مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 93 / 345
22px
عدد الكلمات: 334 · ~2 دقائق القراءة
👁 13 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص93

58 ـ باب أنه لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود محرم لها بل الأمن على نفسها ، ولا يجوز لوليها مع ذلك أن يمنعها ، ويستحب لها استصحاب محرم مع الإِمكان

22 ـ باب عدم تحريم الصرف إذا سلم من الربا

12 ـ باب بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعي فيلزمه بدنة وقضاء العمرة ، ويستحب كونه في الشهر الداخل ، وحكم من ظن تمام السعي فقصر وجامع ثم ذكر النقصان

11 ـ باب أن من استأجر مملوكاً من مولاه وشرط المملوك لنفسه شيئاً على المستأجر لم يلزمه ولم يحل للمملوك ، فإن ضيّع شيئاً فمولاه ضامن

67 ـ باب كراهة جماع المرأة والجارية وفي البيت صبي أو صبية ترى وتسمع أو خادم ، واستحباب زيادة التستر بالجماع

20 ـ باب أن الأمة لا يحل للمشتري وطؤها ولا ما دونه إلّا بعد الايجاب والقبول والقبض باذن البائع

60 ـ باب جواز أكل لبن الاتن وشربه للمريض وغيره.

7 ـ باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة

53 ـ باب جواز مخادعة أهل الحرب

69 ـ باب كراهة إباء الكرامة كالوسادة والطيب والمجلس

54 ـ باب تحريم الاكل في أواني الكفّار مع العلم بتنجيسهم لها ، لا مع عدمه.

58 ـ باب أن ولي القصاص إذا عفا أو صالح أو رضي بالدية لم يجز له القصاص بعد

51 ـ باب أنه لا يجوز صوم أيام التشريق بمنى في بدل الهدي ولا غيره

أبواب حد السحق والقيادة

14 ـ باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرّد الملاقاة من غير تغيّر ، وحكم النزح

3 ـ باب استحباب تفطير الصائم عند الغروب بما تيسّر ، وتأكّده في شهر رمضان

10 ـ باب انه يكره للانسان أن يدخل في أمر ، مضرته له أكثر من منفعته لاخيه

4 ـ باب تحريم أخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه

31 ـ باب عدم قبول شهادة ولد الزنا

1 ـ باب أن حد السحق حد الزنا مائة جلدة مع عدم الاحصان ، والقتل معه

5 ـ باب ان حد عجز المكاتب ان يؤخر نجما عن محله ، وانه يستحب للمولى الصبر عليه اذا عجز

31 ـ باب جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة

3 ـ باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ، ولا زوج

[ 425 ] 4 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمس أذرع ، أقل ، أو أكثر ، يتوضأ منها ؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغيّر الماء .

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (1) .

ورواه الشيخ ، عن المفيد ، عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله (2) .

[ 426 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بئر يستقى منها ، ويتوضأ به ، وغسل منه الثياب ، وعجن (1) به ، ثم عُلم أنَّه __________________

3 ـ الكافي 6 : 258 / 3 ، وتأتي قطعة منه في الحديث 2 و 3 من الباب 68 من النجاسات وأورد القطعة في الحديث 4 من الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ويأتي بتمامه في الحديث 4 من الباب 33 من الأطعمة المحرّمة .

4 ـ الكافي 3 : 8 / 4 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 24 من هذه الأبواب وتقدّم في الحديث 14 من الباب 3 من هذه الأبواب .

(1) الفقيه 1 : 13 / 23 .

(2) التهذيب 1 : 411 / 1294 ، والاستبصار 1 : 46 / 129 .

5 ـ التهذيب 1 : 234 / 677 ، والاستبصار 1 : 32 / 85 .

(1) كتب في الأصل فوقه ( ويعجن ) عن نسخة .

كان فيها ميّت ، قال : لا بأس ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا تعاد منه الصلاة .

ورواه الصدوق مرسلاً (1) .

ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.