4 ـ باب حكم الريق
[ 524 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا يغسل بالبزاق شيء غير الدم .
[ 525 ] 2 ـ وبإسناده ، عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق .
[ 526 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب قال : روي أنّه لا يغسل بالريق شيء إلّا الدم .
أقول : يجب حمل هذه الأخبار على التقيّة ، أو على جواز إزالة الدم بالريق ـ وإن احتاج بعده إلى التطهير بالماء ـ لما سبق وغيره (1) .