مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 97 / 345
22px
عدد الكلمات: 1371 · ~8 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص97

61 ـ باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة

25 ـ باب تحريم تعلم السحر وأجره () ، واستعماله في العقد وحكم الحل

15 ـ باب أنّ من عبث بذكره حتى أمنى وهو مُحرم لزمه بدنة والحج من قابل

15 ـ باب حكم من آجر ولده مدّة

70 ـ باب كراهة الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل وحين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء

22 ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو حرة وأمتين ، أو أربع اماء ، وله أن يطأ من الجواري بالملك باذن سيده ما شاء

62 ـ باب استحباب أكل الجبن بالعشي ، وكراهة أكله بالغداة.

10 ـ باب أن الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثاً

55 ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور قبل القتال

73 ـ باب كراهة اعتراض المسلم في حديثه

58 ـ باب تحريم أكل الطين والمدر (*).

62 ـ باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف من دون عذاب ، ولا تمثيل وان فعله القاتل

55 ـ باب انه لا يجب التتابع في السبعة بدل الهدي بل يستحب ، ولا يجب صومها في بلده

14 ـ باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرّد الملاقاة من غير تغيّر ، وحكم النزح

4 ـ باب استحباب السحور لمن يريد الصوم ، وتأكّده في شهر رمضان ، وعدم وجوبه

14 ـ باب استحباب استدامة النعمة باحتمال المؤونة

6 ـ باب أن الربا لا يثبت إلّا في المكيل والموزون غالباً ، وأن الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص ()

35 ـ باب عدم قبول شهادة السائل بكفه

5 ـ باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا وينفى من المصر

9 ـ باب انه يستحب للسيد وضع شيء من مال المكاتبة الأصلي الذي أضمره ، لا مما زاده لاجل الوضع ، ويستحب وضع السدس

35 ـ باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الإمام والى الثقات من بني هاشم وغيرهم ليفرّقوها على أربابها ، واستحباب قبول الثقات ذلك

7 ـ باب أن المسلم اذا لم يكن له إلاّ وارث كافر فميراثه

[1] في نسخة : فأرة ، ( منه قدّه ) .

[2] المعتبر : 11 .

[3] وتقدّم في الحديث 12 من الباب 8 من هذه الأبواب .

15 ـ التهذيب 1 : 416 / 1312 ، الاستبصار 1 : 42 / 117 .

( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير .

[ 437 ] 16 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي زياد النهدي ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن جلد الخنزير يجعل دلواً يستقىٰ به الماء ؟ قال : لا بأس

ورواه الصدوق مرسلاً [1] .

قال الشيخ : الوجه أنه لا بأس أن يستقى به ، لكن يستعمل ذلك في سقي الدوابّ والأشجار ونحو ذلك .

[ 438 ] 17 ـ وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أحمد بن محمّد بن عبد الله بن الزبير ، عن جدّه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت ، فيعجن من مائها ، أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال : إذا أصابته النار فلا بأس بأكله .

[ 439 ] 18 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عجين عجن وخبز ، ثمّ علم أنَّ الماء كانت فيه ميتة ؟ قال : لا بأس أكلت النار ما فيه .

أقول : المراد بالماء هنا إمّا ما بلغ كرّاً ، أو ماء البئر بقرينة ما سبق وغيره ، والتعليل غير جار على الحقيقة ، ومثله كثير ، ويمكن أن يكون اعتبار إصابة النار لزوال كراهيّة سؤر الفارة .

