8 ـ باب أنّ الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر وكذا بقيّة مائه
[ 535 ] 1 ـ محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن محمد بن النعمان ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن احمد بن هلال ، عن احمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا توضّأ أُخِذ ما يسقط من وضوئه فيتوضّؤون به [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ التهذيب 1 : 198 / 576 ، والاستبصار 1 : 163 / 564 . ↩
- (1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : حديث محمد بن مسلم مخصوص بالاضطرار لأنا نقول لا نص في الكراهة حال الاختيار والنص العام شامل للبارد والحار . ( منه قده ) . ↩
- (2) تقدم ما يدل على الحكم الثاني في الباب 7 من أبواب الماء المطلق . ↩
- (3) يأتي في الباب 10 من أبواب غسل الميت ، والأحاديث 1 و 4 و 6 و 7 من الباب 1 ، والحديث 1 من الباب 13 ، والحديث 1 و 2 من الباب 27 من أبواب آداب الحمام . الباب 8 فيه 4 أحاديث 1 ـ التهذيب 1 : 221 / 631 . ↩
- (1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : ذكر الشهيد في الذكرى أن الماء المستعمل في نفل الغسل أولى بجواز الاستعمال من ماء الوضوء وان الخلاف مخصوص بالمستعمل في غسل الجنابة ورجح جواز استعماله كذلك جمع من المحققين . ( منه قده ) . راجع الذكرى : 12 بتصرف . ورواه الصدوق مرسلاً (2) . [ 536 ] 2 ـ وبالإِسناد ، عن أحمد بن هلال ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأمّا الماء الذي يتوضأ الرجل به ، فيغسل به وجهه ، ويده ، في شيء نظيف ، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به . [ 537 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل علي ( عليه السلام ) أيُتوضّأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحبّ إليك أو يُتوضّأ من ركو أبيض مخمر ؟ قال : لا ، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين ، فإنّ أحبّ دينكم إلى الله الحنيفيّة السمحة السهلة . [ 538 ] 4 ـ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن العرزمي ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يشرب وهو قائم ، ثم شرب من فضل وضوئه قائماً ، فالتفت إلى الحسن ( عليه السلام ) فقال : (1) يا بُنيّ ! إني رأيت جدّك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صنع هكذا (2) . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (3) . ↩
- (2) الفقيه 1 : 10 / 17 . 2 ـ التهذيب 1 : 221 / 630 ، ورواه في الاستبصار 1 : 27 / 71 . 3 ـ الفقيه 1 : 9 / 16 . 4 ـ المحاسن : 580 / 50 . ↩
- (1) في المصدر زيادة : بأبي أنت وأمي . ↩
- (2) ورد في هامش النسخة الثانية من المخطوط ما نصه : الشرب من قيام ويأتي تخصيصه بالنهار في الاشربة ( منه قده ) . ↩
- (3) يأتي في الحديث 13 من الباب 9 من هذه الأبواب . ↩