59 ـ باب أنه لا يشترط إذن الزوج للمرأة في الخروج إلى الحج الواجب ، ويشترط إذنه في المندوب ، واستحباب استئذان الولد أبويه في الحج المندوب
24 ـ باب عدم جواز تعلّم النجوم والعمل بها وحكم النظر فيها ()
13 ـ باب أنّ من قبّل بعد طواف العمرة وسعيها قبل تقصيرها لزمه دم شاة ، فإن جامع لزمه بدنة للموسر ، وبقرة للمتوسط ، وشاة للمعسر
13 ـ باب أن من استأجر أجيراً ليحمل له متاعاً إلى موضع معين باُجرة ويوصله في وقت معين فإن قصر عنه نقص من اُجرته شيئاً جاز ولو شرط سقوط الاُجرة إن لم يوصله فيه لم يجز وكان له اًجرة المثل
68 ـ باب تأكد استحباب التسمية والاستعاذة وطلب الولد الصالح السوي والدعاء بالمأثور عند الجماع
21 ـ باب أن من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه ، فإذا تزوجها حلت له ، فاذا ظاهر منها حرمت عليه ، فاذا كفّر عن الظهار حلت له ، فاذا طلقها حرمت عليه ، فاذا راجعها حلت له ، فاذا ارتد حرمت عليه ، فاذا تاب حلت له ، ويجوز كون ذلك كله في يوم وليلة بل أقل
61 ـ باب جواز أكل الجبن ونحوه مما فيه حلال وحرام ، حتى يعلم أنه من قسم الحرام بشاهدين.
9 ـ باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد ، فلا تحل إن تزوجها متعة .
54 ـ باب ما يستحب من عدد السرايا والعساكر
71 ـ باب أن من جالس أحداً فائتمنه على حديث لم يجز له أن يحدث به إلّا بإذنه إلا ثقة ، أو ذكراً له بخير ، أو شهادة على فعل حرام بشروطها
56 ـ باب عدم تحريم الميتة والدم والخنزير وسائر المحرمات على المضطرّ ضرورة شديدة غير باغٍ ولا عادٍ ، وتحريمها على الباغي والعادي في الضرورة أيضاً.
60 ـ باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلّا ذمي فإن لم يسلم الذمي كان وليه الإمام ، فان شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال ، وليس له العفو
53 ـ باب وجوب التتابع في صوم الثلاثة بدل الهدي اذا كان الفاصل غير العيد أو لم يكن الثالث
14 ـ باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرّد الملاقاة من غير تغيّر ، وحكم النزح
4 ـ باب استحباب السحور لمن يريد الصوم ، وتأكّده في شهر رمضان ، وعدم وجوبه
12 ـ باب وجوب انظار المعسر واستحباب ابرائه
5 ـ باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب أو ورث مالاً فيه ربا
33 ـ باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج ، وكل
3 ـ باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت بكرا فحملت
7 ـ باب ان المكاتب المطلق اذا تحرر منه شيء تحرر من اولاده بقدره ، حتى يؤدوا ما بقي ، فيتحرّرون ، وورثوا منه بقدر الحرية
33 ـ باب جواز إعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم وقصور الخمس عن كفايتهم
5 ـ باب حكم من مات ولا وارث له إلاّ أخ من الرضاع.
[ 430 ] 9 ـ وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الفارة تقع في البئر ، فيتوضّأ الرجل منها ، ويصلّي وهو لا يعلم ، أيعيد الصلاة ، ويغسل ثوبه ؟ فقال : لا يعيد الصلاة ، ولا يغسل ثوبه .
[ 431 ] 10 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ـ يعني ابن عيسى ـ عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا يغسل الثوب ، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب ، وأعاد (1) الصلاة ، ونزحت البئر .
[ 432 ] 11 ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ـ يعني ابن عيسى ـ عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلّا بعدما يتوضّأ منها ، أيعاد الوضوء (1) ؟ فقال : لا .
[ 433 ] 12 ـ وبالإِسناد ، عن أبان ، عن أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وقع البئر الطير والدجاجة __________________
(2) قرب الاسناد : 84 .
9 ـ التهذيب 1 : 233 / 671 .
10 ـ التهذيب 1 : 232 / 670 ، والاستبصار 1 : 30 / 80 .
(1) كذا في الأصل وفي الاستبصار : واعيدت .
11 ـ التهذيب 1 : 233 / 672 ، والاستبصار 1 : 31 / 82 .
(1) في الاستبصار : أتعاد الصلاة .
12 ـ التهذيب 1 : 233 / 674 ، والاستبصار 1 : 31 / 84 .