مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 106 / 345
22px
عدد الكلمات: 445 · ~3 دقائق القراءة
👁 5 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص106

4 ـ باب أن من أوصى أن يحجّ عنه وفهم منه التكرار وجب أن يحجّ عنه بقدر الثلث

29 ـ باب كراهة الاجرة على تعليم القرآن مع الشرط دون تعليم غيره ، واستحباب التسوية بين الصبيان وحكم أُجرة القراءة

22 ـ باب أنّ المُحرم إذا جامع فلزمه جزور ولم يقدر ، استحب لأصحابه أن يجمعوا له قيمتها

21 ـ باب أنّه يجوز لمن استأجر أرضاً أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إذا كان بغير جنس الاُجرة أو أحدث ما يقابل التفاوت وإن قلّ

76 ـ باب ما يكره فيه العزل وما لا يكره

29 ـ باب تحريم تزويج الأمة بغير اذن مولاها ، وحكم أمة المرأة

69 ـ باب أكل الباقلا ولو بقشره.

17 ـ باب أن من راجع ثم طلق قبل المواقعة لم يصح للعدة

64 ـ باب عدم جواز مضاهاة أعداء الله في الملابس والمطاعم ونحوها

80 ـ باب استحباب المزاح والضحك من غير إكثار ولا فحش

أبواب آداب المائدة

69 ـ باب أن من قتل شخصاً ثمَّ ادعى أنه دخل بيته بغير إذنه أو رآه يزني بزوجته ثبت القصاص ولم تسمع الدعوى إلّا ببينة

64 ـ باب استحباب القرض للأضحية لمن لم يجد

1 ـ باب كراهة كثرة الأكل.

10 ـ باب استحباب الإِفطار على الحلواء أو الرطب أو الماء ـ وخصوصاً الفاتر ـ أو التمر أو السكّر أو الزبيب أو اللبن أو السويق

23 ـ باب استحباب تذاكر فضل الائمة وأحاديثهم وكراهة ذكر أعدائهم

13 ـ باب جواز بيع المختلفين متفاضلاً ومتساوياً يداً بيد ، ويكره نسيئة وأن يسلف أحدهما في الآخر

44 ـ باب جواز الشهادة على الشهادة إذا كان شاهد الأصل

18 ـ باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته ، او يساويها ، أو ينقص عنها

9 ـ باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت ثم أقرت لزمها حد القذف

44 ـ باب جواز صرف الزكاة إلى المُكاتبين مع حاجتهم ، وعدم جواز إعطاء الزكاة للمملوك سوى ما استثني

9 ـ باب حكم الحميل ، وأنّه إذا أقرّ اثنان بنسب بينهما قُبِل

18 ـ باب ما ينزح للدجاجة ، والحمامة ، والطير ، والشاة ، ونحوها

[ 468 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الفأرة تقع في البئر ، أو الطير ؟ قال : إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء .

[ 469 ] 2 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن علي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئر ؟ قال : سبع دلاء .

قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر ؟ قال : سبع دلاء . الحديث .

[ 470 ] 3 ـ وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) أن عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان ، أو ثلاثة ، فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة .

[ 471 ] 4 ـ وقد تقدم في حديث عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الدابة الصغيرة سبع دلاء .

[ 472 ] 5 ـ وعنه ( عليه السلام ) : إذا وقع في البئر الطير ، والدجاجة ، والفأرة ، فانزح منها سبع دلاء .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 18 فيه 8 أحاديث 1 ـ التهذيب 1 : 236 / صدر الحديث 681 ، والتهذيب 1 : 239 / قطعة من الحديث 690 بسند آخر ، والاستبصار 1 : 36 / 98 و 1 : 39 / 109 وتقدّم بتمامه في الحديث 4 من الباب السابق . 2 ـ التهذيب 1 : 235 / 680 ، وروى صدره في الاستبصار 1 : 39 / 108 وتقدّم بتمامه في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب ، وتأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 18 وفي الحديث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب . 3 ـ التهذيب 1 : 237 / 683 ، والاستبصار 1 : 38 / 105 ، و 43 / 122 . 4 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب . 5 ـ تقدم في الحديث 12 من الباب 14 والحديث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب . [ 473 ] 6 ـ وعنه ( عليه السلام ) : في العصفور دلو واحد . [ 474 ] 7 ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في الشاة سبع دلاء . [ 475 ] 8 ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الطير خمس دلاء . وتقدّم أيضاً تقديرات مجملة وتقدم وجه الجمع (1) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.