18 ـ باب كراهة المشي مع الراكب لغير حاجة وخفق النعال خلف الرجل لغير حاجة
55 ـ باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال
82 ـ باب وجوب طواف النساء في الحج مطلقاً ، وفي العمرة المفردة دون عمرة التمتع
99 ـ باب أنّ من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع الباقي في الميراث
7 ـ باب أن من زنى بامرأة حرمت عليه امها وبنتها من الرضاعة
21 ـ باب استحباب تسمية الولد قبل أن يولد والّا فبعد الولادة حتى السقط ، وإن اشتبه فباسم مشترك بين الذكر والأُنثى
8 ـ باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة ، والنهر ، والطريق ، والرحى ، والحمام.
23 ـ باب كفارة خلف النذر
2 ـ باب تحريم أكل المحرم من صيد البر حتى القديد وإن صاده محل
6 ـ باب كفّارة الجماع في الاعتكاف
5 ـ باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء ، بخلاف ديات جراح البدن
13 ـ باب حكم ما إذا تغدّى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة ، ومع الآخر ثلاثة ودعوا ثالثاً إلى الغداء فأكلوا الخبز ودفع إليهما ثمانية دراهم
53 ـ باب استحباب فتح العيون عند الوضوء ، وعدم وجوب ايصال الماء الى البواطن .
[ 1287 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلّها لا ترى نار جهنّم [1] .
ورواه أيضاً في ( المقنع ) مرسلاً [2] .
وفي ( ثواب الأعمال ) وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العبّاس بن معروف وأبي همام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن ابن جريج ، عن عطا ، عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله [3] .
أقول : وتقدّم ما يدل على الحكم الثاني في المضمضة والاستنشاق [4] ، ويأتي ما يدلّ عليه [5] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 53 فيه حديث واحد 1 ـ الفقيه 1 : 31 / 104 . ↩
- (1) جاء في هامش المخطوط ما نصه : « نقل الشيخ الاجماع على عدم استحباب ايصال ماء الوضوء الى داخل العينين ، وقال الشهيد : لا منافاة بين الأمرين لعدم التلازم بين فتح العينين وايصال الماء الى داخلهما ، قال الشيخ بهاء الدين : ولا يبعد ترتب الثواب على رؤية أفعال الوضوء » منه قده . راجع الخلاف 1 : 14 المسألة 35 والذكرى : 95 ومفتاح الفلاح : 16 . ↩
- (2) المقنع : 8 . ↩
- (3) ثواب الأعمال : 33 ، وعلل الشرائع : 280 . وكان في الأصل ( جريح ) بالحاء . ↩
- (4) تقدم في الحديث 6 و 9 و 10 و 12 من الباب 29 من هذه الأبواب . ↩
- (5) يأتي في الحديث 7 من الباب 24 من أبواب النجاسات . ↩