58 ـ باب أنه لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود محرم لها بل الأمن على نفسها ، ولا يجوز لوليها مع ذلك أن يمنعها ، ويستحب لها استصحاب محرم مع الإِمكان
22 ـ باب عدم تحريم الصرف إذا سلم من الربا
12 ـ باب بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعي فيلزمه بدنة وقضاء العمرة ، ويستحب كونه في الشهر الداخل ، وحكم من ظن تمام السعي فقصر وجامع ثم ذكر النقصان
11 ـ باب أن من استأجر مملوكاً من مولاه وشرط المملوك لنفسه شيئاً على المستأجر لم يلزمه ولم يحل للمملوك ، فإن ضيّع شيئاً فمولاه ضامن
67 ـ باب كراهة جماع المرأة والجارية وفي البيت صبي أو صبية ترى وتسمع أو خادم ، واستحباب زيادة التستر بالجماع
20 ـ باب أن الأمة لا يحل للمشتري وطؤها ولا ما دونه إلّا بعد الايجاب والقبول والقبض باذن البائع
60 ـ باب جواز أكل لبن الاتن وشربه للمريض وغيره.
7 ـ باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة
53 ـ باب جواز مخادعة أهل الحرب
69 ـ باب كراهة إباء الكرامة كالوسادة والطيب والمجلس
54 ـ باب تحريم الاكل في أواني الكفّار مع العلم بتنجيسهم لها ، لا مع عدمه.
58 ـ باب أن ولي القصاص إذا عفا أو صالح أو رضي بالدية لم يجز له القصاص بعد
51 ـ باب أنه لا يجوز صوم أيام التشريق بمنى في بدل الهدي ولا غيره
أبواب حد السحق والقيادة
14 ـ باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرّد الملاقاة من غير تغيّر ، وحكم النزح
3 ـ باب استحباب تفطير الصائم عند الغروب بما تيسّر ، وتأكّده في شهر رمضان
10 ـ باب انه يكره للانسان أن يدخل في أمر ، مضرته له أكثر من منفعته لاخيه
4 ـ باب تحريم أخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه
31 ـ باب عدم قبول شهادة ولد الزنا
1 ـ باب أن حد السحق حد الزنا مائة جلدة مع عدم الاحصان ، والقتل معه
5 ـ باب ان حد عجز المكاتب ان يؤخر نجما عن محله ، وانه يستحب للمولى الصبر عليه اذا عجز
31 ـ باب جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة
3 ـ باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ، ولا زوج
[ 425 ] 4 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمس أذرع ، أقل ، أو أكثر ، يتوضأ منها ؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغيّر الماء .
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (1) .
ورواه الشيخ ، عن المفيد ، عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله (2) .
[ 426 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بئر يستقى منها ، ويتوضأ به ، وغسل منه الثياب ، وعجن (1) به ، ثم عُلم أنَّه __________________
3 ـ الكافي 6 : 258 / 3 ، وتأتي قطعة منه في الحديث 2 و 3 من الباب 68 من النجاسات وأورد القطعة في الحديث 4 من الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ويأتي بتمامه في الحديث 4 من الباب 33 من الأطعمة المحرّمة .
4 ـ الكافي 3 : 8 / 4 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 24 من هذه الأبواب وتقدّم في الحديث 14 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 1 : 13 / 23 .
(2) التهذيب 1 : 411 / 1294 ، والاستبصار 1 : 46 / 129 .
5 ـ التهذيب 1 : 234 / 677 ، والاستبصار 1 : 32 / 85 .
(1) كتب في الأصل فوقه ( ويعجن ) عن نسخة .
كان فيها ميّت ، قال : لا بأس ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا تعاد منه الصلاة .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله (2) .