60 ـ باب جواز حج المطلقة في عدتها مطلقاً إن كان الحج واجباً وعدم جواز التطوع منها به في العدة الرجعية بدون إذن الزوج
24 ـ باب عدم جواز تعلّم النجوم والعمل بها وحكم النظر فيها ()
14 ـ باب أنّ من لاعب أهله وهو مُحرم حتى ينزل لزمه بدنة دون الحج من قابل
14 ـ باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل
69 ـ باب كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وفي السفينة وعلى ظهر طريق
22 ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو حرة وأمتين ، أو أربع اماء ، وله أن يطأ من الجواري بالملك باذن سيده ما شاء
61 ـ باب جواز أكل الجبن ونحوه مما فيه حلال وحرام ، حتى يعلم أنه من قسم الحرام بشاهدين.
9 ـ باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد ، فلا تحل إن تزوجها متعة .
55 ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور قبل القتال
72 ـ باب أنه إذا اجتمع ثلاثة كره أن يتناجى اثنان دون الثالث
57 ـ باب تحريم المنخنقة ، والموقوذة ، والمتردية ، والنطيحة ، وما أكل السبع ، وما ذبح على النصب الا ما ذكي ، والاستقسام بالأزلام.
61 ـ باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله فعاش وأراد الولي القصاص لم يجز له إلّا بعد القصاص منه في الجرح
54 ـ باب أن من عدم الهدي والثمن جاز له صوم الثلاثة من أول ذي الحجة لا قبله ، ومن وجد الثمن لم يصم حتى يمضي وقت الذبح
14 ـ باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرّد الملاقاة من غير تغيّر ، وحكم النزح
4 ـ باب استحباب السحور لمن يريد الصوم ، وتأكّده في شهر رمضان ، وعدم وجوبه
13 ـ باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين
6 ـ باب أن الربا لا يثبت إلّا في المكيل والموزون غالباً ، وأن الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص ()
34 ـ باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته
4 ـ باب حكم المرأة اذا اقتضت بكرا بإصبعها
8 ـ باب ان المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها فان فعل لزمه من الحد بقدر الحرية
34 ـ باب جواز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم
6 ـ باب أنّ الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب
والفأرة فانزح منها سبع دلاء ، قلنا : فما تقول : في صلاتنا ، ووضوئنا ، وما أصاب ثيابنا ؟ فقال : لا بأس به .
[ 434 ] 13 ـ وباسناده ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي عيينة ، قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئر ، قال : إذا خرجت فلا بأس ، وإن تفسَّخت فسبع دلاء .
قال : وسئل عن الفأرة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلّا بعد أن يتوضّأ منها ، أيعيد وضوءه ، وصلاته ، ويغسل ما أصابه ؟ فقال : لا ، قد استعمل أهل الدار ورشوا ، وفي رواية أخرى : قد استقى منها أهل الدار ورشوا .
[ 435 ] 14 ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن حديد ، عن بعض أصحابنا ، قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله ( عليه السلام ) دلوا فخرج فيه فأرتان (1) فقال ابو عبد الله ( عليه السلام ) : أرقه ، فاستقى آخر ، فخرج فيه فأرة ، فقال ابو عبد الله ( عليه السلام ) : أرقه ، قال : فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شيء ، فقال : صبَّه في الإِناء ، فصبَّه في الإِناء .
ورواه المحقق في المعتبر نحوه ، وزاد في آخره ( فصبَّه فتوضّأ منه وشرب ) (2) .
أقول : وتقدّم في أحاديث ما نقص عن الكرّ حديث قريب من هذا (3) .
[ 436 ] 15 ـ وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، قال : سئل أبو عبد الله __________________
13 ـ التهذيب 1 : 233 / 673 ، والاستبصار 1 : 31 / 83 .
14 ـ التهذيب 1 : 239 / 693 ، والاستبصار 1 : 40 / 112 .