1 ـ باب استحباب الحج مباشرة على وجه النيابة واستحباب اختياره على الاستنابة فيه
26 ـ باب تحريم إتيان العرّاف ، وتصديقه والكهانة والقيافة
18 ـ باب أنّ المُحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبّلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة ، فإن قبّلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة ، فإن قبّل أُمّه رحمةً لم يلزمه شيء ، وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة
17 ـ باب أن من استأجر دابّة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها إلى غيرها ضمن اُجرة المثل في الزيادة ، وضمن العين إن تلفت ، والأَرش إن نقصت ولم يرجع بنفقتها إن أنفق عليها ، فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بيّنة ، وله رد اليمين على المستأجر .
72 ـ باب كراهة الوطء في الدبر وجواز الاتيان في الفرج من خلف وقدام
25 ـ باب أن العبد المشترك اذا تزوج باذن بعض مواليه كان للباقي الخيار في اجازة العقد وفسخه
66 ـ باب أكل الأرز والتداوي به مع السماق أو الزيت وبدونهما.
13 ـ باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه ، فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر
59 ـ باب وجوب معونة الضعيف والخائف من لص أو سبع ونحوهما
75 ـ باب استحباب جلوس الإِنسان دون مجلسه تواضعاً ، والجلوس على الأرض وفي أدنى مجلس إليه إذا دخل
62 ـ باب تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر ، وتحريم الجلوس عليها اختيارا ، دون الأكل على سفرة عليها خمر قد يبس.
65 ـ باب أن الولي اذا مات قام ولده ونحوه مقامه في القصاص
59 ـ باب أن من نذر هديا وعين موضع ذبحه لزمه ، وإن لم يعين وجب ذبحه بمكة ; وحكم من نذر بدنة هل تجزئ عنه بقرة
16 ـ باب ما ينزح من البئر لبول الصبيّ ، والرجل ، وغيرهما
7 ـ باب استحباب تقديم الصلاة على الإِفطار إلّا أن يكون هناك من ينتظر إفطاره أو تنازعه نفسه اليه
18 ـ باب وجوب الاهتمام بأُمور المسلمين
9 ـ باب أن حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه
39 ـ باب أن الكافر إذا اُشهد على شهادة ثم أسلم
13 ـ باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل الاجل بلفظ الهبة ، لا بلفظ الحط.
4 ـ باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفاً ، قناً ومبعضاً
39 ـ باب أنّ من نقل الزكاة الى بلد آخر مع وجود المستحق فتلفت ضمنها ، ومن نقلها مع عدم وجوده فتلفت لم يضمنها ويستحبّ إعادتها ، وكذلك الوصي والوكيل
4 ـ باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ، ويرثونه.
يقع فيها قطرة دم ، أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو خمر ، قال : ينزح منها ثلاثون دلواً .
[ 455 ] 6 ـ وحديث محمّد بن إسماعيل ، عن الرضا ( عليه السلام ) في البئر يقطر فيها قطرات من بول أو دم ، قال : ينزح منها دلاء .
[ 456 ] 7 ـ وحديث معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في البئر يبول فيها الصبيّ ، أو يصب فيها بول ، أو خمر ، قال : ينزح الماء كله .
أقول : حمله الشيخ على حصول التغيّر ، وحمل حديث عليّ بن أبي حمزة على الصبيّ الذي لم يأكل الطعام ، وقال غيره : إنّ الأقل يجزي ، والأكثر أفضل .