مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 107 / 345
22px
عدد الكلمات: 1387 · ~8 دقائق القراءة
👁 3 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص107

5 ـ باب أنه يشترط في النائب أن لا يكون عليه حج واجب ، وحكم من حج نائباً مع وجوب الحج عليه

30 ـ باب عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس والقضاء وساير الواجبات كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم

أبواب بقية كفارات الاحرام

21 ـ باب أنّه يجوز لمن استأجر أرضاً أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إذا كان بغير جنس الاُجرة أو أحدث ما يقابل التفاوت وإن قلّ

77 ـ باب وجوب الغيرة على الرجال

30 ـ باب أن الولد اذا كان أحد أبويه حراً فهو حر ، وحكم اشتراط الرقية

70 ـ باب أكل اللوبيا والماش.

17 ـ باب أن من راجع ثم طلق قبل المواقعة لم يصح للعدة

65 ـ باب أنّه إذا اشتبه المسلم بالكافر في القتلىٰ وجب أن يوارى من كان كميش الذكر ، وإذا اشتبه الطفل بالبالغ من المشركين وجب اعتباره بالإِنبات

81 ـ باب كراهة القهقهة ، واستحباب الدعاء بعدها بعدم المقت ، واستحباب التبسم

69 ـ باب أن من قتل شخصاً ثمَّ ادعى أنه دخل بيته بغير إذنه أو رآه يزني بزوجته ثبت القصاص ولم تسمع الدعوى إلّا ببينة

أبواب الحلق والتقصير

2 ـ باب كراهة الشبع ، والأكل على الشبع.

10 ـ باب استحباب الإِفطار على الحلواء أو الرطب أو الماء ـ وخصوصاً الفاتر ـ أو التمر أو السكّر أو الزبيب أو اللبن أو السويق

1 ـ باب وجوب أحدهما على الحاج بعد الذبح ، واستحباب الجمع بين الحلق وتقليم الاظفار والاخذ من الشارب

24 ـ باب استحباب ادخال السرور على المؤمن ، وتحريم ادخال الكرب عليه

14 ـ باب عدم جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب

45 ـ باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود

19 ـ باب ان المكاتب اذا انعتق منه شيء ومات ، فلوارثه بقدر الحرية ، ولمولاه بقدر الرقية ان كان ترك مالا ، وان لم ينعتق منه شيء فماله لمولاه

10 ـ باب حكم تكرر القذف قبل الحد وبعده

45 ـ باب جواز إعطاء الإِنسان زكاته لولد عبده إذا كان الولد حرّاً مستحقّاً

10 ـ باب أن الشركاء إذا وقعوا على جارية في طهر واحد

19 ـ باب ما ينزح للفارة ، والوزغة ، والسام أبرص ، والعقرب ونحوها

[ 476 ] 1 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلّخت ، فانزح منها سبع دلاء .

وفي رواية أخرى فتفسخت [1] .

[ 477 ] 2 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، وفضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة ، والوزغة تقع في البئر ، قال : ينزح منها ثلاث دلاء .

وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 6 ، 7 ـ تقدم في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب . 8 ـ تقدم في الحديث 7 من الباب 17 من هذه الأبواب . ↩
  2. (1) تقدم في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب . الباب 19 فيه 15 حديثاً 1 ـ التهذيب 1 : 239 / 691 ، والاستبصار 1 : 39 / 110 . ↩
  3. (1) أنظر التهذيب 1 : 238 / 687 و 690 . 2 ـ التهذيب 1 : 238 / 688 و 245 / 706 ، والاستبصار 1 : 39 / 106 . ↩
  4. (1) التهذيب 1 : 238 / 689 . [ 478 ] 3 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئر ، قال : سبع دلاء . وتقدم حديث آخر مثله (1) . قال الشيخ : ما تضمن السبع دلاء محمول على أنها قد تفسخت ، والثلاثة إذا لم تتفسخ لما سبق (2) . [ 479 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر قال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا ، وإذا انتفخت فيه ونتنت نزح الماء كلّه . قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ، لأنّ الوجوب في هذا المقدار لم يعتبره أحد من أصحابنا . [ 480 ] 5 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشّاب جميعاً ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفأرة والعقرب ، وأشباه ذلك يقع في الماء (1) فيخرج حيّاً ، هل يُشرب من ذلك الماء ويتوضّأ منه ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرّات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضّأ منه ، غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه . أقول : المراد بهذا استحباب الاجتناب ، لا للنجاسة ، بل لخوف السم كما يفهم من كلام الصدوق (2) . [ 481 ] 6 ـ وقد تقدم في حديث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ما يدل 3 ـ التهذيب 1 : 235 / 680 و 238 / 690 . ↩
  5. (1) تقدم في الحديث 3 من الباب 17 وفي الحديث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب . ↩
  6. (2) لما سبق في الحديث 1 ، 2 من هذا الباب . 4 ـ التهذيب 1 : 239 / 692 ، والاستبصار 1 : 40 / 111 . 5 ـ التهذيب 1 : 238 / 690 ، والاستبصار 1 : 41 / 113 . 6 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب . على الاكتفاء بنزح ثلاثة دلاء للفأرة بل دلوين . [ 482 ] 7 ـ وعن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن يعقوب بن عثيم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر ، قال : إنّما عليك أن تنزح منها سبع دلاء . [ 483 ] 8 ـ وبإسناده عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن السام أبرص ( يقع في البئر ) (1) ، فقال : ليس بشيء ، حرّك الماء بالدلو ( في البئر ) (2) . ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن جابر بن يزيد (3) والذي قبله بإسناده عن يعقوب بن عثيم . ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، مثله (4) . قال الشيخ : الخبر الأول محمول على الاستحباب ، لأن ما ليس له نفس سائلة لا يفسد بموته الماء ، والسام أبرص من ذلك . [ 484 ] 9 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : بئر يخرج في مائها قطع جلود ؟ قال : ليس بشيء ، إنّ الوزغ ربما طرح جلده . وقال : يكفيك دلو من ماء . 7 ـ التهذيب 1 : 245 / 707 ، والاستبصار 1 : 41 / 114 والفقيه 1 : 15 / 32 ، وتقدم بتمامه في الحديث 19 من الباب 14 من هذه الأبواب . 8 ـ التهذيب 1 : 245 / 708 ، والاستبصار 1 : 41 / 115 . ↩
  7. (1) في نسخة : في البئر ليس قربه ( هامش المخطوط ) . وفي المصدر : في الماء . ↩
  8. (2) ليس في المصدر . ↩
  9. (3) الفقيه 1 : 15 / 31 . ↩
  10. (4) الكافي 3 : 5 / 5 . 9 ـ الكافي 3 : 6 / 9 . ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن عثيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلّا أنه قال : دلو واحد (1) . ورواه الشيخ أيضاً باسناده عن يعقوب بن عثيم ، نحوه (2) . [ 485 ] 10 ـ وقد تقدم في أحاديث متعددة الأمر بنزح سبع دلاء للفأرة . [ 486 ] 11 ـ وفي بعضها خمس دلاء . [ 487 ] 12 ـ وفي حديث ينزح الماء كله . وحمله الشيخ على التغير . [ 488 ] 13 ـ وتقدم ما يدلّ على عدم وجوب نزح شيء للعقرب وأشباهه (1) . [ 489 ] 14 ـ عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن فارة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء من مائها ؟ قال : انزح من مائها سبع دلاء ، ثم توضّأ ولا بأس . قال : وسألته عن فأرة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت ، هل يصلح الوضوء من مائها ؟ قال : ينزح منها عشرون دلواً إذا تقطعت ثمّ يتوضّأ ، ولا بأس . [ 490 ] 15 ـ وسيأتي في حديث منهال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) الأمر ↩
  11. (1) الفقيه 1 : 15 / 30 . ↩
  12. (2) التهذيب 1 : 419 / 1325 . 10 ـ تقدم في الحديثين 12 ، 13 من الباب 14 من هذه الأبواب . وفي الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب . وفي الأحاديث 3 ، 4 ، 11 من الباب 17 من هذه الأبواب . وفي الأحاديث 1 ، 2 ، 5 من الباب 18 من هذه الأبواب . وفي الحديثين 1 ، 3 من هذا الباب . 11 ـ تقدم في الحديث 7 من الباب 17 من هذه الأبواب . 12 ـ تقدم في الحديث 8 من الباب 17 من هذه الأبواب . 13 ـ تقدم في الحديث 5 من هذا الباب ، وفي آخر الحديث 11 من الباب 17 من هذه الأبواب . ↩
  13. (1) في هامش المخطوط : « قد تقدم ما يدل على عدم وجوب نزح شيء للفارة وغيرها » ( منه قده ) . وتقدم في الأحاديث 9 ، 13 ، 14 من الباب 14 من هذه الأبواب . 14 ـ مسائل علي بن جعفر 198 / 422 . 15 ـ يأتي في الحديث 7 من الباب 22 من هذه الأبواب . بنزح عشر دلاء للعقرب . أقول : قد عرفت وجه الاختلاف ووجه الجمع سابقاً (1) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.