20 ـ باب ما ينزح للعذرة اليابسة والرطبة ، وخرء الكلاب ، وما لا نصّ فيه
[ 491 ] 1 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ـ يعني ابن الحسن بن الوليد ـ عن أبيه عن سعد بن عبد الله ، والصفّار ، جميعاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر (1) ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العذرة تقع في البئر ، فقال : ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون ، أو خمسون دلواً .
[ 492 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العذرة تقع في البئر ، قال : ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلواً .
[ 493 ] 3 ـ وقد سبق حديث كردويه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في بئر يدخلها ماء المطر فيه البول ، والعذرة ، وأبوال الدواب ، وأرواثها ، وخرء __________________
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب .
الباب 20 فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 244 / 702 والاستبصار 1 : 41 / 116 . ويأتي صدره في الحديث 4 من الباب 22 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : يحيىٰ ( هامش المخطوط )
2 ـ الكافي 3 : 7 / 11 .
3 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب .
الكلاب ، قال : ينزح منها ثلاثون دلواً وإن كانت مبخرة (1) .
[ 494 ] 4 ـ ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه روى عنهم ( عليهم السلام ) أنّهم قالوا : ينزح منها أربعون دلواً وإن كانت مبخرة .
أقول : استدل بعضهم بهذا على ما لا نصّ فيه (1) ، وبعضهم بما قبله (2) ، وبعضهم بأحاديث الطهارة على عدم وجوب نزح شيء بغير نصّ (3) ، وبعضهم بشبهات النجاسة على نزح الجميع .