21 ـ باب ما ينزح من البئر لموت الانسان وللدم القليل والكثير
[ 497 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن عليّ بن جعفر قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء ـ وأوداجها تشخب دماً ـ هل يتوضّأ من ذلك [1] البئر ؟ قال : ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلواً ، ثم يتوضّأ منها ولا بأس به .
قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر ، هل يصلح أن يتوضأ منها ؟ قال : ينزح [2] منها دلاء يسيرة ثمّ يتوضّأ منها .
وسألته عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها ، هل يتوضّأ منها ؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة [3] .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) [4] .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جدّه عليّ بن جعفر ( عليه السلام ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) [5] .
وروى الصدوق المسألة الأولى بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه [6] .
- (1) الباب 21 فيه 5 أحاديث 1 ـ التهذيب 1 : 246 / قطعة من الحديث 709 ، و 409 / 1288 . ↩
- (1) في نسخة الفقيه : تلك ، ( منه قده ) . ↩
- (2) في المصدر : ينزف . ↩
- (3) في المصدر زيادة : ثم يتوضأ منها . ↩
- (4) الكافي 3 : 6 / 8 . ↩
- (5) قرب الاسناد : 84 . ↩
- (6) الفقيه 1 : 15 / 29 . وروى الشيخ المسألة الأخيرة بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر مثله (7) . [ 498 ] 2 ـ وعن المفيد ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، وعمرو بن عثمان ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ذبح طيراً فوقع بدمه في البئر ، فقال : ينزح منها دلاء ، هذا إذا كان ذكياً فهو هكذا ، وما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الإِنسان ينزح منها سبعون دلواً ، وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد ، وما سوى ذلك في ما بين هذين . قال المحقق في ( المعتبر ) : إنّ رواتها ثقات ، وهي معمول عليها بين الأصحاب (1) . [ 499 ] 3 ـ وقد سبق حديث محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) في البئر تقطر فيها قطرات من بول أو دم ـ إلى أن قال ـ : ينزح منها دلاء . [ 500 ] 4 ـ وحديث زرارة قال : الدم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ، ينزح منها عشرون دلواً . [ 501 ] 5 ـ وحديث كردويه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في البئر يقع فيها قطرة دم ، أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو خمر ؛ قال : ينزح منها ثلاثون دلواً . قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب . ↩
- (7) الاستبصار 1 : 44 / 123 . 2 ـ التهذيب 1 : 234 / 678 . ↩
- (1) كتاب المعتبر : 17 . 3 ـ تقدّم في الحديث 21 من الباب 14 من هذه الأبواب . 4 ـ تقدّم في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب . 5 ـ تقدّم في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب . ↩