61 ـ باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة
25 ـ باب تحريم تعلم السحر وأجره () ، واستعماله في العقد وحكم الحل
15 ـ باب أنّ من عبث بذكره حتى أمنى وهو مُحرم لزمه بدنة والحج من قابل
15 ـ باب حكم من آجر ولده مدّة
70 ـ باب كراهة الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل وحين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء
22 ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو حرة وأمتين ، أو أربع اماء ، وله أن يطأ من الجواري بالملك باذن سيده ما شاء
62 ـ باب استحباب أكل الجبن بالعشي ، وكراهة أكله بالغداة.
10 ـ باب أن الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثاً
55 ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور قبل القتال
73 ـ باب كراهة اعتراض المسلم في حديثه
58 ـ باب تحريم أكل الطين والمدر (*).
62 ـ باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف من دون عذاب ، ولا تمثيل وان فعله القاتل
55 ـ باب انه لا يجب التتابع في السبعة بدل الهدي بل يستحب ، ولا يجب صومها في بلده
14 ـ باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرّد الملاقاة من غير تغيّر ، وحكم النزح
4 ـ باب استحباب السحور لمن يريد الصوم ، وتأكّده في شهر رمضان ، وعدم وجوبه
14 ـ باب استحباب استدامة النعمة باحتمال المؤونة
6 ـ باب أن الربا لا يثبت إلّا في المكيل والموزون غالباً ، وأن الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص ()
35 ـ باب عدم قبول شهادة السائل بكفه
5 ـ باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا وينفى من المصر
9 ـ باب انه يستحب للسيد وضع شيء من مال المكاتبة الأصلي الذي أضمره ، لا مما زاده لاجل الوضع ، ويستحب وضع السدس
35 ـ باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الإمام والى الثقات من بني هاشم وغيرهم ليفرّقوها على أربابها ، واستحباب قبول الثقات ذلك
7 ـ باب أن المسلم اذا لم يكن له إلاّ وارث كافر فميراثه
[1] في نسخة : فأرة ، ( منه قدّه ) .
[2] المعتبر : 11 .
[3] وتقدّم في الحديث 12 من الباب 8 من هذه الأبواب .
15 ـ التهذيب 1 : 416 / 1312 ، الاستبصار 1 : 42 / 117 .
( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير .
[ 437 ] 16 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي زياد النهدي ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن جلد الخنزير يجعل دلواً يستقىٰ به الماء ؟ قال : لا بأس
ورواه الصدوق مرسلاً [1] .
قال الشيخ : الوجه أنه لا بأس أن يستقى به ، لكن يستعمل ذلك في سقي الدوابّ والأشجار ونحو ذلك .
[ 438 ] 17 ـ وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أحمد بن محمّد بن عبد الله بن الزبير ، عن جدّه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت ، فيعجن من مائها ، أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال : إذا أصابته النار فلا بأس بأكله .
[ 439 ] 18 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عجين عجن وخبز ، ثمّ علم أنَّ الماء كانت فيه ميتة ؟ قال : لا بأس أكلت النار ما فيه .
أقول : المراد بالماء هنا إمّا ما بلغ كرّاً ، أو ماء البئر بقرينة ما سبق وغيره ، والتعليل غير جار على الحقيقة ، ومثله كثير ، ويمكن أن يكون اعتبار إصابة النار لزوال كراهيّة سؤر الفارة .
ورواه الصدوق مرسلاً ، وصرّح بأنّه في ماء البئر [1] .