ورواه الصدوق مرسلاً ، وصرّح بأنّه في ماء البئر [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 16 ـ التهذيب 1 : 413 / 1301 . ↩
  2. (1) الفقيه 1 : 9 / 14 . 17 ـ التهذيب 1 : 413 / 1303 ، والاستبصار 1 : 29 / 74 . 18 ـ التهذيب 1 : 414 / 1304 ، والاستبصار 1 : 29 / 75 . ↩
  3. (1) الفقيه 1 : 11 / 19 قطعة منه . [ 440 ] 19 ـ محمّد بن عليّ بن بابويه ، بإسناده عن يعقوب بن عثيم ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن سام أبرص وجدناه في البئر قد تفسّخ ؟ فقال : إنّما عليك ان تنزح منها سبع دلاء . فقال له : فثيابنا قد صلينا فيها نغسلها ونعيد الصلاة ؟ قال : لا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن يعقوب بن عثيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) . أقول : يظهر من هذا أنّ النزح لا يدلّ على النجاسة ، وله نظائر تأتي إن شاء الله (2) . [ 441 ] 20 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : كانت في المدينة بئر وسط مزبلة ، فكانت الريح تهبّ وتلقي فيها القذر ، وكان النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) يتوضّأ منها . [ 442 ] 21 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عِدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بَزيع ، قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة ونحوها ، ما الذي يُطهِّرها حتّى يحلُّ الوضوء منها للصلاة ؟ فوقّع ( عليه السلام ) بخطه في كتابي : ينزح دلاء منها . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله . 19 ـ الفقيه 1 : 15 / 32 . ↩
  4. (1) الاستبصار 1 : 41 / 114 والتهذيب 1 : 245 / 707 ويأتي صدره في الحديث 7 من الباب 19 من هذه الأبواب . ↩
  5. (2) تأتي في أكثر أحاديث الأبواب الآتية من هذه الأبواب . 20 ـ الفقيه 1 : 15 / 33 . 21 ـ الكافي 3 : 5 / 1 . وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، مثله . إلّا أنه قال : أو يسقط فيها شيء من غيره كالبعرة (1) . أقول : هذا الخبر من شبهات القائلين بانفعال البئر بالملاقاة ، وليس بصريح في ذلك ، فإن دلالة التقرير هنا ضعيفة ، لأنّه يحتمل الحمل على التقيّة ، وعلى إرادة الطهارة اللغوية ، أعني النظافة ، وعلى استحباب الاجتناب قبل النزح ، وعلى إرادة دفع احتمال التغيّر وزوال النفرة ، وغير ذلك ، والإِجمال في هذا وفي أحاديث النزح من أمارات الاستحباب ، مع كثرة الاختلاف جداً كما ترى ، وثبوت النزح مع عدم النجاسة كوقوع الجنب ، ما لا نفس له ، ووجود التصريح بجواز الاستعمال قبل النزح ، وغير ذلك ، وقد حقّق ذلك صاحب المنتقى وغيره (2) . [ 443 ] 22 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، وعنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلواً ولا شيئاً تغرف به ، فتيمّم بالصعيد فإن ربّ الماء ربّ الصعيد (1) ، ولا تقع في البئر ، ولا تفسد على القوم ماءهم . ورواه الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى (2) . ورواه الشيخ أيضاً بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (3) . ↩
  6. (1) التهذيب 1 : 244 / 705 ، والاستبصار 1 : 44 / 124 . ↩
  7. (2) المنتقى 1 : 57 . 22 ـ التهذيب 1 : 185 / 535 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب التيمّم . ↩
  8. (1) في هامش المخطوط ( منه قده ) ما لفظه : « في التهذيب عن الكافي : فإن رب الماء ورب الصعيد واحد » . ↩
  9. (2) الكافي 3 : 65 / 9 . ↩
  10. (3) التهديب 1 : 149 / 426 والاستبصار 1 : 127 / 435 . أقول : وهذا أيضاً ممّا استدلوا به للنجاسة ، وضعفه ظاهر لقيام القرينة الواضحة على أن المسوغ للتيمّم عدم الوصلة إلى الماء ، وأن المقتضي للنهي عن الإِفساد ما يترتّب على الوقوع من إثارة الحمأة (4) ، وهي بالنظر إلى الشرب ، ونحوه إفساد ، وهو أعمّ من النجاسة ، فلا يدلّ عليها بخلاف الافساد في خبر محمّد بن إسماعيل ، فإنّه شامل بعمومه للنجاسة ، إن لم تكن مرادة بخصوصها ، قاله صاحب المنتقى (5) . ويؤيده أنه ليس فيه تصريح بوجود نجاسة على بدن الجنب ، فبتعيّن أن المراد بالإِفساد ما ذكر ، أو حصول النفرة ، أو إسراع التغيّر ، أو يكون النهي عن الوقوع لما فيه من الخطر والتعرض للهلاك الموجب لفساد الماء سريعاً ، لو مات فيها ، ومع قيام هذه الاحتمالات وغيرها لا يتمّ الاستدلال ، وما يأتي من الأمر بالنزح (6) لا يدل على النجاسة كما لا يخفى ، وأحاديث الطهارة أوضح دلالة ، وأبعد من التقيّة ، بل لا معارض لها عند التحقيق ، ويؤيدها أحاديث طهارة الماء وأحاديث التغيّر وأحاديث الماء الجاري لأنه فرد منه ، قاله جماعة ؛ وفسّروا الجاري بالنابع جرى أم لا وأحاديث الكرّ لأنه كرّ غالباً ، وأحاديث المادة وغير ذلك . وقد تقدّم ما يدلّ على اعتبار الكريّة في ماء البئر (7) ، وأن الشيخ حمله على التقيّة . ↩
  11. (4) الحمأة : الطين الأسود المتغير ( مجمع البحرين 1 : 107 ) . ↩
  12. (5) منتقى الجمان 1 : 58 . ↩
  13. (6) الأمر بالنزح الذي يأتي في الحديث 2 من الباب 17 ، لا يدل على النجاسة بل فيه ما يدل على عدمها ، ويدل على أن الأمر بالنزح في غيرها لنظافة الماء وطيبته مثل : أ ـ الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب . ب ـ والحديث 11 من الباب 17 . ج ـ والحديث 5 و 8 من الباب 19 ، مضافاً إلى ما ورد من الأمر بالنزح فيما يقع في البئر ممّا لا نفس له . ↩
  14. (7) تقدم في الحديث 8 من الباب 9 من هذه الأبواب ، ويأتي في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.