4 ـ باب أن من أوصى أن يحجّ عنه وفهم منه التكرار وجب أن يحجّ عنه بقدر الثلث
29 ـ باب كراهة الاجرة على تعليم القرآن مع الشرط دون تعليم غيره ، واستحباب التسوية بين الصبيان وحكم أُجرة القراءة
22 ـ باب أنّ المُحرم إذا جامع فلزمه جزور ولم يقدر ، استحب لأصحابه أن يجمعوا له قيمتها
21 ـ باب أنّه يجوز لمن استأجر أرضاً أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إذا كان بغير جنس الاُجرة أو أحدث ما يقابل التفاوت وإن قلّ
76 ـ باب ما يكره فيه العزل وما لا يكره
29 ـ باب تحريم تزويج الأمة بغير اذن مولاها ، وحكم أمة المرأة
69 ـ باب أكل الباقلا ولو بقشره.
17 ـ باب أن من راجع ثم طلق قبل المواقعة لم يصح للعدة
64 ـ باب عدم جواز مضاهاة أعداء الله في الملابس والمطاعم ونحوها
80 ـ باب استحباب المزاح والضحك من غير إكثار ولا فحش
أبواب آداب المائدة
69 ـ باب أن من قتل شخصاً ثمَّ ادعى أنه دخل بيته بغير إذنه أو رآه يزني بزوجته ثبت القصاص ولم تسمع الدعوى إلّا ببينة
64 ـ باب استحباب القرض للأضحية لمن لم يجد
1 ـ باب كراهة كثرة الأكل.
10 ـ باب استحباب الإِفطار على الحلواء أو الرطب أو الماء ـ وخصوصاً الفاتر ـ أو التمر أو السكّر أو الزبيب أو اللبن أو السويق
23 ـ باب استحباب تذاكر فضل الائمة وأحاديثهم وكراهة ذكر أعدائهم
13 ـ باب جواز بيع المختلفين متفاضلاً ومتساوياً يداً بيد ، ويكره نسيئة وأن يسلف أحدهما في الآخر
44 ـ باب جواز الشهادة على الشهادة إذا كان شاهد الأصل
18 ـ باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته ، او يساويها ، أو ينقص عنها
9 ـ باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت ثم أقرت لزمها حد القذف
44 ـ باب جواز صرف الزكاة إلى المُكاتبين مع حاجتهم ، وعدم جواز إعطاء الزكاة للمملوك سوى ما استثني
9 ـ باب حكم الحميل ، وأنّه إذا أقرّ اثنان بنسب بينهما قُبِل
18 ـ باب ما ينزح للدجاجة ، والحمامة ، والطير ، والشاة ، ونحوها
[ 468 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الفأرة تقع في البئر ، أو الطير ؟ قال : إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء .
[ 469 ] 2 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن علي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئر ؟ قال : سبع دلاء .
قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر ؟ قال : سبع دلاء . الحديث .
[ 470 ] 3 ـ وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) أن عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان ، أو ثلاثة ، فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة .
[ 471 ] 4 ـ وقد تقدم في حديث عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الدابة الصغيرة سبع دلاء .
[ 472 ] 5 ـ وعنه ( عليه السلام ) : إذا وقع في البئر الطير ، والدجاجة ، والفأرة ، فانزح منها سبع دلاء .
- (1) الباب 18 فيه 8 أحاديث 1 ـ التهذيب 1 : 236 / صدر الحديث 681 ، والتهذيب 1 : 239 / قطعة من الحديث 690 بسند آخر ، والاستبصار 1 : 36 / 98 و 1 : 39 / 109 وتقدّم بتمامه في الحديث 4 من الباب السابق . 2 ـ التهذيب 1 : 235 / 680 ، وروى صدره في الاستبصار 1 : 39 / 108 وتقدّم بتمامه في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب ، وتأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 18 وفي الحديث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب . 3 ـ التهذيب 1 : 237 / 683 ، والاستبصار 1 : 38 / 105 ، و 43 / 122 . 4 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب . 5 ـ تقدم في الحديث 12 من الباب 14 والحديث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب . [ 473 ] 6 ـ وعنه ( عليه السلام ) : في العصفور دلو واحد . [ 474 ] 7 ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في الشاة سبع دلاء . [ 475 ] 8 ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الطير خمس دلاء . وتقدّم أيضاً تقديرات مجملة وتقدم وجه الجمع (1) . ↩