاء ، فإن مات فيها ثور ، أو صب فيها خمر ، نزح الماء كلّه .

ورواه في موضع آخر وقال : ( إن مات فيها ثور أو نحوه ) (1) .

[ 445 ] 2 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن زياد ـ يعني ابن أبي عمير ـ عن كردويه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها قطرة دم ، أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو خمر ؟ قال : ينزح منها ثلاثون دلواً .

[ 446 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق (1) ، عن نوح بن شعيب ، عن بشير (2) ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بئر قطرت فيها قطرة دم ، أو خمر ، قال : الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ، ينزح منه عشرون دلواً ، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب .

[ 447 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن __________________

الباب 15 فيه 6 أحاديث

1 ـ الاستبصار 1 : 34 / 93 .

(1) التهذيب 1 : 241 / 695 .

2 ـ التهذيب 1 : 241 / 698 ، ورواه في الاستبصار 1 : 35 / 95 ، و 1 : 45 / 125 .

3 ـ التهذيب 1 : 241 / 697 ، ورواه في الاستبصار 1 : 35 / 96 .

(1) في هامش المخطوط منه « قدّه » : أبو إسحاق إبراهيم بن هاشم .

(2) في نسخة : ياسين ، منه « قدّه » .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.