24 ـ باب أحكام تقارب البئر والبالوعة
[ 510 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ، كلّهم قالوا : قلنا له : بئر يُتوضّأ منها ، يجري البول قريباً منها ، أينجسها ؟ قال : فقال : إن كانت البئر في أعلى (1) الوادي ، والوادي يجري فيه البول من تحتها ، فكان بينهما قدر ثلاثة أذرع ، او أربعة أذرع ، لم ينجس ذلك شيء ، وإن كان أقل من ذلك نجسها (2) .
قال : وإن كانت البئر في أسفل الوادي ، ويمرّ الماء عليها ، وكان بين البئر وبينه تسعة (3) أذرع ، لم ينجّسها ، وما كان أقلّ من ذلك فلا يتوضّأ __________________
(3) تقدّم في :
أ ـ الحديثين 3 و 4 من الباب 15 من هذه الأبواب .
ب ـ الأحاديث 1 و 4 و 6 و 7 و 10 من الباب 14 من هذه الأبواب .
ج ـ الأحاديث 4 و 7 و 11 من الباب 17 من هذه الأبواب .
د ـ الحديث 4 من الباب 19 من هذه الأبواب .
هـ ـ الحديث 7 من الباب 22 من هذه الأبواب .
الباب 24 فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 7 / 2 ، والتهذيب 1 : 410 / 1293 .
(1) في التهذيب « فوق الوادي » منه قدّه .
(2) في الكافي : ينجسها .
(3) في نسخة « سبعة » ، منه قدّه .
منه ، قال زرارة : فقلت له : فإن كان مجرى البول بلصقها (4) ، وكان لا يثبت على الأرض ؟ فقال : ما لم يكن له قرار فليس به بأس ، وإن استقرّ منه قليل فإنّه لا يثقب الأرض ، ولا قعر له (5) ، حتى يبلغ البئر ، وليس على البئر منه بأس ، فيُتوضّأ منه ، إنّما ذلك إذا استنقع كلّه .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (6) .