مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 96 / 345
22px
عدد الكلمات: 330 · ~2 دقائق القراءة
👁 15 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص96

60 ـ باب جواز حج المطلقة في عدتها مطلقاً إن كان الحج واجباً وعدم جواز التطوع منها به في العدة الرجعية بدون إذن الزوج

24 ـ باب عدم جواز تعلّم النجوم والعمل بها وحكم النظر فيها ()

14 ـ باب أنّ من لاعب أهله وهو مُحرم حتى ينزل لزمه بدنة دون الحج من قابل

14 ـ باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل

69 ـ باب كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وفي السفينة وعلى ظهر طريق

22 ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو حرة وأمتين ، أو أربع اماء ، وله أن يطأ من الجواري بالملك باذن سيده ما شاء

61 ـ باب جواز أكل الجبن ونحوه مما فيه حلال وحرام ، حتى يعلم أنه من قسم الحرام بشاهدين.

9 ـ باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد ، فلا تحل إن تزوجها متعة .

55 ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور قبل القتال

72 ـ باب أنه إذا اجتمع ثلاثة كره أن يتناجى اثنان دون الثالث

57 ـ باب تحريم المنخنقة ، والموقوذة ، والمتردية ، والنطيحة ، وما أكل السبع ، وما ذبح على النصب الا ما ذكي ، والاستقسام بالأزلام.

61 ـ باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله فعاش وأراد الولي القصاص لم يجز له إلّا بعد القصاص منه في الجرح

54 ـ باب أن من عدم الهدي والثمن جاز له صوم الثلاثة من أول ذي الحجة لا قبله ، ومن وجد الثمن لم يصم حتى يمضي وقت الذبح

14 ـ باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرّد الملاقاة من غير تغيّر ، وحكم النزح

4 ـ باب استحباب السحور لمن يريد الصوم ، وتأكّده في شهر رمضان ، وعدم وجوبه

13 ـ باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين

6 ـ باب أن الربا لا يثبت إلّا في المكيل والموزون غالباً ، وأن الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص ()

34 ـ باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته

4 ـ باب حكم المرأة اذا اقتضت بكرا بإصبعها

8 ـ باب ان المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها فان فعل لزمه من الحد بقدر الحرية

34 ـ باب جواز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم

6 ـ باب أنّ الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب

والفأرة فانزح منها سبع دلاء ، قلنا : فما تقول : في صلاتنا ، ووضوئنا ، وما أصاب ثيابنا ؟ فقال : لا بأس به .

[ 434 ] 13 ـ وباسناده ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي عيينة ، قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئر ، قال : إذا خرجت فلا بأس ، وإن تفسَّخت فسبع دلاء .

قال : وسئل عن الفأرة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلّا بعد أن يتوضّأ منها ، أيعيد وضوءه ، وصلاته ، ويغسل ما أصابه ؟ فقال : لا ، قد استعمل أهل الدار ورشوا ، وفي رواية أخرى : قد استقى منها أهل الدار ورشوا .

[ 435 ] 14 ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن حديد ، عن بعض أصحابنا ، قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله ( عليه السلام ) دلوا فخرج فيه فأرتان (1) فقال ابو عبد الله ( عليه السلام ) : أرقه ، فاستقى آخر ، فخرج فيه فأرة ، فقال ابو عبد الله ( عليه السلام ) : أرقه ، قال : فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شيء ، فقال : صبَّه في الإِناء ، فصبَّه في الإِناء .

ورواه المحقق في المعتبر نحوه ، وزاد في آخره ( فصبَّه فتوضّأ منه وشرب ) (2) .

أقول : وتقدّم في أحاديث ما نقص عن الكرّ حديث قريب من هذا (3) .

[ 436 ] 15 ـ وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، قال : سئل أبو عبد الله __________________

13 ـ التهذيب 1 : 233 / 673 ، والاستبصار 1 : 31 / 83 .

14 ـ التهذيب 1 : 239 / 693 ، والاستبصار 1 : 40 / 112 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.