17 ـ باب استحباب تأديب الخيل وسائر الدواب وإجرائها لغرض صحيح لا لمجرد اللهو ، وجواز أخذ السابق ما يجعل له بشروطه
54 ـ باب استحباب العود في غير طريق الذهاب
81 ـ باب جواز الطواف راكباً ومحمولاً على كراهية ، وجواز استلام الراكب الحجر بمحجن () وتقبيله ، وحمل من عجز عن الاستلام ليستلم
98 ـ باب استحباب تنجيز الإِنسان ما يريد أن يوصي به واختيار توليته بنفسه على الإِيصاء به
6 ـ باب أن من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وأمها ، وان كان منه ما دون الجماع لم تحرما
20 ـ باب استحباب التهنئة بالولد ، وتتأكّد يوم السابع ، وكيفيّتها
7 ـ باب أن الشفعة لا تثبت إلاّ بين شريكين لا أزيد ، فإن زادوا فلا شفعة لاحد منهم ، وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك.
23 ـ باب كفارة خلف النذر
2 ـ باب تحريم أكل المحرم من صيد البر حتى القديد وإن صاده محل
6 ـ باب كفّارة الجماع في الاعتكاف
4 ـ باب أرش اللطمة
12 ـ باب حكم من أودعه إنسان دينارين وآخر ديناراً فامتزجت وضاع واحد
52 ـ باب أنّه يجزي في الوضوء أقلّ من مدّ بل مسمّى الغسل ، ولو مثل الدهن ، وكراهة الإِفراط والإِكثار .
[ 1282 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّما الوضوء حدّ من حدود الله ، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وإنّ المؤمن لا ينجّسه شيء ، إنّما يكفيه مثل الدهن .
ورواه الصدوق مرسلاً [1] .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز [2] .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [3] .
📋 الهامش والتحقيق
- (3) ليس في المصدر . ↩
- (4) تقدم في الحديث 1 ، 6 ، 8 ، 11 ، 13 ، 14 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق . ↩
- (5) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب التيمم . وفي الحديث 2 من الباب 42 من أبواب النجاسات . وفي الحديث 1 ، 4 من الباب 1 وفي الحديث 3 من الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات . الباب 52 فيه 5 أحاديث الكافي 3 : 21 / 2 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 12 من الباب 31 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الفقيه 1 : 25 / 5 . ↩
- (2) علل الشرائع : 279 / 1 الباب 189 . ↩
- (3) التهذيب 1 : 138 / 387 . [ 1283 ] 2 ـ وعن علي بن محمّد وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ لله ملكاً يكتب سرف الوضوء ، كما يكتب عدوانه (1) . [ 1284 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في الوضوء قال : إذا مسّ جلدك الماء فحسبك . محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) . [ 1285 ] 4 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أسبغ الوضوء إن وجدت ماء ، وإلّا فإنّه يكفيك اليسير . [ 1286 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبلّ الجسد . أقول : وتقدّم في كيفيّة الوضوء ، وفي أحاديث الماء المضاف والمستعمل ، وغير ذلك ، ما يدلّ على المقصود هنا (1) ، ويأتي في الغسل ما يؤيّده (2) . 2 ـ الكافي 3 : 22 / 9 . ↩
- (1) في نسخة : عداوته ، منه « قده » . 3 ـ الكافي 3 : 22 / 7 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 137 / 381 ، والاستبصار 1 : 123 / 417 . 4 ـ التهذيب 1 : 138 / 388 . 5 ـ التهذيب 1 : 138 / 385 ، والاستبصار 1 : 122 / 414 . ↩
- (1) تقدم في الحديث 2 ، 4 من الباب 15 من أبواب كيفية الوضوء ، و 1 ، 2 ، 3 من الباب 8 من أبواب الماء المضاف . وتقدم ما ينافي ذلك في الحديث 6 من الباب 50 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 3 ، 6 من الباب 31 من أبواب الجنابة . ↩