62 ـ باب استحباب الدعاء في تلك الجبال والمشاعر
25 ـ باب تحريم تعلم السحر وأجره () ، واستعماله في العقد وحكم الحل
16 ـ باب أنّ المُحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور إن كان موسراً ، وبقرة إن كان متوسطاً ، وشاة إن كان معسراً
16 ـ باب أن من استأجر دابّة فشرط أن لا يركبها غيره ثم خالف الشرط كان ضامناً ، وإن لم يشرط لم يضمن
71 ـ باب تحريم ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر وان لم يكن الترك بقصد الاضرار وان كان لمصيبة
23 ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلّا بإذن مولاه حتى المكاتب
63 ـ باب استحباب أكل الجبن مع الجوز ، وكراهة كل منهما منفرداً.
11 ـ باب أن المطلقة ثلاثاً اذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها صدقت ، ان كانت ثقة مع الاحتمال
56 ـ باب استحباب اتخاذ المسلمين شعاراً
74 ـ باب مايستحب من كيفية الجلوس وما يكره منها
59 ـ باب عدم تحريم اكل طين قبر الحسين (عليه السلام) بقصد الشفاء بقدر الحمصة ، وكيفية تناوله ، وتحريم أكله بشهوة ، وأكل طين قبور الأئمة غير الحسين :
63 ـ باب ثبوت القصاص على شاهد الزور إذا قتل المشهود عليه
56 ـ باب أن من لزمه بدنة فعجز أجزأه سبع شياه ، فإن عجز أجزأه صوم ثمانية عشر يوما بمكة أو في أهله
5 ـ باب استحباب التسحّر بالسويق والتمر والزبيب والماء
15 ـ باب وجوب حسن جوار النعم بالشكر وأداء الحقوق
7 ـ باب أنه لا يثبت الربا بين الولد والوالد ، ولا بين الزوجين ، ولا بين السيد وعبده ، ولا بين المسلم والحربي مع أخذ المسلم الزيادة ، وحكم الربا بينه وبين الذمي
36 ـ باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها قبلها
أبواب حد القذف
10 ـ باب انه اذا شرط على المكاتب اذا عجز رد في الرقّ ، وكان للسيد ما اخذ منه لزم الشرط
1 ـ باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع ، وكذا قذف المقذوف القاذف
36 ـ باب جواز تولّي المالك لإِخراج الزكاة
أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه
1 ـ باب أن الأب لا يرثه ، ولا من يتقرّب به ، بل ميراثه
15 ـ باب ما ينزح من البئر لموت الثور والحمار والبعير والنبيذ والمسكر وانصباب الخمر .
[ 444 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن سقط في البئر دابة صغيرة ، أو نزل فيها جنب ، نزح منها سبع دلاء ، فإن مات فيها ثور ، أو صب فيها خمر ، نزح الماء كلّه .
ورواه في موضع آخر وقال : ( إن مات فيها ثور أو نحوه ) (1) .
[ 445 ] 2 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن زياد ـ يعني ابن أبي عمير ـ عن كردويه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها قطرة دم ، أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو خمر ؟ قال : ينزح منها ثلاثون دلواً .
[ 446 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق (1) ، عن نوح بن شعيب ، عن بشير (2) ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بئر قطرت فيها قطرة دم ، أو خمر ، قال : الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ، ينزح منه عشرون دلواً ، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب .
[ 447 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن __________________
الباب 15 فيه 6 أحاديث
1 ـ الاستبصار 1 : 34 / 93 .
(1) التهذيب 1 : 241 / 695 .
2 ـ التهذيب 1 : 241 / 698 ، ورواه في الاستبصار 1 : 35 / 95 ، و 1 : 45 / 125 .
3 ـ التهذيب 1 : 241 / 697 ، ورواه في الاستبصار 1 : 35 / 96 .
(1) في هامش المخطوط منه « قدّه » : أبو إسحاق إبراهيم بن هاشم .
(2) في نسخة : ياسين ، منه « قدّه » .