- (1) 16 ـ التهذيب 1 : 413 / 1301 . ↩
- (1) الفقيه 1 : 9 / 14 . 17 ـ التهذيب 1 : 413 / 1303 ، والاستبصار 1 : 29 / 74 . 18 ـ التهذيب 1 : 414 / 1304 ، والاستبصار 1 : 29 / 75 . ↩
- (1) الفقيه 1 : 11 / 19 قطعة منه . [ 440 ] 19 ـ محمّد بن عليّ بن بابويه ، بإسناده عن يعقوب بن عثيم ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن سام أبرص وجدناه في البئر قد تفسّخ ؟ فقال : إنّما عليك ان تنزح منها سبع دلاء . فقال له : فثيابنا قد صلينا فيها نغسلها ونعيد الصلاة ؟ قال : لا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن يعقوب بن عثيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) . أقول : يظهر من هذا أنّ النزح لا يدلّ على النجاسة ، وله نظائر تأتي إن شاء الله (2) . [ 441 ] 20 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : كانت في المدينة بئر وسط مزبلة ، فكانت الريح تهبّ وتلقي فيها القذر ، وكان النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) يتوضّأ منها . [ 442 ] 21 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عِدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بَزيع ، قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة ونحوها ، ما الذي يُطهِّرها حتّى يحلُّ الوضوء منها للصلاة ؟ فوقّع ( عليه السلام ) بخطه في كتابي : ينزح دلاء منها . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله . 19 ـ الفقيه 1 : 15 / 32 . ↩
- (1) الاستبصار 1 : 41 / 114 والتهذيب 1 : 245 / 707 ويأتي صدره في الحديث 7 من الباب 19 من هذه الأبواب . ↩
- (2) تأتي في أكثر أحاديث الأبواب الآتية من هذه الأبواب . 20 ـ الفقيه 1 : 15 / 33 . 21 ـ الكافي 3 : 5 / 1 . وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، مثله . إلّا أنه قال : أو يسقط فيها شيء من غيره كالبعرة (1) . أقول : هذا الخبر من شبهات القائلين بانفعال البئر بالملاقاة ، وليس بصريح في ذلك ، فإن دلالة التقرير هنا ضعيفة ، لأنّه يحتمل الحمل على التقيّة ، وعلى إرادة الطهارة اللغوية ، أعني النظافة ، وعلى استحباب الاجتناب قبل النزح ، وعلى إرادة دفع احتمال التغيّر وزوال النفرة ، وغير ذلك ، والإِجمال في هذا وفي أحاديث النزح من أمارات الاستحباب ، مع كثرة الاختلاف جداً كما ترى ، وثبوت النزح مع عدم النجاسة كوقوع الجنب ، ما لا نفس له ، ووجود التصريح بجواز الاستعمال قبل النزح ، وغير ذلك ، وقد حقّق ذلك صاحب المنتقى وغيره (2) . [ 443 ] 22 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، وعنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلواً ولا شيئاً تغرف به ، فتيمّم بالصعيد فإن ربّ الماء ربّ الصعيد (1) ، ولا تقع في البئر ، ولا تفسد على القوم ماءهم . ورواه الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى (2) . ورواه الشيخ أيضاً بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (3) . ↩
- (1) التهذيب 1 : 244 / 705 ، والاستبصار 1 : 44 / 124 . ↩
- (2) المنتقى 1 : 57 . 22 ـ التهذيب 1 : 185 / 535 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب التيمّم . ↩
- (1) في هامش المخطوط ( منه قده ) ما لفظه : « في التهذيب عن الكافي : فإن رب الماء ورب الصعيد واحد » . ↩
- (2) الكافي 3 : 65 / 9 . ↩
- (3) التهديب 1 : 149 / 426 والاستبصار 1 : 127 / 435 . أقول : وهذا أيضاً ممّا استدلوا به للنجاسة ، وضعفه ظاهر لقيام القرينة الواضحة على أن المسوغ للتيمّم عدم الوصلة إلى الماء ، وأن المقتضي للنهي عن الإِفساد ما يترتّب على الوقوع من إثارة الحمأة (4) ، وهي بالنظر إلى الشرب ، ونحوه إفساد ، وهو أعمّ من النجاسة ، فلا يدلّ عليها بخلاف الافساد في خبر محمّد بن إسماعيل ، فإنّه شامل بعمومه للنجاسة ، إن لم تكن مرادة بخصوصها ، قاله صاحب المنتقى (5) . ويؤيده أنه ليس فيه تصريح بوجود نجاسة على بدن الجنب ، فبتعيّن أن المراد بالإِفساد ما ذكر ، أو حصول النفرة ، أو إسراع التغيّر ، أو يكون النهي عن الوقوع لما فيه من الخطر والتعرض للهلاك الموجب لفساد الماء سريعاً ، لو مات فيها ، ومع قيام هذه الاحتمالات وغيرها لا يتمّ الاستدلال ، وما يأتي من الأمر بالنزح (6) لا يدل على النجاسة كما لا يخفى ، وأحاديث الطهارة أوضح دلالة ، وأبعد من التقيّة ، بل لا معارض لها عند التحقيق ، ويؤيدها أحاديث طهارة الماء وأحاديث التغيّر وأحاديث الماء الجاري لأنه فرد منه ، قاله جماعة ؛ وفسّروا الجاري بالنابع جرى أم لا وأحاديث الكرّ لأنه كرّ غالباً ، وأحاديث المادة وغير ذلك . وقد تقدّم ما يدلّ على اعتبار الكريّة في ماء البئر (7) ، وأن الشيخ حمله على التقيّة . ↩
- (4) الحمأة : الطين الأسود المتغير ( مجمع البحرين 1 : 107 ) . ↩
- (5) منتقى الجمان 1 : 58 . ↩
- (6) الأمر بالنزح الذي يأتي في الحديث 2 من الباب 17 ، لا يدل على النجاسة بل فيه ما يدل على عدمها ، ويدل على أن الأمر بالنزح في غيرها لنظافة الماء وطيبته مثل : أ ـ الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب . ب ـ والحديث 11 من الباب 17 . ج ـ والحديث 5 و 8 من الباب 19 ، مضافاً إلى ما ورد من الأمر بالنزح فيما يقع في البئر ممّا لا نفس له . ↩
- (7) تقدم في الحديث 8 من الباب 9 من هذه الأبواب ، ويأتي في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب . ↩